• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي


علامة باركود

موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (1)

موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 16/3/2013 ميلادي - 4/5/1434 هجري

الزيارات: 16488

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الواحدة والثلاثون

موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد سبَق الحديث في حلقة مضَت عن صحيفة الدعوى، وأنها مستند مكتوب، يُدوَّن فيه المدَّعي البيانات اللازمة للتعريف به وبالمدَّعى عليه، ويَذكر فيه طلباته، مشيرًا إلى ما لَديه من وثائق، أو بيِّنات، ذاكرًا فيه ما يَطلب الحكم به، وأنَّ صحيفة الدعوى تُقدَّم إلى قسم صحائف الدعوى في المحكمة المختصة؛ للتأكُّد من اختصاص المحكمة بالدعوى، وتَوَفُّر المعلومات اللازمة فيها، ثم تُقيَّد في المحكمة برَقْمٍ يُخصَّص لها، ويُحدَّد موعد سماع الدعوى من قِبَل قسم المواعيد، أو من قِبَل القاضي نفسه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة مهمَّة، وهي مرحلة إبلاغ الخَصم المدَّعى عليه بالموعد المحدَّد؛ كي يحضر فيه لسماع الدعوى، ويُجيب عنها، ويُدافع عن نفسه.


وقبل أن أذكر لكم مستمعي الأفاضل الإجراءات النظامية في ذلك، مما نصَّ عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي - أبدأ بما ذكَره فقهاء الإسلام في هذه المسألة من أحكام تتعلَّق بكيفيَّة إبلاغ الخَصم بالحضور لدى المحكمة.


باختصار من الموسوعة الفقهية الكويتية، (20 / 310).


فقد ذكَر الفقهاء أنه إذا أراد المدَّعي المطالبة بحقِّه عن طريق القضاء، سلَك أحد سبيلين:

الأول: أن يتوجَّه أولاً إلى خَصمه يطلب منه الحضور معه إلى مجلس التقاضي.


الثاني: أن يتوجَّه إلى القاضي في مجلسه مباشرة، فيَرفع الدعوى، ويطلب منه إحضار خَصمه من أجْل مقاضاته، والنظر في الخصومة.


فإذا سلَك المدَّعي السبيل الأول، فإنه ينبغي له أن يدعوَ خَصمه إلى مجلس القضاء بأَرْفق الوجوه وأجمل الأقوال، والأصل أنه يجب على المدَّعى عليه الإجابة إلى ذلك وعدم التأخُّر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 48 - 51].


فقد دلَّت هذه الآيات الكريمة على أنه يجب على كلِّ مؤمن أن يستجيبَ لمن يدعوه إلى التحاكُم إلى شَرْع الله تعالى، وأنَّ مَن أعرَض عن ذلك، كان ظالِمًا فاجرًا، ولِما في ذلك أيضًا من إبراء الذِّمة وإنصاف أخيه.


ولقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].


وفي تفسير السعدي - رحمه الله تعالى - (1 / 183):

"أمَر بطاعته وطاعة رسوله؛ وذلك بامتثال أمرهما، الواجب والمُستحب، واجتناب نَهيهما، وأمَر بطاعة أُولي الأمر، وهم: الولاة على الناس - من الأُمراء، والحُكَّام، والمُفتين - فإنه لا يستقيم للناس أمرُ دينهم ودنياهم، إلاَّ بطاعتهم والانقياد لهم؛ طاعة لله، ورغبةً فيما عنده، ولكن بشرط ألاَّ يَأمروا بمعصية الله، فإنْ أمَروا بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".


وقد شَهِد تاريخنا الإسلامي وقائعَ يَحضر فيها الخَصمان إلى القاضي بنفس مطمئنَّة، باحثين عن الإنصاف بينهما، دون ضجيجٍ، أو إباءٍ، أو تَعنُّتٍ، بل شَهِد زماننا المعاصر شواهدَ يَصطحب فيها المدَّعي المدَّعى عليه في سيَّارته، ذاهبين إلى القاضي في خصومة بينهما، ثم يَختصمان ويعودان سويًّا، والسرُّ في ذلك - والله تعالى أعلم - أنهما باحثان عن الحق، وكلُّ واحد منهما يظنُّ أن الحق له؛ بناءً على ما يعتقده من قوَّة موقفه والبيِّنات التي بحوزته، ونفوسهما راضية بحكم القاضي الذي سيُنصفهما، وقديمًا قيل: "لو أنصفَ الناس بعضَهم من بعض، لاستراحَ القُضاة".


وأمَّا إذا سلَك المدَّعي الطريق الآخر، وهو أن يتوجَّه إلى القاضي في مجلسه مباشرة، فيَرفع الدعوى، ويَطلب منه إحضار خَصمه، أو رَفْض خَصمه الحضور معه إلى مجلس القضاء، فالأصل أنه يجب على القاضي إحضاره، ولكنَّ للفقهاء تفصيلاً في وجوب إحضار المدَّعى عليه بمجرَّد الدعوى.


وهنا يُفرَّق بين حالتين:

الأولى: أن يكون المدَّعى عليه قريبًا من مجلس القضاء، بحيث إذا أحضَره القاضي أمكَنه أن يرجع إلى منزله، فيَبيت فيه، أو كان دون مسافة قَصْرٍ.


والثانية: أن يكون بعيدًا عن مجلس القضاء، بحيث إذا أُحضِر إليه لَم يتمكَّن من المَبيت في منزله، أو كان محلُّ إقامته يَبعد مسافة قَصْرٍ عن مكان القاضي.


ففي الحالة الأولى - وهي التي يُقيم فيها المدَّعى عليه قريبًا من مكان القاضي - يجب على القاضي إحضاره بمجرَّد الدعوى؛ إذ لا يتمُّ إنصاف المظلومين من الظالمين إلاَّ بذلك.


وفي الحالة الثانية، إذا كان مكانه بعيدًا، كما لو كان يُقيم في بلدٍ آخرَ، أو كان خارج البلد بمسافة قَصْرٍ، فهنا لا يجب على القاضي إحضاره بمجرَّد الدعوى، وإنما يَجوز له ذلك؛ لأن حضور مجلس القضاء يُزري ببعض الناس، وقد لا يكون للمدَّعي غرضٌ من دعواه إلاَّ أذيَّة خَصمه، ولكن يجب على القاضي إحضار الخَصم إذا استطاعَ المدَّعي أن يُعضد دعواه ببيِّنة يُقيمها، أو قرائن تُقوِّي دعواه، فإن فعَل، أمَر القاضي بإحْضاره، ثم إذا حضَر سَمِع القاضي الدعوى والجواب والبيِّنات.


وأجازَ بعض العلماء القضاء على الغائب البعيد، إذا كان مع المدَّعي بيِّنة، فإن لَم يكن معه بيِّنة، فقد جعَلوا للقاضي الذي رُفِعت إليه الدعوى، أن يَكتب إلى قاضي محلِّ المدَّعى عليه، ويَطلب منه استجوابه، ويُسجِّل ما يُبديه من حُججٍ، ثم يُرسلها إليه، ثم يَنظر في الدعوى على ضوء ما يَصِله من قاضي المدَّعى عليه.


وأمَّا عن كيفيَّة إحضار المدَّعى عليه:

• فإنَّ المدَّعى عليه إذا استجاب لدعوة خَصمه، وحضَر معه إلى مجلس القضاء، فلا حاجة عندئذ لأيِّ إجراء يُتَّخذ من أجل إحضاره.


• وأما إذا جاء المدَّعي إلى القاضي، وقال له: إنَّ لي على فلان حقًّا، وهو في منزله متوارٍ عني، وليس يَحضر معي، فإنَّ القاضي ينظر في الدعوى، ويسأل عن مكان المدَّعى عليه، فإن تطلَّب الحال إحضار المطلوب، أمَر القاضي بإحضاره بكتاب أو رسولٍ، ثم إذا اطَّلع الخَصم على طلب الحضور، وجَب عليه الحضور - دِيانة وقضاءً - إلاَّ إذا وَكَّل عن نفسه مَن يَرضاه؛ لينوب عنه في المخاصمة.


• وإذا أثبَت المدَّعي أنَّ المدَّعى عليه تعنَّت، ورفَض المجيء بعد أن أطْلَعه على طلب القاضي، فإن القاضي يُرسل إليه بعض أعوانه، فيُحضرونه قهرًا إذا وجَدوه وامتَنع عن الحضور، ثم إذا حضَر إلى مجلس القاضي، وقام الدليل على تعنُّته وامتناعه من غير عُذرٍ، أُدِّب بما يراه القاضي مناسبًا لمثله؛ وذلك لأنه امتنَع عن القيام بواجبين؛ هما: التحاكم إلى شرع الله بعد أن دُعِي إليه، وطاعة وَلِي الأمر، ثم إذا عجَز الأعوان عن إحضاره، بعَث القاضي إلى صاحب الشرطة أو الوالي، فيُعرفه بالأمر، فيُحضره إليه.


مستمعي الأفاضل:

كانت هذه لَمحة موجزة مما ورَد في القضاء الإسلامي، حول كيفيَّة إبلاغ الخَصم وإحضاره إلى مكان القضاء؛ للنظر في الدعوى المُقامَة ضده.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أُورِد الإجراءات النظامية في ذلك؛ مما نصَّ عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي، مستعينًا بالله تعالى.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المرجع:

• الموسوعة الفقهية، تفسير السعدي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة