• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الصداق


علامة باركود

الصداق (1)

الصداق 1
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 8/9/2012 ميلادي - 21/10/1433 هجري

الزيارات: 34996

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثامنة عشرة

(الصداق 1)

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم: "فقه الأسرة".


وفي هذه الحلقة أبدأُ الحديثَ عن أحكام الصَّداق وأهم مَسائله التي تنتظمُ في عشر مسائل، سائلين الله تعالى التوفيقَ والسدادَ.


المسألة الأولى: ما المراد بالصَّداق؟ ولِمَ سُمِّي بذلك؟

قال أهل العلم: الصَّداق: "هو العِوَضُ الواجب بعقد نكاح"؛ (ابن عثيمين في "الشرح الممتع")، وقيل: هو "عِوَضٌ يُسمَّى في عقد النكاح أو بعده"؛ "الملخص الفقهي".

 

والمراد بالعِوَض: أي: ما يُعتاض به وتُقتنى به الأشياء، من نقودٍ أو أعيان ماليَّة، وما يلحَقُ بذلك كما سيأتي - بإذن الله تعالى.

 

وسُمِّي الصَّداق بهذا الاسم أخذًا من الصِّدق؛ لأنَّه يُشعِر برغبة الزوج في الزوجة؛ إذ إنَّ المال محبوبٌ لدى الناس، والإنسانُ لا يمكن أنْ يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحب؛ ولهذا سُمِّي بذْل المال للفقير صدقةً؛ لأنَّه يدلُّ على صِدق باذِلِه، وأنَّ ما يرجوه من الثواب أحبُّ إليه من هذا المال الذي بذَلَه، وللصَّداق أسماء كثيرة؛ منها: المهر، والأجر، والنِّحلة.

 

والمسألة الثانية: حُكم الصَّداق، والحِكمة منه.

الصَّداق واجبٌ بدليل الكتاب والسنة والإجماع؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء: 25]، ولفِعله -صلَّى الله عليه وسلَّم- فلم يكنْ يُخلي النِّكاح من صَداق؛ أخرج البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: أتَتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- امرأةٌ فقالت: إنها قد وهبت نفسَها لله ولرسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- فقال: ((ما لي في النساء من حاجةٍ))، فقال رجل: زوِّجنيها، قال: ((أعطِها ثوبًا))، قال: لا أجد، قال: ((أعطها ولو خاتمًا من حديدٍ))، فاعتلَّ له، فقال: ((ما معك من القُرآن؟)) قال: كذا وكذا، قال: ((فقد زوَّجتُكها بما معك من القُرآن))، فجعَل صداقها أنْ يُعلِّمها ما معه من القُرآن الكريم، وفي لفظٍ عند مسلمٍ قال: ((انطلق، فقد زوَّجتُكها، فعلِّمها من القُرآن))، وقد أجمع أهلُ العِلم على مشروعيَّة الصَّداق.

 

وتُسَنُّ تسمية الصَّداق في العقد؛ لئلا يحصل فيما بعدُ نزاعٌ بين الزوجين في مِقدارِه ونوعِه.

 

وليس ذِكرُه شرطًا؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]، فلو عُقِدَ النكاح دون تسمية الصَّداق، فإنَّ النِّكاح صحيحٌ، ويُفرَض للزوجة صَداقُ مِثلِها بعد ذلك؛ لأنَّ الصَّداق واجبٌ لا يمكن إسقاطُه.

 

والحكمة في مشروعيَّة الصَّداق -والله تعالى أعلم- أنَّ فيه مُعاوضةً عن الاستِمتاع، وتعزيزًا لجانب الزوجة، وتقديرًا لمكانتها من قبل الزوج، ومُساعدةً لها على تجهيز نفسها وتكميل احتياجاتها؛ كي تنتقل إلى بيت الزوجيَّة بكرامةٍ واستعداد.

 

والمسألة الثالثة: مِقدار الصَّداق، وهل هناك حَدٌّ لازم لأقلِّه أو أكثره؟ وما المستحبُّ في ذلك؟

قال أهل العلم: لا حَدَّ لأقلِّ الصَّداق، حتى ولو كان درهمًا، ودليل ذلك أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال للرجل: ((التَمِسْ ولو خاتمًا من حديد))؛ أخرجه البخاري ومسلم، والخاتم من الحديد لا يُساوِي شيئًا.

 

وعن عامر بن ربيعة أنَّ امرأةً من بني فَزارة تزوَّجت على نعلَيْن فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟))، قالت: نعم، فأجازه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

 

فأمَّا أكثره فلا حَدَّ فيه بإجماع أهل العلم، كما حَكاه الإمامان ابن عبدالبر وابن رشد، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: 20]، وقال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، ورُوِي عن عمر -رضي الله عنه- أنَّه قال: خرجت وأنا أريدُ أنْ أنهى عن كثْرة الصَّداق فذكرت هذه الآية: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾ [النساء: 20]؛ أي: فترك ذلك، قيل: القنطار مائة رطل، وقيل: ملء مَسْكِ ثورٍ ذهبًا، والمَسْك هو الجِلد، وقيل: سَبعون ألف مِثقال، وقد أصدَقَ ثابت بن قيس بن شماس -رضِي الله عنه- زوجته حديقة.

 

إلا أنَّ العُلَماء استحبُّوا تخفيفَ الصَّداق؛ فقد أخرَجَ النسائيُّ وغيره عن أبي العَجْفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تُغلوا صُدُقَ النساء؛ فإنَّه لو كان مَكرُمةً في الدنيا أو تقوى عند الله -عزَّ وجلَّ- لكان أولاكم به النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- ما أصدَقَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقتِ امرأةٌ من بَناته أكثرَ من ثنتي عشرة أوقية، وإنَّ الرجل ليغلي بصدقَة امرَأتِه حتى يكون لها عَداوة في نفسه"، وصحَّحه الألبانيُّ.

 

وفي "صحيح مسلم" عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنَّه قال: سألت عائشةَ زوجَ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: كم كان صَداق رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صَداق رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- لأزواجه.

 

وفي تخفيف قدْر الصَّداق مَصالِحُ كثيرة منها:

1- التَّأسِّي بالنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فإنَّ صَداق زوجات النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وبناته كان خفيفًا.

 

2- أنَّ الإنسان إذا تزوَّج امرأةً بمهرٍ يسير كان ذلك من أسباب تحصيل المودَّة والمحبَّة بينهما، وقد مَرَّ معنا آنِفًا قولُ عمر -رضِي الله عنه-: "وإنَّ الرجل ليغلي بصدقَة امرَأته حتى يكونَ لها عداوة في نفسه".

 

3- أنَّ المهر إذا كان خفيفًا ولم يحصل التوافُق بين الزوجين، سهل على الزوج أنْ يُفارقها إذا ساءت العشرة بينهما؛ لأنَّه لم يخسرْ في زَواجِه بها شيئًا كثيرًا، وكذلك لو حصَل ما يُوجِب الخلع فإنَّه يَسهُل على الزوجة ووليِّها إعادة المهر.

 

فالحاصل أنَّ في تخفيف المهور موافقةً لهدْي النبي -عليه الصلاة والسلام- ورأفةً بالزوجين، وسَعْيًا في تحصيل المودَّة بينهما، وفي الحلقة القادمة -بإذن الله تعالى- نستكمل الحديثَ عن مسائل الصَّداق.

 

نسأل الله تعالى بمنِّه وكرَمِه أنْ يقينا شُحَّ نفوسنا، وأنْ يُزكِّي قُلوبنا، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

 

•    •    •

أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "الشرح الكبير".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• كتب الحديث.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة