• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النشوز بين الزوجين


علامة باركود

النشوز بين الزوجين (9)

النشوز بين الزوجين (9)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 12/3/2013 ميلادي - 29/4/1434 هجري

الزيارات: 16177

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الأربعون

(النشوز بين الزوجين 9)

 

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمِعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وما زال الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين وما قد يَرِدُ على هذه العشرة من مُكدِّرات وشِقاق ونشوز، وسبقت الإشارة في حلقاتٍ مَضَتْ إلى أسلوب معالجة الزوجين للنُّشوز الواقع بينهما باستعمال الوعظ والهجر والضرب من قِبَلِ الزوج، أو بالمصالحة وإسقاط بعض الحقوق رجاء استِصلاح حالهما، وأنَّه إذا استحكم الخِلاف والنشوز بين الزوجين وعجزا عن إصلاح حالهما، يأتي دور التدخُّل الإيجابي ومحاولة الإصلاح من خارج بيت الزوجيَّة من خِلال التحكيم بين الزوجين؛ امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].

 

أمَّا إذا لم يَصِلِ الزوجان إلى حَلٍّ للشِّقاق بينهما، فلا وعظ ينفع، ولا هجر يُؤثِّر، ولا ضرب يُثمر، ولم يتيسَّر لهما تحكيم مُنْهٍ للنِّزاع بينهما، أو تعدَّى الزوج حُدود الله تعالى مع زوجته فضارَّها، أو علقها وهجرها، وتعذَّرت العِشرة بينهما، ففي هذه الحال لا يَبقى إلا النَّظر القَضائي في فسْخ النكاح بين الزوجين؛ رفعًا للضرر، وإحقاقًا للحق، ومنعًا للحرَج، وهذا موضوع هذه الحلقة.

 

مُستمعيَّ الكرام:

إذا تعذَّر استِصلاحُ حال الزوجين بالوسائل والمعالجات التي أشَرت إليها فيما سبق، فإنْ كان المتضرِّر هو الزوج فإنَّ له أنْ يُطلِّق زوجته، وأمَّا إنْ كانت الزوجة هي المتضرِّرة ورفعت أمرها للحاكم، فهل يسوغ للحاكم النظر في قضيتهما والحكم بالتفريق بينهما؟

لأهل العلم في هذه المسألة رأيان، والأقرب - والله تعالى أعلم - أنَّ الزوج إذا ضارَّ زوجته وآذاها بلا موجب شرعي، أو تعدَّى عليها بالضرب أو السب والشتم لها أو لأبيها، أو هجَرَها، أو ترك كلامها، أو امتنع عن وطئها دون مُوجب، وتضرَّرت الزوجة بذلك، وأثبتت هذه المضارة - فإنَّ لها أن ترفع أمرها للحاكم، ولها الخيار في طلب الفراق أو البقاء مع زوجها، وإذا اختارت الفراق أمَر القاضي الزوج أنْ يطلق، فإن امتنع من تطليقها أوقع القاضي الطلاق، ويكون طلاقًا بائنًا[1].


والدَّليل على ذلك: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أمَر الزوج أنْ يُعاشر زوجته بالمعروف أو يُفارقها بالمعروف؛ قال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، ونهاه عن إضرارها وإساءة معاملتها؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإضرار والمضارَّة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرار)).


وأجاز الشارع للزوج إذا كره زوجته أنْ يصطلح معها بأنْ يأخُذ منها شيئًا، أو أنْ تسقط هي بعض حقِّها عليه، فإذا خالَف الزوج أمْر الله تعالى، وظلَم زوجته، وضيَّق عليها، والحال أنَّ الطلاق بيده ولم يُطلِّق - وجَب على الحاكم في هذه الحالة أنْ يُزيل الضرر بالزجر والتأديب، فإنِ انتهى الزوج عن إضرار زوجته، وإلا أمَرَه بالطلاق، فإنْ رفَض طلَّق عليه الحاكم؛ لأنَّ من وظيفة الحاكم رفْع الظلم.


يُروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه قال: "لَمَا يزع الله بالسلطان أعظم ممَّا يزع بالقُرآن"[2].


وقد جرى العمل في محاكم المملكة العربية السعوديَّة على نظَر مثل هذه القضايا، ومتى أثبتت الزوجة تضرُّرها، ورفَض الزوج تطليقها، فإنَّ المحكمة توقع الطلاق بعد استكمال ما تتطلَّبه هذه القضايا من نُصح وتوجيه وتحكيم وسعْي في الإصلاح.


مستمعيَّ الكرام:

لا ريب أنَّ الأصلح للزوجين والأرفق بحالهما أنْ يسعيا في معالجة ما يحصل بينهما من نشوز فَوْرَ حصوله وألا يُؤخِّرا ذلك إلى استحكام النزاع والشقاق، وألا يسمحا لأحدٍ أنْ يتدخَّل بينهما إلا في أضيق نطاق.


وخِتامًا: أُوصِي مَن ابتُلِي بشيء من هذه المشكلات فنغصت حياته وكدَّرت أيَّامه ألا يقنط من رحمة الله، وألا يدب إليه اليأس من تجاوُز مشكلته، فلكلِّ داءٍ دواءٌ.

 

وما أجمل أنْ ينطرح العبدُ المهموم على ربِّه يَدعُوه ويشكو إليه سبحانه حالَه، فرحمةُ الله تعالى قريبٌ من المحسنين؛ والصبر درع واقٍ وعلاج ناجع؛ ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: 45].

 

واتَّخِذ - أخي المُبتَلى - من الأسباب المشروعة ما يُساعد في تجاوُز المِحنة وانقِشاع الغمَّة، ومن ذلك طلب المساعدة والمشورة من حَكِيم مجرِّب، أو صديق مُشفِق، أو أخ محب، أو مركز متخصِّص.

 

وَلا بُدَّ مِنْ شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوءَةٍ
يُوَاسِيكَ أَوْ يُسْلِيكَ أَوْ يَتَوَجَّعُ

 

وعلى الزوجين أنْ يُحسنا اختيار مَن يستَشِيرانه في مُشكلاتهما الزوجيَّة، فما كلُّ مَن تصدَّى للإصلاح الأسري يُحسنه، إنَّ المشكلات الأسريَّة إن لم تجد يَدًا حانية وقلبًا مُشفِقًا ونفسًا حَرِيصةً على رأب الصَّدع فإنَّه يُخشى أنْ يزيد أوارها ويستطير شررُها.


والسعيُ في الإصلاح ولَمِّ الشمل مطلوبٌ شرعًا؛ فقد قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: 1].


وقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: 10].


وقال تعالى في بيان ما يُعمَل عند شقاق الزوجين: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].


وإنَّ التَّصدِّي لمشكلات الناس والمساهمة في حلِّها ليس بالأمر السهل؛ إذ يتطلَّب وقتًا وجُهدًا وحِكمة وعلمًا، وكلَّما توفَّرت الخبرة والكَفاءة العلميَّة والممارسة العمليَّة في ذلك الأمر كان أفضل وأحرى بالنَّفع.

 

وهذه وَصايا لمن أراد الاحتساب والمشاركة في هذا العمل:

1) للبيوت أسرارُها وللناس خُصوصياتهم، فاحرِصْ على حِفظ السِّرِّ.

 

2) إخلاص النيَّة وبذل الجهد في النُّصح والإقناع من وسائل النَّجاح في الإصلاح؛ قال تعالى: ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35].

 

3) اعلمْ أنَّ لكلِّ حالة ما يُناسبها من الحلول، فليس هناك وصفة مُلائمة لكلِّ المشكلات الاجتماعية والأسريَّة.


4) الترفُّق في عِلاج المشكلة، فالرِّفق ما كان في شيءٍ إلا زانه، ولا بُدَّ من سعة البال وطول النَّفَسِ في العلاج.

 

أسألُ الله تعالى أنْ يَرزُقنا السعادة في الدُّنيا والآخِرة، وأنْ يهب لنا من أزواجنا وذريَّاتنا قرَّة أعين.

 

والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1] وهو رأي المالكية، انظر: "التاج والإكليل" 5/265، "شرح الخرشي" 4/8، "منح الجليل" 3/550، "أحكام القرآن"؛ لابن العربي 1/541.

والرأي الثاني: أنَّه ليس للزوجة المطالبة بالفراق، وليس للحاكم أنْ يلزم الزوج بتطليقها أو أنْ يُطلِّقها الحاكم عليه، وهو ما يُفهَم من كلام جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة، ولم أجدْ تصريحًا منهم بذلك، وإنما يُفهَم من كلامهم عند نُشوز الزوج على زوجته، حيث ذكروا أنَّ الحاكم يجبر الزوج على عدم مضارَّة زوجته، وأنَّ له أنْ يُعزِّره إذا تحقَّق من مضارته لها، وأنَّ الحاكم يبعث حكمين، وليس للحاكم مباشرة التطليق.

انظر: "تفريق القاضي بين الزوجين" ص 90/91/92؛ لمصطفى أحمد نجيب، الطبعة الأولى 1408هـ، لم تُحدَّد المطبعة، ص 90 - 92.

[2] "تاريخ بغداد" ج 4 ص 107.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة