• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة


علامة باركود

النشوز بين الزوجين (3)

النشوز بين الزوجين (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 19/1/2013 ميلادي - 7/3/1434 هجري

الزيارات: 20182

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الرابعة والثلاثون

(النشوز بين الزوجين 3)

 

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 

فحيَّاكم الله أيُّها الإخوة والأخوات المستمِعون والمستمعات في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وما زالَ الحديث موصولاً عن العِشرة بين الزوجين وما قد يَرِدُ على هذه العِشرة من مُكدِّرات وشِقاق ونُشوز، وقد ذكرت في الحلقة الماضية المسألةَ الأولى من مسائل النشوز، وأنَّ النُّشوز قد يكونُ من الزوجة، وقد يكونُ من الزوج، وقد ورد في الشَّريعة الإسلاميَّة بيانُ معالجة النُّشوز سواء كان من قِبَلِ الزوج أو الزوجة.

 

والمراد بنُشوز الزوجة: "خُروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج"، وصُوَرُ نشوز الزوجة كثيرةٌ متقاربة؛ منها: أنْ تمنعه من الاستِمتاع بها دُون عذرٍ، وألا تصير إليه إلا وهي كارهة، أو أنْ يجد منها إعراضًا وعُبوسًا بعد لُطفٍ وطَلاقة وجه، أو أنْ تُخاطبه بكلام خشن بعد أنْ كان لَيِّنًا، أو أنْ تخرج من بيته دُون إذْنه، أو ترفُض السفر معه، أو تُدخِل بيته من يكره، أو بتركها شيئًا من حُقوق الله تعالى؛ كالغسل من الجنابة أو الصلاة أو صيام رمضان، أو تخونه في نفسها أو ماله، ونحو ذلك.

 

وحُكم نشوز الزوجة على زوجها حَرامٌ؛ لما فيه من مخالفة ما أَوْجَبه الله تعالى على الزوجة من طاعة الزوج في المعروف، أمَّا لو كان للزوجة عُذرٌ في نُشوزها؛ كما لو كان الزوج ظالمًا لها، أو مقصرًا في حقوقها - فالأمر مختلفٌ حينئذٍ.

 

ونبدأ حديثنا في هذه الحلقة - بإذن الله تعالى - عن مُعالجة نشوز الزوجة، وهي المسألة الثانية من مسائل النشوز.

 

مستمعيَّ الكرام، ورد في معالجة نشوز الزوجة قولُ الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34]، فقد ورَد في الآية الكريمة ذِكرُ ثلاث مُعالجات لنُشوز الزوجة، أولها: الوعظ، وثانيها: الهجر، وثالثها: الضرب.

 

وورد في الشريعة تفصيلُ هذه المعالجات الثلاث، فأمَّا المعالجة الأولى وهي الوعظ، فما المراد به؟ ومتى يكون الوعظ؟ وما الذي ينبغي للزوج استعماله لكسب وُدِّ زوجته، وثنيها عن النُّشوز؟

أمَّا الوعظ فهو في اللغة: "الأمر بالطاعة والوصيَّة بها"؛ [كما في "المصباح المنير"]، وقيل: "النُّصح والتذكير بالعواقب"؛ [كما في "مختار الصحاح" 729].


وقيل: الوعظ هو: "التَّذكير بما يلينُ القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر من الثواب والعقاب المترتِّبين على طاعته ومخالفته"؛ ["الموسوعة الفقهية الكويتية" - (40 / 295)].


وقد اتَّفق الفُقَهاء على مشروعيَّة وعظ الرجل امرأته إنْ نشزت، أو ظهَرت أمارات نُشوزها؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34].

 

وهل يعظُها الزوج عند حُصول النُّشوز، أو عند ظُهور أماراته؟

في المسألة رأيان لأهل العلم، "قيل: إنَّ الزوج يعظُ امرأته إذا حصَل منها النشوز، وهو رأيُ الحنفيَّة والمالكيَّة، وقيل: إنَّه يعظُها إذا ظهَرتْ أمارات نشوزها، وبه قال الشافعيَّة والحنابلة".

 

وسبب الخِلاف في المسألة اختلافُهم في المراد بـ﴿ تخافون ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ [النساء: 34] هل معناه تعلمون، أو أنَّ معناه: تظنون نشوزهن بعِلمكم بالحال المؤذِنة به؟


والفرق بين الرأيين يسير.

 

وكيف يعظُ الزوج المرأةَ الناشز؟

ذكَر أهلُ العلم أنَّ وعظَها يكونُ بالرِّفق واللين، وأنْ يقول لها: كُونِي من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا، ويَعِظُها بكتاب الله تعالى، ويُذكِّرها ما أوجب الله عليها من حُسن الصُّحبة وجميل العِشرة للزوج، وأنْ يُذكِّرها بقول الله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]، ويُحذِّرها عِقاب الدُّنيا بالهجر والضَّرب وسُقوط النَّفقة، ويُحذِّرها عِقابَ الآخِرة؛ لكونها خالَفَتْ أمرَ الله تعالى الذي أَوْجَبَ عليها طاعةَ الزوج والانقياد له بالمعروف، ويُبيِّن لها أنَّ النُّشوز يسقط حقَّها في القسم، فلعلَّها تُبدِي عُذرًا أو تَتُوب عمَّا وقَع منها بغير عُذْرٍ، ويستحب أنْ يبرَّها ويستميل قلبَها بشيءٍ، وأنْ يتحمَّل ما يبدو له منها ما دام قادرًا على ذلك؛ لكون ذلك ممَّا لا ينفكُّ عنه امرأة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((المرأة كالضِّلَعِ؛ إنْ أقمتَها كسرتها، وإنِ استَمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عِوَجٌ))؛ أخرجه البخاري ومسلم.

 

قال الإمام النووي في شرح الحديث: "وفي هذا الحديث مُلاطفةُ النساء والإحسان إليهنَّ والصبر على عِوَجِ أخلاقهن واحتمال ضَعف عُقولهن، وكَراهة طَلاقهنَّ بلا سببٍ، وأنَّه لا يطمعُ باستِقامتها"؛ ["شرح النووي على مسلم" - (10 / 57)].


وهذا فيما إذا لم يكن لها عُذرٌ في نُشوزها.


أمَّا إذا كان نُشوزها لعُذر من جهة زوجها، كما لو كان باخسًا لها حقَّها في النَّفقة أو القسم، ونحو ذلك ممَّا يجب عليه، فإنَّ عليه أنْ يُصلِحَ من حاله، وأنْ يسترضيها وأنْ يُبيِّن عُذرَه في ذلك إنْ كان له عذرٌ.

 

وسيردُ لاحقًا - بإذن الله تعالى - بيانُ معالجة نشوز الزوج على زوجته.

 

مستمعيَّ الكرام، الوعظُ هو المعالجة الأولى لنُشوز الزوجة، وهو كلامٌ جميل ونُصحٌ هادف يُوجِّهه الزوج لزوجته تذكيرًا لها، وإعذارًا منها، كي تكونَ على بَصِيرة من أمْرها، وتعلمَ أنها قد قصَّرت في حقِّ زوجها، فتُراجع نفسها، ولو اعتَنى الأزواج بهذا العِلاج القُرآني لرأوا خيرًا كثيرًا، والمُلاحَظ أنَّ كثيرًا من الأزواج لا يستعمل هذا الأسلوب الجميل في تقويم زوجته حال نُشوزها وتَقصيرها، وبعضهم ربما بدأ المعالجة بالضرب أو الهجران أو منعِ الزوجة من الحقوق الواجبة لها، كالنَّفقة والقسم والمبيت ونحو ذلك.

 

وإذا استَعمَلَ الزوج أُسلوبَ الوعظ في مُعالَجة نُشوز زوجته ولم يُجدِ معها، ولم ينفعْ ذلك في تقويمها، فإنَّه ينتقلُ إلى الأسلوب الثاني في مُعالَجة النشوز، وهو الهجر، وبه نبدأُ حديثنا - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة، وفيه نُبيِّن المراد بالهجر، وهل هو هجر الزوجة وتركها عند أهلها، أو هو هجرٌ في البيت والمضجع أو ماذا؟ وما مدَّة الهجر؟ وغير ذلك من المسائل المتعلِّقة بمعالجة نشوز الزوجة.

 

نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يرزُقنا السعادة في الدُّنيا والآخِرة، ونسأله - جلَّ جلالُه - أنْ يهبَ لنا من أزواجنا وذُريَّاتنا قرَّة أعيُن، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

 

والحمد لله ربِّ العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة