• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية


علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (9)

المبادئ والأصول القضائية (9)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 18/12/2012 ميلادي - 4/2/1434 هجري

الزيارات: 15346

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الحادية والعشرون

المبادئ والأصول القضائية (9)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمد وعلى آله وصَحبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن ثمانية من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية، التي تُجلِّي لنا ما حَظِي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمامٍ.


وفي هذه الحلقة أعرضُ لكم مستمعي الأفاضل المبدأ التاسع، مُعرِّجًا على تطبيقاته في الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، ومن الله تعالى العون والتوفيق.


الأصل التاسع: تدوين المُرافعة.

والمراد بتدوين المرافعة: كتابة مرافعة الخَصمين من الدعوى والإجابة والبيِّنات، والأيمان والنكول، وجميع المناقشات والإفادات المتعلقة بها، وكتابة الحكم وأسبابه في محضر الحُكم.


ومن فوائد تدوين المرافعة وما يتعلَّق بها:

1- حِفظ حقِّ الخصمين؛ فربما أقرَّ الخَصم بحقٍّ عليه مُشافهة، ثم يُنكر ذلك في جلسة أخرى، وأمَّا مع تدوين إقراره ومصادقته عليه، فلا مجال للإنكار بعد ذلك.


2- إعطاء القاضي مجالاً رحبًا لمراجعة أقوال الخصوم ودراستها ومقارنتها.


3- حفظ الوثائق التي يُدلي بها الخصوم، فإذا أبرزَ الخصم سندًا له علاقة بالخصومة، فإن القاضي يُدوِّنه بنصه، إن كان له علاقة مباشرة بالقضيَّة، وأمَّا إن كانت العلاقة ضعيفة، أو كان في السند تفصيلات لا علاقة لها بالقضيَّة، فإن القاضي يُدوِّن خلاصته في ضَبْط القضيَّة.


وقد تأصَّل تدوين المرافعات في القضاء منذ فجر الإسلام، وأصلُ ذلك الكتاب الذي كتبَه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لَمَّا صالَح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحُديبية، ويؤكِّد ذلك قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].


وقد ذُكِر أنَّ أوَّل مَن دوَّن الخصومات والأقضية القاضي سليم بن عتر التجيبي، قاضي مصر من قِبَل معاوية؛ قال الذهبي في سِيَر أعلام النبلاء (4 / 132): "وعن ابن حُجيرة، قال: اخْتُصِمَ إلى سُليم بن عِتر في ميراث، فقضى بين الوَرثة، ثم تناكَروا فعادُوا إليه، فقضى بينهم، وكتَب كتابًا بقضائه، وأشْهَد فيه شيوخ الجُند، فكان أوَّل مَن سجَّل بقضائه".


ولَم يَختلف العلماء في مشروعية تدوين المرافعات والأقضية والأحكام، واتخاذ المحاضر والسِّجلات، وإعداد الدواوين.


وقد أخَذ نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بهذا المبدأ، وأُلْزِم به في مواضع كثيرة؛ لأهميَّته في حِفظ الحقوق وضَبْطها، ويتَّضح ذلك من نصوص المواد التالية:
• جاء في المادة الثانية والستين: "تكون المُرافعة شفويَّة، على أن ذلك لا يَمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مُذكرات مكتوبة، تُتبادل صورها بين الخصوم، ويُحفَظ أصلها في ملف القضيَّة مع الإشارة إليها في الضَّبط، وعلى المحكمة أن تُعطي الخصوم المُهَل المُناسبة للاطلاع على المُستندات والردِّ عليها، كُلما اقتضَت الحال ذلك".


• وفي المادة السابعة والستين: "للخصوم أن يَطلبوا من المحكمة - في أيِّ حال تكون عليها الدعوى - تدوين ما اتَّفقوا عليه من إقرارٍ، أو صُلحٍ، أو غير ذلك في محضر المُحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صكٍّ بذلك".


• وفي المادة الثامنة والستين: "يقوم كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضَّبط، ويَذكر تاريخ وساعة افتتاح كلِّ مرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين، أو وُكلائهم، ثم يُوقِّع عليه القاضي وكاتب الضبط، ومَن ذُكِرت أسماؤهم فيه، فإن امتنَع أحدهم عن التوقيع، أثبَت القاضي ذلك في ضَبط الجلسة".


• وفي المادة الثانية والستين بعد المائة ما نصُّه: "بعد قَفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضيَّة، يجب تدوينه في ضَبْط المرافعة، مسبوقًا بالأسباب التي بُنِي عليها، ثم يوقِّع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضيَّة".


• وفي المادة الرابعة والستين بعد المائة: "بعد الحكم تُصدر المحكمة إعلامًا حاويًا لخلاصة الدعوى والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، واسم المحكمة التي نظَرت الدعوى أمامها، وأسباب الحكم ورَقْمه وتاريخه، مع حذف الحشو والجُمل المُكررة التي لا تأثير لها في الحكم".


كما أنَّ نظام الإجراءات الجزائية قد أخَذ بهذا المبدأ المُقرَّر؛ حيث أوجَب هذا النظام تدوينَ ما يَجري في جلسة المحكمة في محضر يتمُّ تحريره من قِبَل كاتب يحضر جلسات المحكمة، فقد جاء في المادة السادسة والخمسين بعد المائة ما نصُّه: "يجب أن يحضـرَ جلسات المحكمة كاتب يتولَّى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكوِّنين لهيئة المحكمة والمدَّعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمُدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، ومُلخص مُرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتمُّ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويُوقِّع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كلِّ صفحة".


ويُلزم النظام المحكمة بأن تَذكر في ضبط القضية مُبررَ العدول عن إجراء اتَّخذته من إجراءات الإثبات؛ لأهميَّة ذلك في ضبط مسار القضية، والتأكيد على مُراعاة العدالة ومُقتضيات الأمانة.


جاء في المادة التاسعة والتسعين: "للمحكمة أن تَعدِل عمَّا أمرَت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في دفتر الضَّبط، ويَجوز لها ألاَّ تأخُذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تُبيِّن أسباب ذلك في حُكمها".


ولأهميَّة اليمين في الخصومات، ورَد التأكيد على تدوينها وضَبْطها، ففي المادة العاشرة بعد المائة: "إذا كان لِمَن وُجِّهَت إليه اليمين عُذرٌ يَمنعُه عن الحضور لأدائها، فيَنتقِل القاضي لتحليفه، أو تَندُب المحكمة أحدَ قُضاتها، أو المُلازمين القضائيين فيها، فإذا كان مَن وُجِّهت إليه اليمين يُقيم خارج نطاق اختِصاص المحكمة، فلها أن تَستخلِف في تحليفه مَحكمة محلِّ إقامته، وفي كلا الحالين يُحرَّر محضر بحِلف اليمين، يُوقعُه الحالِف والقاضي المُستحلِف أو المندوب، والكاتِب، ومَن حضَر من الخصوم".


وكما يُلزم النظام المحكمة بضَبْط المرافعة ووقائع الخصومة، فإنه يلزم بتدوين نصِّ الحكم في ضبط القضية؛ لأنه ثمرة القضية ونهاية الخصومة.


ففي المادة الثانية والستين بعد المائة:

"بعد قفل المُرافعة والانتهاء إلى الحُكم في القضيَّة، يجب تدوينه في ضبط المُرافعة، مسبوقًا بالأسباب التي بُني عليها، ثم يُوقِّع عليه القاضي أو القُضاة الذين اشتركوا في نظر القضيَّة".


وفي المادة الرابعة والستين بعد المائة:

"بعد الحُكم تُصدِر المحكمة إعلامًا حاويًا لخُلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظِها وتزكيتِها، وتحليف الإيمان، وأسماء القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم، واسم المحكمة التي نُظِرت الدعوى أمامها، وأسباب الحُكم، ورَقْمه وتاريخه، مع حذف الحشو والجُمل المُكرَّرة التي لا تأثيرَ لها في الحُكم".


مستمعي الأفاضل:

كانت هذه إطلالة موجزة حول عناية القضاء بالتدوين وضَبْط الوقائع، وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث - بإذن الله تعالى - عن المبادئ والأُسس التي بُني عليها النظام القضائي الإسلامي، وعليها سارَت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية - حرَسها الله تعالى، وأدامَ توفيقَها، وزادها رِفعة وتمكينًا بتحكيم شَرْع الله تعالى.


سائلين الله تعالى للجميع العلمَ النافع، والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ.


المرجع الرئيس: المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة