• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الوليمة


علامة باركود

الوليمة (2)

الوليمة (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 16/10/2012 ميلادي - 30/11/1433 هجري

الزيارات: 34224

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثانية والعشرون

(الوليمة 2)


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعد:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدةٍ من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث عن أهمِّ المسائل المتعلِّقة بوليمة العُرس، فممَّا درَج عليه الناسُ الاجتماع والفرح بعقْد النكاح ودُخول الزوج بزوجته وإعلان الاحتفال بذلك، وهذا من محاسن التشريع الإسلامي في النِّكاح الذي يرعى العلاقة الزوجيَّة، ويحوطُها بسِياج العفَّة والحِفظ.


وسبق أنْ ذكرت مسألتين من مسائل الوليمة وأحكامها:

الأولى بيان أنَّ الوليمة تُطلَق على الطعام الذي يُصنَع عند الدُّخول بالزوجة.


والثانية حُكم وليمة العُرس، وأنَّ العلماء قالوا باستِحبابها، ومنهم مَن قال: إنها واجبةٌ؛ لأمر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بها ومُواظَبته على فِعلها.


أمَّا المسألة الثالثة فهي وقت إقامة وليمة العُرس.

ووقت وليمة العُرس مُوسَّع، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيَّام العُرس، بحسَب اختِلاف الناس وأعرافهم، وعلى هذا فمَن فعَلَها عند العقد، أو قبل الدُّخول فلا بأس؛ لأنَّ القصد من الوليمة إشهار النِّكاح، وإنْ كان إشهاره بإطعام الطَّعام عند الدُّخول أوقع، وهو ما عليه عملُ أكثر الناس اليوم، وإنْ فعَلَها بعد الدُّخول فلا بأسَ لفِعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولأنَّ وقتَها قد يخضعُ للظُّروف والعادات، والأفضل أنْ تكون قُبَيل الدُّخول اعتِبارًا بالعُرف، ولأنها أوْقَع في النفس، والله تعالى أعلمُ.


والمسألة الرابعة: ما الحكمة من مشروعيَّة الوليمة في النِّكاح؟

الحِكمة في مشروعيَّتها - والله تعالى أعلم - إعلانُ النِّكاح وإظهارُه؛ حتى يتميَّز عن السِّفاح، وفيها إعلانٌ بشُكر الله تعالى على نِعمة الزَّواج وتمامه بالدُّخول، وإطعامٌ للفُقَراء وإحسانٌ إليهم، وصلةٌ للأقارب والأرحام، وإدخالٌ للسُّرور عليهم، وجبر لخاطر الزوجة وبرٌّ بها وبأوليائها، فإنَّ صرف المال لها وجمعَ الناس في أمرها يدلُّ على كَرامتها عند زوجها، ولِحِكَمٍ أخرى تظهر للمُتأمِّل في مشروعيَّة الوليمة في النِّكاح.

 

والمسألة الخامسة: ما حُكم إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس:

إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس واجبة؛ لأدلَّةٍ منها:

1- عن ابن عُمر - رضِي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا دُعِي أحدُكم إلى الوَلِيمة فليَأتِها ))؛ أخرجه أبو داود والبيهقي، فدَلَّ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: ((فليأتها)) على وُجوب إجابة الدَّعوة؛ لأنَّه أمرٌ، والأمر يقتضي الوُجوب.


2- عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو دُعِيت إلى كُراع لأجبتُ، ولو أُهدِي إليَّ كراعٌ لقبلت))؛ أخرجه البخاري، وفي روايةٍ أخرى: ((لو دُعِيت إلى ذِراعٍ أو كراعٍ لأجبتُ))، فدَلَّ الحديثُ على وُجوب إجابة الدعوة، على قليل القدر وكثيرِه وخَصَّ الذِّراع والكراع بالذِّكر ليَجمَع بين الحقير والخطير؛ لأنَّ الذِّراع كانت أحبَّ إليه - صلى الله عليه وسلم - من غيرها، والكراع لا قيمة لها.


3- عن أبي مُوسى - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فكُّوا العانِي وأَجِيبوا الداعي وعُودوا المريض))؛ أخرجه البخاري.


4- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ائتوا الدعوة إذا دُعِيتم))، وفي لفظ: ((أجيبوا))؛ رواه مسلم.


5- أنَّ إجابة الدعوة من حقِّ المسلم على المسلم؛ ففي الصحيحين قال - صلى الله عليه وسلم -: ((حَقُّ المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلام، وعِيادة المريض، واتِّباع الجَنائز، وإجابة الدَّعوة، وتشميت العاطس)).


وبالتأمُّل يظهَرُ أنَّ إيجاب تلبية الدعوة مُتوجِّه؛ إذ إنَّه لَمَّا أُمِرَ الرجل المتزوِّج أنْ يشيعَ أمر النكاح بوليمةٍ تصنع للناس، وجَب أنْ يُؤمر أولئك أنْ يُجِيبوه إلى طَعامه، ومن الصِّلة أنْ يجيب الإنسان أخاه إذا دَعاه؛ لما في ذلك من إظهار الاهتمام به، وإدخال السُّرور عليه، وتطييب نفسه، كما أنَّ في إجابة الدعوة تآلفًا وتأليفًا للقُلوب، وقد يترتَّب على عدم الإجابة ضرر وتقاطع.


ولكنْ ينبغي أنْ نعلم أنَّ هناك شُروطًا لا بُدَّ من توفُّرها في الوليمة حتى يُلزَم المدعوُّ بإتيانها، ولو تخلَّف شرطٌ منها فالحضور ليس بواجبٍ:

الشرط الأول: أنْ يخصَّ الدَّاعي المدعوَّ بدعوته إلى الوليمة، إمَّا بنفسه أو بِمَنْ يَنُوبُ عنه، أو بما يدلُّ على تخصيصه بالدعوة، ففي هذه الحالة تلزم الإجابة، فإنَّ كانت الدعوة عامَّة غير مُعيَّنة لشخصٍ أو جماعة؛ كأنْ يقول الداعي: أيُّها الناس، أجيبوا إلى الوليمة - دون تعيين - أو يفتحَ باب دارِه ويقول: ليحضر مَن شاء، أو يبعَث شخصًا ليحضر مَن شاء، أو يقول لشخص: احضر وأحضر معك مَن شئت، فلا تلزم إجابة الدعوة في هذه الحالة.


فمَن لم يُعيَّن بالدعوة لا تلزمه الإجابة، ولا يكون آثمًا إذا تخلَّف؛ لأنَّ عُموم الأدلَّة التي وردَتْ في وجوب الإجابة ظاهرها تعيين المدعو؛ منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو دعيت إلى كُراعٍ لأجبت))؛ رواه مسلم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعِيتم لها))؛ رواه مسلم.


الشرط الثاني: ألا يكون الداعي مسبوقًا:

فمَن دَعاه اثنان فإنْ قدَر على الحضور إليهما لزمَتْه الإجابة إنِ اتَّسع الوقت، فإذا لم يقدرْ على الجمع بينهما لزمَتْه إجابة أسبقهما؛ لأنَّ إجابتَه وجبَتْ بدعوته، فلا تسقُط بدعاء مَن بعدَه، ولا تجبُ إجابة الثاني؛ لأنها غير ممكنةٍ من إجابة الأوَّل.


الشرط الثالث: ألا يكون في الوليمة منكرٌ; كخمرٍ وأغانٍ محرمة ومَعازف، فإذا دُعِي المسلم إلى وليمةٍ فيها منكرٌ من المنكرات المعلومة، فله حالتان:

الأولى: أنْ يقدر على إنكاره وإزالته، كما لو كان صاحبَ سُلطةٍ أو عالمًا أو وَجِيهًا يُسمع له ويُؤخَذ بقوله، ففي هذه الحالة يجبُ عليه أنْ يحضر إجابةً لأخيه المسلم، وليُنكِر المنكر الذي يستطيعُ إزالتَه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن رأى منكم مُنكَرًا فليُغيِّره بيده، فإنْ لم يستطعْ فبلِسانه، فإنْ لم يستطعْ فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلم.


الحالة الثانية: ألا يقدر على الإنكار، ففي هذه الحالة لا يلزمه الحضور ويسقطُ عنه فرض الإجابة؛ لأنَّ عليه ضررًا في الحضور بمشاهدة المحرَّم وسماعه؛ لما رُوِي عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كان يُؤمِن بالله واليومِ الآخِر فلا يقعدْ على مائدةٍ يُشرَب عليها الخمرُ))؛ أخرجه البيهقي وصحَّحه الألباني.

 

وقد أسقط الداعي حقَّه في تلبية دعوته بوُقوعه في المنكر، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: 140]؛ يعني: إنْ قعَدتم معهم فأنتم مِثلُهم في العُقوبة والمعصية.

 

وإذا امتنَعَ عن المَجِيء للوليمة بسبب ما فيها من منكر فالأَوْلَى أنْ يُبيِّن السبب الذي منَعَه عن الإجابة؛ بيانًا لعُذره، وردعًا لمن وقَع في المنكر، وبَيانًا للحكم الشرعي، فلربَّما كانوا يجهَلُون حُكم المنكر، فيفيدهم بذلك.


مستمعيَّ الكرام، هذا ما تيسَّر بيانُه في الحلقة، على أمَل أنْ نلتقي في الحلقة القادمة على خيرٍ، أستودِعُكم الله تعالى، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

• • •

أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "سبل السلام".

• "الفتح".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• كتب الحديث وشروحها.

• بحث: "وليمة العرس وآدابها"؛ د آمال يس عبدالمعطي البنداري من موقع الفقه الإسلامي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة