• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (15)

المبادئ والأصول القضائية (15)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 29/1/2013 ميلادي - 17/3/1434 هجري

الزيارات: 31742

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة السابعة والعشرون

المبادئ والأصول القضائية (15)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقاتٍ مضتْ عن ثلاثة عشر مبدًا وأصلًا من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - المبدأ الرابع عشر، وهو مبدأ مهم درجت على تفعيله وتأكيده كثير من الأنظمة القضائية، إنه مبدأ علانية جلسات التقاضي.


والمراد بمبدأ علانية جلسات التقاضي:

هو نظر القضية في جلسات علنية، وذلك يقتضي الإذن من القاضي لغير المتخاصمين أن يحضر مجلس القضاء، ويسمع ويشاهد كل ما يدور فيه، من دعوى، ودفاع، وسماع شهود، ونحو ذلك مما يلزم لنظر الدعوى والفصل فيها.

 

وفي هذه العلانية تأمين نزاهة القضاة باطلاع الخصوم وغيرهم على إجراءات التقاضي وسماع الدعاوى والبينات والدفوع، وبعث الطمأنينة في نُفُوس المتخاصمين، وتؤدِّي إلى مزيد الثقة في العدالة والحياد، كما أنها تجعل القضاة يحرصون على العناية بإجراءاتهم في سير القضية، ويزِنون أقوالهم ومناقشاتهم وزنًا دقيقًا، كي لا يُنقل عنهم ما يشين.

 

والمستقرئ لكلام الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يجد أنهم لم ينصوا صراحة على علانية جلسات المحاكمة، ولكن طبيعة الواقع العملي للقضاء في الإسلام يدل على وجود العلانية في التقاضي.

 

ويبرز ذلك في أمور، منها:

أن أقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقضية خلفائه الراشدين من بعده - رضي الله عنهم - كانت تتم في المسجد، وهو مكان عام يؤمه ويقصده كل مسلم.

 

وقد قرر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - جواز اتِّخاذ المسجد مجلسًا للقضاء.

 

والعلانية في الجلسات متحقِّقة في القضاء إذا كان محله المسجد، ولهذا نَصَّ بعض الفقهاء على أن من فوائد القضاء في المسجد أنه أنفى للتهمة عن القاضي، وأسهل للناس في الدخول عليه.

 

والمستقرئ لسيرة قضاء الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من السلف، يجد أنهم كانوا يأخذون بهذا المبدأ، إذ كانوا يتخذون الأماكن البارزة مواضع لفصل الخصومات.

 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون متوسطًا للمصر).

 

وقد منع كثير من العلماء القضاء في منزل القاضي إلا لعذر، وذلك نفيًا للتهمة عنه، وقد أنكره عمر - رضي الله عنه - على بعض قضاته.

 

وقال القاضي شريح - رحمه الله تعالى -: "إذا رأيتموني أقضي في داري فأنكروا عقلي".

 

ومما يؤيِّد هذا المبدأ أن بعض الفقهاء استحب للقاضي أن يدعو العلماء للجلوس معه عند نظره في القضايا، وإنما استحبوا ذلك من أجل مشاورتهم، وقد ورد عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه كان إذا جلس على المقاعد جاءه الخصمان فقال لأحدهما: اذهب فادع عليًّا، وقال للآخر: اذهب فادع طلحة والزبير ونفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقول لهما: تكلما، ثم يقبل على القوم، فيقول: ما تقولون، فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه، وإلا نظر فيه بعد.

 

وأورد الإمام وكيع في أخبار القضاة أن القضاة لا تستغني أن يجلس إليهم بعضُ العلماء يُقوِّمونهم إذا أخطؤوا.

 

بل شهد القضاء الإسلامي إيجاد شهود عدول يحضرون مع القاضي عند المخاصمات، ويسمعون كلام الخصوم، ويشهدون على الأحكام، من باب ضبطها ومنع التغيير فيها.

 

وكل هذه شواهد تؤكِّد عناية القضاء الإسلامي على ضبط التقاضي وإجراءاته، وتحقيق العدالة والطمأنينة في أحكامه، ولا خير في قضاء لا يثق فيه المتخاصمون.

 

مستمعي الأفاضل:

لا شك أن علانية جلسات التقاضي مبدأ مهم، إذ فيه تحقيقُ نزاهة القضاء وعدالته، وذلك لأنه يكفل إشراف الجمهور على أعمال المحاكم وإسهامهم في مراقبة القضاء، فيتعرفون على التهمة أو على الواقعة محل النزاع، وعلى الحجج، وعلى الدفوع، وعلى الحكم، الأمر الذي يضطر معه القاضي أن يكون متيقِّظًا إلى ما يجب عليه من المساواة بين الخصوم في مجلسه وفي لفظه ولحظه، مما يحمله على أن يجتهد في أداء واجبه في هذا الخصوص في جميع مراحل الترافع من بدايتها حتى نهايتها، وعلى أن يتحرَّى كافَّة الطرق التي تضمن إظهار الحكم العادل، وأن يجتنبَ كل تصرُّف يقدح في عدله ومساواته بين الخصوم.

 

وأما مبدأ علانية جلسات التقاضي في التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، فهو أمر متقرر منصوص عليه، إذ قد نصت المادة الحادية والستون من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية على ذلك بما نصه: (تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة)، كما أنَّ نظام الإجراءات الجزائية قد أخذ بهذا المبدأ كما نصتْ عليه المادة الخامسة والخمسون بعد المائة ونصها ما يلي: (جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريًّا لظهور الحقيقة).

 

مستمعي الأفاضل:

إن مبدأ علانية الجلسات مشروع للمقاصد التي أشرت إليها، وهي مصلحة معتبرة، ولكن قد يتعارض مع هذه المصلحة مصلحة أعلى منها، فيؤخذ بالمصلحة الأعلى، ولذا اقتضت المصلحة الشرعية الاستثناء من هذه القاعدة.

 

وقد أخذ بهذا المقتضى نظام المرافعات الشرعيَّة في المملكة العربية السعودية كما أشير إليه في نصِ المادة الحادية والستين، فقد استثنت ثلاثة أحوال تكون فيها الجلسة القضائية سرًّا:

الحالة الأولى: إذا اقتضت المصلحةُ ذلك، مُراعاة للمُحافظة على النظام.

الحالة الثانية: إذا دعت المصلحة مُراعاة الآداب العامَّة لذلك.

الحالة الثالثة: إذا دعت المصلحة الحِفاظ على حُرمة الأسرة.

 

وأكَّدت المادة الخامسة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية هذه الاستثناءات، وأوردت الحالتين الأولى والثانية، وأضافتْ حالة ثالثة لم تذكر في نظام المرافعات، وهذه الحالة ما إذا كانت السريَّة ضرورية لظهور الحقيقة، ولهذا جاء في نصها ما يلي: (جلسات المحاكم علنيَّة، ويجوز للمحكمة - استثناءً - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريًّا لظهور الحقيقة).

 

بقي أن نعلم أن هذه السرية في الجلسات مقصورة على وقت السير في القضيَّة وسماع الأقوال والدفوعات ونحوها، أما النطق بالحكم فهو في جلسة علنية، حيث نصَّ على هذا في المادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام المرافعات ونصها: (ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانعٌ جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط)، وورد مثله في المادة الثانية والثمانين بعد المائة مِن نظام الإجراءات الجزائيَّة.

 

مُستمعي الأفاضل، كانت هذه لمحة مُوجزة حول المبدأ الرابع عشر، وهو مبدأ العلانية في جلسات التقاضي، وبه أختم الحديث حول المبادئ والأصول القضائية في الإسلام، ومن باب الفائدة أشير إلى أن من أهم المراجع التي استفدت منها في هذا الموضوع كتاب: "المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها"، من جمع: الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، وكتاب: "السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي"؛ للدكتور محمد بن عبدالرحمن البكر.


وإلى لقاء قادم نواصل فيه الحديث عن مسائل وأحكام فقه التقاضي.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


من المراجع:

♦ المبادئ القضائيَّة؛ لحسين آل الشيخ.

♦ نظام المرافَعات.

♦ نظام القَضاء.

♦ كتب السُّنة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة