• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي


علامة باركود

كتاب عمر لأبي موسى في القضاء

كتاب عمر لأبي موسى في القضاء
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 12/2/2013 ميلادي - 1/4/1434 هجري

الزيارات: 288823

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الثامنة والعشرون

كتاب عمر لأبي موسى في القضاء

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقات مضت عن جملة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - وثيقة عُمَرية وميثاقًا قضائيًّا صدر من الخليفة الراشد والملهم المحدَّث، وهي وثيقة نفيسة تلقتها الأمة بالقبول، وتناقلها المحدثون والفقهاء والأدباء والمؤرخون، وأوردوها في مصنفاتهم، وشرحها الإمام ابن القيم شرحًا مطولًا في كتابه النفيس: (إعلام الموقعين)، كما تُرجمت هذه الوثيقة إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية.


إنها الوثيقة التي بعثها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى قاضيه أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - الذي ولي القضاء لعمر في الكوفة والبصرة سنة إحدى وعشرين للهجرة، وقد سطَّر فيها عمر - رضي الله عنه - وصايا جامعة وقواعد شاملة، ترسم للقاضي مسيرة عدله، وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات.

 

وإليكم - مستمعي الأفاضل - نصَّ هذه الوثيقة التي بعثها عمر - رضي الله عنه - إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

 

كتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى - رضى الله عنهما -: أن القضاء فريضةٌ محكمةٌ، وسنةٌ متبعةٌ، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلمٌ بحق لا نفاذ له، وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك، ولا ييئَس ضعيفٌ من عدلك، البينة على مَن ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بينةً، فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينةٍ أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاءٍ قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك - أن تراجع الحق؛ لأن الحق قديمٌ، لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل، والمسلمون عدولٌ، بعضهم على بعضٍ في الشهادة، إلا مجلودٌ في حدٍّ أو مجربٌ عليه شهادة الزور، أو ظنينٌ في ولاءٍ أو قرابةٍ، فإن الله - عز وجل - تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآنٍ ولا سنةٍ، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى، وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق، والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر، فإنَّ القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزيَّن لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله - تبارك وتعالى - لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا".

 

وقد تلقَّت الأمة هذا الكتاب بالقبول، وسماه بعض العلماء: "كتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبنوا عليها، واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه"[1].

 

وقال عنه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم، والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه"[2].

 

وقال عنها ابنُ المناصف في تنبيه الحكام: "مما يكاد أن يكون في هذا الباب - يعني آداب القضاء - أصلًا كافيًا في معناه، وغير محوج إلى ما سواه، ما اشتملت عليه الرسالة المتداولة المنقولة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد اعتنى بها الأدباء والعلماء، واقتدى بوصاياها البارعة الفقهاء والفضلاء؛ لأنها أصل في كثيرٍ من مراتب الأحكام وآداب الولاية والحُكَّام"[3].

 

وقال عنها التسولي: "قال ابن سهل: هذه الرسالة أصل فيما تضمنته من فصول القضاء ومعاني الأحكام"[4].

 

ونلحظ - مستمعي الأفاضل - في هذه الوثيقة العمرية تأصيلًا لفقه التقاضي، وبيانًا لجملة من الإجراءات التي يأخذ بها القاضي فيما يُعرض عليه من مرافعات ومخاصمات، وفيما يلي تذكير بأبرزها:

1) المرجع في الأحكام في القضاء الإسلامي إلى الكتاب والسنة والاجتهاد في أدلتهما، والاستعانة بآراء العلماء واجتهاداتهم ومشورتهم.

 

2) تمكين الخصمين من الإدلاء بحجتهما واستيفاء ما لديهما من دعوى وإجابة ودفوع وطعن في البينات.

 

3) الصبر على الخصوم، وتحمل ضجرهم وأذاهم، وعدم التأذي بهم؛ ففي رسالة عمر - رضي الله عنه -: "وإياك والغضب والقلق، والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة".

 

4) المساواة بين الخصمين في جميع إجراءات التعامل خلال الخصومة.

 

5) أهمية اعتدال حال القاضي عند نظر الخصومة، بأن يكون على حال معتدلة وحضور قلب، غيرَ منزعج بما يكدر الحال والخاطر من المؤثرات التي ترِد على البشر.

 

6) طلب البينة من المدعي وسماعها، وجعْل اليمين على المنكر، وهذا أصل الأصول في التقاضي؛ لأن عبء الإثبات يقع على المدعي لا على المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لمدَّعٍ: ((بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمينُهُ))؛ متفق عليه.

 

7) الإمهال لسماع حجة أو بينة ونحوهما.

 

8) سعي القاضي للإصلاح بين المتخاصمين قبل الحكم عند الاقتضاء، والصلح مشروع بين المتخاصمين، ويتأكَّد عند الإشكال في الحكم بسبب عدم وضوح الواقعة، أو تعارض البينات، أو كانت الخصومة بين الأقارب.

 

9) المبادَرة بالحكم بعد الظهور والبيان، فإذا تبيَّنت القضية للقاضي، واتضح له الحكم فيها وجب على القاضي المبادرة بإصدار الحكم؛ لأن التعجيل بفصل الخصومة مقصد شرعي، لما فيه من إزالة الظلم عن المظلوم، ورفع الإثم عن الظالم، وفيه أيضًا رفع التهمة عن القاضي بأن له مصلحة أو هوى في تأخير الحكم.

 

10) حث القاضي على الإخلاص في عمله، وقصد وجه الله تعالى، وألا يكون رضا الناس مطلبَ القاضي على حساب الحق، لأنَّ وظيفة القضاء وظيفة شريفة، وكما أن لها خطْرَها فإن أجرها عظيم، لما فيها من إنصاف الناس وإحقاق الحق؛ جاء في رسالة عمر - رضي الله عنه -: "فإنَّ القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر، ويحسن به الذخر، فمَن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله - تبارك وتعالى - لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا"، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا))؛ رواه مسلم.

 

مستمعي الأفاضل، كانت هذه وقفة عجلى مع هذه الوثيقة العمرية النفيسة التي نُفاخر بها في قضائنا الإسلامي، ولا غرو، فقد صدرتْ من الخليفة الراشد المحدث الملهَم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه، فما أحوج قضاتنا أن يجعلوها نصب أعينهم، وأن يتمثلوا بها، وهم أهل لذلك بحمد الله تعالى، ولا نزكي على الله تعالى أحدًا.

 

وإلى لقاء قادم نواصل فيه الحديث عن مسائل وأحكام فقه التقاضي.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


من المراجع:

• المدخل إلى فقه المرافعات؛ للشيخ عبدالله آل خنين.



[1] منهاج السنة 6/37.

[2] إعلام الموقعين - (1 / 86).

[3] نقلًا من المدخل إلى فقه المرافعات؛ لابن خنين 244.

[4] نقلًا من المدخل إلى فقه المرافعات؛ لابن خنين 244.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
3- إعجاب
تاج نورين 13-06-2016 01:18 PM

إنها رسالة كافية وشافية وحاوية ومن حقنا أن نفخر ونفاخر بها

2- شكر وتقدير
حمود - السعودية 13-12-2015 11:41 AM

جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم..

1- إعجاب
محمدابراهيم - السودان 28-08-2015 09:43 PM

أعجبني الموضوع

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة