• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة


علامة باركود

اللعان

اللعان
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 11/6/2013 ميلادي - 2/8/1434 هجري

الزيارات: 52601

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثانية والخمسون

اللعان


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله، أيها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نعرض لمسألة مهمَّة وحالة استثنائيَّة قد يتعرَّض لها الزوجان، وقد عالجت الشريعة الإسلاميَّة هذا الأمر الطارئ معالجة حكيمة تحفظ للحياة الزوجيَّة كيانها، وتُراعِي حِفظ العِرض والنسب، وحفظهما من الضَّروريَّات الخمس التي كفلتها الشَّرائع السماويَّة وأجمع العقلاء على مُراعاتها وحِفظها.


مستمعيَّ الأفاضل:

نعلم أنَّ الله سبحانه حرَّم القذف "وهو رميُ البريء بفعل الفاحشة"، وتوعَّد عليه بأشدِّ الوعيد؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ [النور: 23 - 25].

 

وأوجب جلدَ القاذف ثمانين جلدةً إذا لم يستطعْ إقامة البيِّنة بأربعة شُهود يشهدون بصحَّة ما قال، واعتبر القاذف فاسقًا لا تقبل شهادته، إلا إنْ تاب وأصلح؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5].


فاتِّهام الآخَرين ونسبتهم إلى الوُقوع في الفاحشة أمرٌ عظيم له أثره السيِّئ في المجتمع؛ ولذا جاءت الشريعة الإسلاميَّة بسدِّ هذا الباب؛ لما له من آثار سيِّئة على الأفراد والمجتمعات، غير أنَّه قد يُبتَلى إنسان بأنْ يعلم أو يرى زوجته تقعُ في الفاحشة - أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من كلِّ سوء - ففي هذه الحال يقعُ الزوج في حيرةٍ من أمره، فللخيانة الزوجيَّة جرحٌ لا يندملُ، وقد يترتَّب على فِعل الفاحشة حملُ المرأة سفاحًا، فيعزُّ على الزوج أن يُنسب إليه مولود ليس منه، يُخالط بناته وأبناءه ومحارمه وهو أجنبيٌّ عنهم، وربما ورثه هذا المولود لكونه ولدًا له في الظاهر، فـ((الولد للفراش))، والأصل أنْ يُنسَب المولود إلى زوج المرأة ما دامت فراشًا له، ولو قذف الزوج زوجته بالفاحشة فهل يُقبل منه ذلك دون بيِّنة تشهد بصحة ما ادَّعاه؟ وكيف يستطيع الزوج أنْ ينفي نسبة المولود إليه؟ وما العمل حينئذٍ؟

 

مستمعيَّ الأفاضل:

عالجت الشريعة الإسلاميَّة هذه المعضلة باللعان، وفي المسائل الآتية بيانُ أهمِّ المسائل والأحكام المتعلِّقة باللعان، سائلين اللهَ تعالى الفقهَ في الدِّين والتوفيقَ لصالح القول والعمل.

المسألة الأولى: المراد باللعان: "شهادات مُؤكَّدات بأيمان من الزوجين، مقرونة بلعنٍ من الزوج وغضبٍ من الزوجة"، فإذا قذَف رجل امرأته بالزنا، وأنكرت ذلك، فإن أحضر الزوج بيِّنة على ما ادَّعاه صُدِّقَ في دعواه، والبيِّنة هنا: أربعة شهود يشهَدُون بزناها شهادة صريحة عن مُعايَنة، فإن لم يستطعْ إقامة البيِّنة فله إسقاطُ حدِّ القذف عنه بالملاعنة، فيقولُ الزوج أربع مرَّات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشيرُ إليها، ويزيد في الشهادة الخامسة: إنَّ لعنة الله عليه إنْ كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرَّات: أشهد بالله لقد كذب فيما رَماني به الزنا، ثم تقول في الخامسة: وإنَّ غضب الله عليها إنْ كان من الصادقين، وخُصت بالغضب لأنَّ المغضوب عليه هو الذي يعرفُ الحق ويجحدُه.


المسألة الثانية: ثبَت حُكمُ اللعان في القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة وأجمعت الأمَّة عليه.

ففي القُرآن الكريم قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6 - 9].


أمَّا في السُّنَّة النبويَّة فقد وردت أكثر من قصة حصَل فيها اللعان بين الزوجين؛ أخرج الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - وغيره عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - أنَّه سأل عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن المتلاعنين: "أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إنَّ أوَّل مَن سأل عن ذلك فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أنْ لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنعُ إن تكلَّمَ تكلَّمَ بأمرٍ عظيم، وإن سكَت سكَت على مثل ذلك، قال: فسكت النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلم يُجِبْهُ، فلمَّا كان بعد ذلك أتاه فقال: إنَّ الذي سألتك عنه قد ابتُلِيتُ به، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ - هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ... ﴾ [النور: 6] فتلاهنَّ عليه ووعظه وذكره وأخبره أنَّ عذاب الدنيا أهون من عَذاب الآخرة، قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنَّه لَكاذبٌ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنَّه لمن الصادقين، والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إنْ كان من الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنَّه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إنْ كان من الصادقين، ثم فرق بينهما".

 

وفي لفظٍ آخر أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال للمتلاعنين: ((حِسابكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لك عليها))، قال: يا رسول الله، مالي، قال: ((لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استَحللتَ من فرجها، وإنْ كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها)).


وفي لفظٍ آخَر أيضًا قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لهما: ((الله يعلَمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ)).

 

وكلُّ هذه الألفاظ أخرَجَها الإمام مسلمٌ في صحيحه.

 

فنلحظُ من ذلك مستمعيَّ الأفاضل التطبيقَ النبوي لحكم اللعان، وكيف أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - نصَح الزوجين أولاً، وبيَّن لهما أنَّ عذاب الدنيا - وهو إقامة حدِّ القذف في حقِّ الزوج، أو حدِّ الزنا في حق الزوجة - أهون من عذاب الآخرة، كما وعظهما - بعد الملاعنة - وذكَّرَهما بأنَّ أحدهما كاذب بلا شكٍّ، وحثَّهما على التوبة.

 

المسألة الثالثة: من شروط صحَّة اللعان أن يكون بين زوجين مكلَّفين، وأنْ يقذفها الزوج بزنا، وأن تكذبه الزوجة في ذلك، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتمَّ بحكم حاكم.


المسألة الرابعة: إذا تَمَّ اللعان مستوفيًا لشروط صحَّته فإنَّه يترتب عليه أحكام، منها:

أولاً: سُقوط حدِّ القذف عن الزوج.


ثانيًا: ثُبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا.


ثالثًا: أنَّه ينتفي عن الزوج نسبُ ولدها إنْ نفاه في اللعان؛ بأنْ قال: ليس هذا الولد منِّي، فإذا نفى الزوج نسب المولود الذي ولدته زوجته وأُجرِي اللعان بينهما، فإنَّ المولود لا يُنسَب للزوج، بل يُنسب لأمِّه فقط.

 

وفَّقنا الله وإياكم - مستمعيَّ الأفاضل - ووَقانا جميعًا من كلِّ سوء ومكروه، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد.

• • •


أهم المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم على الروض المربع".

• "بداية المجتهد".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة