• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي


علامة باركود

الاختصاص (1)

الاختصاص (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 2/3/2013 ميلادي - 19/4/1434 هجري

الزيارات: 20275

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة التاسعة والعشرون

الاختصاص (1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

 

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقات مضتْ عن أهمية القضاء، وأنه لا غنى عنه لأي مجتمع، وقد ولِي النبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء بنفسه، ثم تولاَّه أكابر الصحابة وفضلاؤهم؛ كعمر، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن مسعود - رضي الله عنهم.


والقضاء ولاية تُستمد من صاحب الولاية العظمى وهو الإمام والحاكم، ولذا فإن ولاية القاضي تَتقَيَّد بما يكلفه به الإمام من أنواع الخصومات وفي مكانٍ أو بلدٍ محدد، ولذا ذكر الفقهاء أنه يجوز أن يولي الإمامُ القاضيَ عموم النظر في عموم العمل؛ أي: يجوز أن يوليه النظر في كل أنواع الخصومات في سائر البلدان، كما يجوز أن يُوَلَّى خاصًّا فيهما؛ أي: يجوز أن يُعطى ولاية القضاء في نوع محدد من القضايا أو في بلد محدد، بأن يوليه - مثلًا - نظر خصومات الأنكحة في البلاد كلها، أو يوليه نظَرَ خصومات الأنكحة في مكة المكرمة فقط، وهكذا.

 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن ولاية الأحكام يجوز تبعيضها، ولا يجب أن يكون القاضي عالمًا في غير ولايته، فإن منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه في المواريث، لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا، وما يتعلق بذلك.

 

بل شهد القضاء الإسلامي تولية قاضٍ للقضايا اليسيرة، فقد نقل الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية (1 / 125)" عن أبي عبد الله الزبيري أنه قال: لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهةً من الدهر يستقضون قاضيًا على المسجد الجامع، يسمونه: قاضي المسجد، يحكم في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا فما دونها، ويفرض النفقات، ولا يتعدى موضعه، ولا ما قدر له.

 

وقد سارت كثير من الأنظمة القضائية على تقسيم الولايات القضائية بحسب البلدان ونوع القضايا، ففي كل مدينة أو محافظةٍ محكمةٌ تتولى نظر الخصومات، وإذا كان البلد كبيرًا تنوعت المحاكم بحسب أنواع القضايا.

 

وقد أناط نظام القضاء السعودي بالمجلس الأعلى للقضاء إنشاءَ المحاكم، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديدَ اختصاصها المكاني والنوعي، وتأليفَ الدوائر فيها؛ كما في المادة السادسة من نظام القضاء السعودي الصادر عام 1428هـ.

 

كما أن المحاكم على درجات مختلفة، تبدأ بمحاكم الدرجة الأولى ثم محاكم الاستئناف، وتنتهي بالمحكمة العليا، ففي المادة التاسعة من نظام القضاء: (تتكون المحاكم مما يلي:

1- المحكمة العليا.

2- محاكم الاستئناف.

3- محاكم الدرجة الأولى، وهي:

أ- المحاكم العامة.

ب- المحاكم الجزائية.

ج- محاكم الأحوال الشخصية.

د- المحاكم التجارية.

هـ- المحاكم العمالية.

 

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك).

 

فمحاكم الدرجة الأولى تتنوع ما بين محاكم عمالية تنظر القضايا التي تدخل في مشمول نظام العمل الذي نظّم أحكام العمل وفصَّلَ واجباتِ العامل ورب العمل وحقوقَهما، ومحاكم أحوال شخصية تنظر في خصومات النكاح والطلاق والنفقات والحضانة والمواريث والتركات ونحوها، ومحاكم تجارية تتولى نظر القضايا التجارية التي تنشأ بين التجار ونحو ذلك، ومحاكم جزائية تتولى الحكم في الجنايات والحدود والقصاص ونحو ذلك، ومحاكم عامة تتولى ما بقي من أنواع القضايا والخصومات كخصومات العقار وحوادث السير والإثباتات الإنهائية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من جميع المحاكم ونحو ذلك.

 

وإذا كان في البلد محكمة واحدة، فإنها تكون محكمة عامة تتصدى لكل القضايا.

 

ولا شك - أيها المستمعون الأفاضل - أن في تخصيص المحاكم بنوع معين من القضايا مصالحَ جليةً، إذ إن تخصصَ القاضي في نوع من القضايا وكثرةَ قضائه فيه، يُكسبه مزيد تأهيل واطلاعٍ، ويسهم في تمحيص مسائله، ويكون ذلك معينًا على سرعة البتِّ في القضية.

 

ويترتب على تخصيص المحكمة بنوع من القضايا عدمُ جواز نظر أي قضية لا تدخل في اختصاصها؛ لأنه لا ولاية عليها في هذه الحال.

 

كما يترتب على تخصيص الولاية المكانية للمحكمة بنطاق محددٍ من البلدان عدمُ قبولها الدعوى التي تقام على من هو خارج ولايتها، ويتضح ذلك بالمثال:

 

فلو تقدم محمد الذي يسكن في جدة إلى المحكمة العامة في جدة بدعوى على زيد الذي يسكن في مدينة الرياض، فإن الدعوى لا تقبل هنا؛ لأن محكمة جدة لا ولاية لها على من يقيم خارج نطاقها، ولأن الأصل أن تقام الدعوى على المدعى عليه في البلد الذي يسكن فيه، لأن الأصل براءة ذمته، والمدعي يتبع المدعى عليه.

 

جاء في المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ:

(تُقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه، فإن لم يكُن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعي، وإذا تعدَّد المُدعى عليهم كان الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المُدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أيِّ محكمة يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة أحدِهم).

 

وهناك استثناءات من هذا الأصل، ورد بيانها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المرافعات: استثناء من المادة الرابعة والثلاثين، يكون للمُدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه أو المُدعي.

 

وفي اللائحة التنفيذية لهذه المادة:

34/4 إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

 

34/ 6 يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم، ولا يسوغ التوقُّف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.

 

34/ 7 إذا كان المدعى عليه سجينًا فتُنظر الدعوى في بلد السجن.

 

34/ 8 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيمًا أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه.

 

34/ 10 يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية:

أ- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمنًا؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها؛ وفق المادة (71).

ب- إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر.

ج- إذا وجد شرط بين الطرفين، سابق للدعوى، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين.

هـ- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.

 

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه إشارات موجزة حول الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني للقضاء في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في النظام القضائي السعودي.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نُواصِل الحديث عن أهم المسائل والأحكام المتعلقة بالتقاضي ورفع الدعاوى وطريقة تقديم صحيفة الدعوى وأهم متطلباتها.

 

وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

من المراجع:

• نظام القضاء.

• نظام المرافعات.

• حاشية ابن قاسم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة