• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / الاختصاص الدولي


علامة باركود

الاختصاص الدولي (4)

الاختصاص الدولي (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 4/5/2013 ميلادي - 23/6/1434 هجري

الزيارات: 12737

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة السادسة والثلاثون

الاختصاص الدولي (4)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث بأن الاختصاص المحلي أو الإقليمي للمحاكم في البلد يستمد من نظام الترافع في البلد، فيما إذا كانت الخصومة ذات طابع محلي، بأن يكون طرفا الخصومة من أهل البلد، والشيء المتنازع فيه داخل البلد أيضًا، فالاختصاص المحلِّي يبين المحكمة المختصة بنظر الدعوى في البلد، فمثلًا يحدد نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية الاختصاص المحلي للمحاكم، فيبين اختصاص كل محكمة بما يخصها من الدعاوى، كما يبين المحكمة المختصة في هذه المدينة أو تلك، وقد خُصص الفصل الثالث من الباب الأول من نظام المرافعات الشرعيَّة السعودي الصادر عام 1421هـ لبيان ما يتعلق بالاختصاص المحلي، وشرعت في ذكر أبرز الأمور في هذا الموضوع، مضى منها ثلاثة، وفي هذه الحلقة أواصل بيان البقية، مستعينًا بالله تعالى.


رابعًا: جاء في المادة السابعة والثلاثين من نظام المرافعات ما نصه: (استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي).


وفي تفصيل المقصود بهذه المادة بيَّنت اللائحة التنفيذية لها: أنَّ هذه المادة تشمل كون المستفيد منَ النفقة ذكرًا أو أنثى، وأن أحكام هذه المادة تسري على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) التي نصت على أنه: (تُقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه).


والمقصود مِن هذه المادة التيْسير على المدعي الذي يطالب بالنفقة؛ لأنَّ النفقة حق واجب على المنفق، ولأنها تتعلق بنفس المُنفَق عليه، ونماء جسده، وبقاء حياته - بإذن الله تعالى، وهي لا تقبل التأجيل، كما أن الغالب أن المدعي بالنفقة ضعيف الحال، وربما شق عليه الانتقال إلى محل إقامة المدعى عليه.


خامسًا: وأما المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرافعات فقد حددتْ نطاق المحكمة الذي تسري عليه ولايتها المكانية، وهي منَ المواد المهمة في النظام، ونص المادة: (تعد المدينة أو القرية نطاقًا محليًّا للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكلٍّ منها، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.


وتتبع القرى - التي ليس بها محاكم - محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي - إيجابًا أو سلبًا - تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع).


وبينت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن القرية - إذا كانتْ مَرْكزًا أو محافظة - وليس بها محكمة، فإنها تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها.


وأما إذا لم تكن القرية مركزًا أو محافظة، فإنها تتبع مركزَها الإداري الذي ترتبط به والمحكمةَ التي يقع المركز في اختصاصها، وهذا على الأرجح من مفهوم المادة، ولا عبرة بقربها مِن المحكمة ما دامتْ قرية ليس فيها مركز إداري، حيثُ إنَّ الغالب في القرى والهجر والتجمُّعات السكنية الصغيرة ارتباطُها بالمركز الإداري الذي تتبعه.


كما بينت اللائحة التنفيذيَّة للمادة أن القرية التي تقع بين محكمتَيْن متساويتين في القرب لها وفي منطقة واحدة، فإنها تبقى على تبعيَّتها في الاختصاص كما كانتْ سابقًا.


والمعتبر في القرب هو الطرُق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.


وأشير - مستمعي الأفاضل - إلى أنَّ نظام القضاء الجديد الذي صدر عام 1428هـ قد أناط بالمجلس الأعلى للقضاء تحديد الولاية المكانية لكلِّ محكمة، ففي المادة السادسة:

(يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختِصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي... وفي فقرة:

د- إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارَض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها).


ولذا فهو ناسخ لما يتعارض معه في نظام المرافعات، علمًا بأن العمل جارٍ الآن في تعديل نظام المرافعات الشرعية ليكون متَّفقًا مع نظام القَضاء.


وهنا أمرٌ مهم ينبغي التفطُّن له، ما دام الحديث في موضوع الولاية المكانية للمحكمة، وهو أنه يلزم التقيد بالاختصاص المكاني للمحكمة في الدعاوى التي تقام بين المتخاصمَيْن، ونحو ذلك مما يتطلب النظر فيه توفر الولاية المكانية؛ كنظر حجج الاستحكام، وإفراغ العقار والولاية على القاصر ونحو ذلك.


وأما بعض الإجراءات والطلبات التي تُقدم إلى المحكمة مما لا يُشترط فيه أن يكون المتقدم داخل نطاق المحكمة وولايتها المكانية، فيمكن طلبها من أي محكمة، ما دام اختصاصها النوعي متوفرًا، ومن ذلك حصر الورثة، وإثبات الطلاق، وغيرها من الإثباتات التي اصطلح على تسميتها بالإنهاءات، وهي القضايا ذات الطرف الواحد، وليس فيها خصومة، والإنهاءات تشمل: الوصايا، والأوقاف، وحصر الإرث، وإثبات الحياة، ووكالة الأخرس، ونحو ذلك، فهذه الطلبات لا يُشترط فيها أن يكونَ المتقدم بطلبها مقيمًا في نطاق المحكمة.


ويدخل في ذلك أيضًا إثبات الأوقاف، فقد نصت اللائحة التنفيذية لمادة ( 246/1) على أنه: (يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف، ولو كان العقار في بلد آخر، وذلك بعد التأكُّد من سريان مفعول الصكِّ من واقع سجله، وتثبت الوقفية على صك العقار، ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله).


فالإنهاءات - عدا ما استثني - لا يشترط فيها الولاية المكانية، بل تُقبل في أي محكمة، بشرط واحد وهو توفر الاختصاص النوعي، وقد نص نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ على اختصاص المحاكم العامة بالقضايا الإنهائية، ففي المادة التاسعة عشرة:

(تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصِّصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل).


مستمعي الأفاضل:

كانتْ هذه نبذة موجزة حول الاختصاص المحلي للقضاء العام في محاكم المملكة العربية السعودية، وفق ما ورد في نظام المرافعات الشرعيَّة.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث عن مسائل فقه التقاضي وإجراءاته، أسأل الله تعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.


والله تعالى أعلم.


المرجع:

• نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة