• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / النشوز بين الزوجين


علامة باركود

النشوز بين الزوجين (8)

النشوز بين الزوجين (8)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 5/3/2013 ميلادي - 22/4/1434 هجري

الزيارات: 16881

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة التاسعة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين 8)

 

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وما زالَ الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين وما قد يَرِدُ على هذه العشرة من مُكدِّرات وشقاق ونشوز، وسبقت الإشارة في حلقات مضَتْ إلى بعض مسائل النُّشوز بين الزوجين، وأنَّ النُّشوز قد يكون من الزوج، وقد يكون من الزوجة، وقد ورد في الشريعة الإسلامية بيان معالجة النشوز سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة.


وهذه المعالجات تكونُ من قبل الزوجين نفسيهما وداخل بيت الزوجيَّة، دون تدخُّل الآخَرين من أقارب وأصدقاء وغيرهم، أمَّا إذا استحكم الخلاف والنشوز بين الزوجين وعجزا عن إصلاح حالهما، ففي هذه الحالة يأتي دور التدخُّل الإيجابي ومحاولة الإصلاح من خارج بيت الزوجيَّة، من خِلال التحكيم بين الزوجين، وسبقت الإشارة إلى أنَّ التحكيم بين الزوجين ثابت بالقُرآن الكريم والإجماع وآثار الصحابة - رضي الله عنهم وفعلهم.


أمَّا من القرآن الكريم فقول الله تعالى، ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].

 

وسبقت الإشارة إلى أنَّ الأقرب أنَّ المخاطب في الآية الكريمة في قوله -تعالى-: ﴿ فَابْعَثُوا ﴾ وهو هم الحكام والقضاة، إذا ارتفع خلافُ الزوجين إليهم؛ لأنَّ هذا من باب الولاية، والحاكم هو الذي يلزمُ بالحق ويردع الظالم.

 

وفي هذه الحلقة أستكملُ الحديث عن التحكيم بين الزوجين، وبيان مهمَّة الحكمين، وما يشترطُ فيهما من شُروط، وثمرة التحكيم، والله تعالى المسؤول أنْ يُوفِّقنا لصالح القول والعمل.

 

مستمعيَّ الكرام، لأهل العلم في مهمَّة الحكمين رأيان:

الأول: أنَّ مهمَّة الحكمين السَّعي في الإصلاح بين الزوجين فقط، فإنْ حصَل الإصلاحُ فهو المقصود، وتنتهي مهمَّة الحكمين بذلك، وإن لم يحصل الإصلاح بين الزوجين تركاهما على حالهما ليُعالجا خلافهما؛ إمَّا بالمصالحة، أو بالصبر، أو بالطلاق، أو بالمخالعة، وليس للحكمين التفريقُ بين الزوجين إلا أنْ يُفوِّض الزوجان إليهما ذلك، فإنْ فوَّضاهما بالتفريق بعد العجز عن التوفيق كانا وكيلين عنهما في ذلك، وجاز لهما التفريق بينهما بهذه الوكالة[1].


والرأي الثاني: أنَّ مهمَّة الحكمين السعي في الإصلاح أولاً، فإنْ عجزا عنه لاستِحكام الشقاق بين الزوجين، كان لهما التفريق بين الزوجين دون توكيلٍ، ووجَب على القاضي إمضاءُ حكمهما بهذا التفريق إذا اتَّفقا عليه[2].


والدليل على ذلك أنَّ الله تعالى سمَّاهما حكمين، والحكم لا يحتاج فيما يُوقِّعه من الطلاق إلى إذن الزوج كالوليِّ[3]، والخِطاب في الآية ببعْث الحكمين مُوجَّه لغير الزوجين - في أقرب الأقوال - فإذا كان المخاطَب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما؟ ولا يصحُّ لهما حكم إلا بما اجتَمَعا عليه؟ والتوكيل من كل واحد لا يكون إلا فيما يخالف الآخر، وذلك لا يمكن هاهنا[4].

 

والرأي الثاني هو الأقرب، والله تعالى أعلم.


وذكَر أهل العلم شُروطًا لا بُدَّ من توفُّرها في الحكمين اللَّذَيْن يُختاران للتحكيم بين الزوجين عند الشِّقاق - على خلافٍ في بعضها - منها:

1- أنْ يكون الحكَمان عاقلَيْن بالغَيْن عدلَيْن مسلمين؛ لأنَّ هذه من شُروط العدالة.


2- أنْ يكونا ذكرين؛ لأنَّه مفتقرٌ إلى الرأي والنَّظَرِ.

 

3- أنْ يكونا من أهلهما؛ لأمر الله تعالى بذلك، ولأنهما أشفَقُ وأعلَمُ بالحال، فإنْ كانا من غير أهلهما جاز؛ لأنَّ القَرابة ليست شرطًا في الحكم ولا الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادًا واستِحبابًا[5].

 

4- أنْ ينويا الإصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35]، وأنْ يلطفا القول، وأنْ يُنصفا ويُرغِّبا ويُخوِّفا، ولا يخصَّا بذلك أحدهما دُون الآخر؛ ليكون أقربَ للتوفيق بينهما[6].


واستحبَّ بعض العلماء أنْ يكون الحكمان جارين للزوجين؛ لأنَّ الجار أدرى بحال جارِه[7].

 

ويلزمُ الحكمين أنْ يبذلا وسعهما في النُّصح والملاطفة مع الزوجين؛ رجاء استِصلاح حالهما، ولهما أنْ يجتمعا بالزوجين سويًّا، أو ينفردا بأحدهما إذا كان أحدهما مَحْرَمًا للزوجة، وعليهما أنْ يُقرِّرا الأصلح للزوجين من جمعٍ بينهما أو تفريق، وسواء كان التفريق بعوضٍ أو بدُون عوض، وما انتهيا إليه عُمِل به؛ حلاًّ للإشكال واستِصلاحًا للحال.

 

غير أنَّ الملاحظ في حال كثيرٍ من مسائل التحكيم وقضايا النشوز أنَّ الحكمين إذا كانا من أقارب الزوجين فإنَّ كلَّ حكمٍ يميلُ مع قريبه، وربما غلَّب العاطفة على العقل والمصلحة الراجحة؛ فحكَم لصالح قريبه، وكثيرًا ما يختلفُ الحكمان في قرارهما بِناءً على ذلك، وبذا يفقدُ التحكيم ثمرتَه المرجوَّة من تشريعه، ولذا يلجأُ القُضاة غالبًا إلى إعادة بعْث حكمين من غير أقارب الزوجين؛ رغبةً في تحقيق المصلحة، وامتثالاً لأمر الله تعالى في بعْث الحكمين.

 

ولو امتثَل الأزواج والزوجات أحكامَ الله تعالى في مُعالجة النُّشوز بينهما، لصلحت حالهما واستقامت العشرة بينهما.

 

أمَّا إذا لم يَصِلِ الزوجان إلى حَلٍّ للشقاق بينهما، فلا وعْظ ينفعُ، ولا هجر يُؤثِّر، ولا ضربَ يُثمِرُ، ولم يتيسَّر لهما تحكيمٌ مُنْهٍ للنزاع بينهما، أو تعدَّى الزوج حُدود الله تعالى مع زوجته فضارَّها، أو علَّقها وهجرها، وتعذَّرت العشرة بينهما، ففي هذه الحال لا يبقى إلا النَّظر في فسْخ النكاح بين الزوجين؛ رفعًا للضرر، وإحقاقًا للحقِّ، ومنعًا للحرج، وهذه وظيفة القضاء، ولنا في ذلك حديثٌ - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة، والله تعالى أعلمُ.

 

نسألُ الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في الدِّين وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأنْ ينفعنا بما علَّمَنا، وأنْ يزيدنا علمًا، إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



[1] وهو قولٌ للحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، انظر: "تبيين الحقائق" 4/243، "الأم" 5/125، "المحلى" 9/248، "المغني" 7/244، وحجَّة هذا القول: "أنَّ البضع حقه, والمال حقها, وهما رشيدان, فلا يجوز لغيرهما التصرفُ فيه إلا بوكالة منهما, أو ولاية عليهما"؛ "المغني" 7/244.

[2] وإنْ لم يصادف ذلك اجتهاده،وهو مذهب المالكية، وقول للحنفية، وأحد القولين لدى الشافعية، ورواية عند الحنابلة، انظر: "تبيين الحقائق" 4/243، "المنتقى شرح الموطأ" 4/113، "شرح ميارة" 1/196، "الشرح الصغير"؛ للدردير مع حاشية الصاوي 2/512، "أحكام القرآن"؛ للجصاص 2/271، "المحلى" 9/248، "أسنى المطالب" 3/240، "المغني" 7/244، "كشاف القناع" 5/211.

[3] "المنتقى شرح الموطأ" 4/113.

[4] "أحكام القرآن"؛ لابن العربي "1/538.

[5] انظر: "المغني" 7/243، "تبيين الحقائق" 4/243، "أسنى المطالب" 3/240، "الموسوعة الفقهية" 30/58.

[6] "كشاف القناع" 5/211.

[7] "شرح ميارة" 1/196، "الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي" 2/512.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة