• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة


علامة باركود

الشروط في النكاح (3)

الشروط في النكاح (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 24/7/2012 ميلادي - 5/9/1433 هجري

الزيارات: 27068

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة
الحلقة الخامسة عشرة
(الشروط في النكاح 3)


الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:
فأُحيِّيكم أيها الإخوة والأخوات بتحيَّة أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


مستمعيَّ الكرام، ما زال الحديث جاريًا عن الشُّروط الفاسدة في النكاح، التي يحرُم اشتراطها، ويفسد النكاح بها، ومن صُوَره نكاحُ الشِّغار، وسبق بَيان المقصود به، وذلك أنْ يُزوِّج الوليُّ موليته لرجلٍ بشرط أنْ يُزوِّجه الآخَر موليته دُون مهرٍ، أو أنْ يكون هناك مهرٌ صوري، فلو فعَلا ذلك بطل النِّكاحان؛ لنهي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن نكاح الشِّغار.


ومن الشُّروط الفاسدة التي تُفسِد النكاح: نكاحُ المحلل، وصُورته أنْ يتزوَّج رجلٌ امرأةً سبق أنْ طُلقت بالثلاث وبانَتْ من زوجها، ويُشترط على الزوج الجديد أنَّه متى حلَّلها للأوَّل طلقها، ويُسمَّى: نكاح التحليل، وذلك أنَّ الرجل إذا طلَّق زوجتَه ثلاثًا لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ - أي: الثالثة - ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230]، فلو طُلِّقت وجاءَ رجلٌ ليتزوَّجها، واشترط أهلُ الزوجة عليه أنَّه متى حلَّلها للأوَّل طلَّقها، فوافق على هذا الشرط - فهذا الشرط فاسدٌ مفسدٌ للنكاح؛ لأنَّ هذا النِّكاح في هذه الصورة نكاحٌ غير مقصودٍ، وإنما قُصِدَ به تحليل المرأة لزوجها الأوَّل، وهذا من التحايُل على أحكام الله تعالى، وقد قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمالُ بالنِّيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى))؛ متفق عليه.


والنكاح يُراد به الدوام والاستمرار، وهذا لا يُراد به ذلك؛ ولهذا سمَّاه النبي - عليه الصلاة والسلام -: "التيس المستعار"؛ فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ألا أُخبِركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((هو المحلِّل، لعَن الله المحلِّل والمحلَّل له))؛ أخرجه ابن ماجه وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.


فهو كرجلٍ استعار تيسًا ليبقى عند غنمِه ليلةً، ثم يصرفُه، وهو جديرٌ بأنْ يُسمَّى بهذا الاسم؛ لأنَّه لم يُردْ بهذا النكاح استمرارَ الزوجيَّة، ولا العِشرة الطيِّبة المستمرَّة، ولا الأولاد، وإنما أراد جماعًا يحلُّها به للأوَّل؛ ومن ثَمَّ حرم الإقدام على هذا العقد، ولو أقدَمَ عليه فإنَّه نكاحٌ فاسد لا يعتدُّ به، ويلزم التَّفريق بينهما؛ لما في ذلك من اتِّخاذ آيات الله هزوًا والتحايل على ما حرَّم الله - عزَّ وجلَّ - وعلى هذا فلا تحلُّ للأوَّل ولا للثاني؛ أمَّا الثاني فلأنَّ عقده عليها غير صحيح، وأمَّا الأول فلأنها لم تنكحْ زوجًا غيره في الواقع، ومن شرط إباحة الرُّجوع إلى مطلَّقته بالثلاث أنْ تتزوَّج زَواجًا صحيحًا لا حيلةَ فيه.


ومن الشُّروط الفاسدة في النِّكاح التي لا يجوزُ اشتراطها، ويفسد النكاح بها، أنْ يكون بين الزوجين شرط أنْ يتزوَّجا مدَّةً محدَّدة ثم يُطلِّقها، فلو اتَّفقا على الزواج لمدَّة شهر أو شهرين مثلاً، فهذا الشرط فاسدٌ مفسدٌ، وهو ما يُسمَّى بـ: نكاح المتعة، وسُمِّي بذلك لأن المراد به التمتُّع هذه المدَّة فقط، والقاعدة العامَّة في النكاح: أنَّه إذا وُقِّتَ بمدَّة بطل النكاح في كلِّ المسائل.


وقد أُبِيح نكاح المتعة مُدَّةً يسيرة، ثم حُرِّمت إلى يوم القيامة؛ في "صحيح مسلم" عن سَبْرَةَ الجُهني - رضي الله عنه - أنَّه كان مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((يا أيها الناس، إني قد كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليخلِّ سبيلَه ولا تأخُذوا ممَّا آتيتموهنَّ شيئًا))، فصرَّح النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بحرمتها، وصرَّح بقوله: ((إلى يوم القيامة)) وهذا خبرٌ، والخبر لا يَدخُله النسخ، ثم هو خبرٌ مُقيَّد بأمَدٍ تنتهي به الدُّنيا، فما دام الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - حرَّمَه إلى يوم القيامة، فمعنى ذلك: أنَّه لا يمكن أنْ ينسخ هذا الحكم أبدًا.


وفي الصحيحين أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - قال: إنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليَّة زمن خيبر.


ومن الحِكَمِ في تحريم نكاح المتعة حِفظُ كرامة المرأة ومنع ابتذالها؛ إذ إنَّ نكاح المتعة يُخالِفُ الحِكَمَ المقصودة في النِّكاح الشرعي من استمرار العِشرة بين الزوجين، وتحقيق المودَّة والسكينة وتحصيل الذُّريَّة، لا أنْ يكون النكاح بقصْد قَضاء نزوةٍ طارئة بين الطرفين ثم يفترقان بعد ذلك.


وهنا مسألةٌ مهمَّة، لها شبهٌ بمسألة نكاح المتعة من بعض الجوانب، وهي مسألة النكاح بنيَّة الطلاق، فلو نوى الزوج في قلبه نكاح هذه المرأة مُدَّة محدَّدة بزمنٍ أو انتهاء غرض، كما لو نوى الزواج مدَّة شهرٍ فقط، أو نوى الزواج ما دام مُقِيمًا في البلد لدراسةٍ أو سياحةٍ ونحو ذلك ثم يُطلِّقها، فهل يقال: إنَّ حكم هذا النكاح حكم المتعة أو لا؟ وما حُكمه؟


حصَل الخلاف في هذه المسألة بين العلماء في القديم والحديث ما بين مجيزٍ له ومحرِّم، وقد بحثَهَا مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورتِه الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ، وبعد استعراض البحوث المُعَدَّة في بَيان حقيقة هذا العقد خلص إلى بيان حقيقة العقد وحُكمه بما نصُّه:

"الزواج بنيَّة الطلاق وهو: زواجٌ توافرت فيه أركان النِّكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاقَ المرأة بعد مُدَّةٍ معلومة كعشرة أيَّام، أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دِراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، وهذا النوع من النكاح على الرغم من أنَّ جماعةً من العلماء أجازوه، إلا أنَّ المجمع يرى منعَه؛ لاشتماله على الغِشِّ والتدليس؛ إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد.


ولأنَّه يُؤدِّي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تُسِيءُ إلى سمعة المسلمين، والله وَلِيُّ التوفيق"، انتهى.


والقول بتحريم هذا النكاح مُتوجِّه لأمورٍ كثيرة؛ منها: أنَّ المتقرِّر لدى كلِّ مسلم أنَّ الأعمال بالنيَّات، ومراد مَن تزوَّج بنيَّة الطلاق قضاء الوطر مُدَّةً محدَّدة ثم الطلاق، وقد تكون هذه المدَّة مشترطةً بين الطرفين تصريحًا أو ضِمْنًا، ففيه شبهٌ بنكاح المتعة، وتحايلٌ على استباحة البُضع المحرَّم، كما أنَّ العاقل المُنصِف لا يَرضَى هذا النكاح لقريبتِه، وفي الزواج الصحيح غُنيةٌ عن الوُقوع في المشتبه فضلاً عن النِّكاح المحرَّم.


نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرَمِه أنْ يرينا الحقَّ حقًّا ويرزُقَنا اتِّباعه، وأنْ يُريَنا الباطل باطلاً ويُوفِّقنا لاجتنابه، ونسألُه - جلَّ وعلا - أنْ يقينا الوقوعَ في المشتبهات والمحرَّمات، والله تعالى أعلمُ.


وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


• • • •


أهم المراجع:
• "الشرح الكبير".
• "الروض المربع".
• "الملخص الفقهي".
• "الشرح الممتع".
• كتب التخريج.
• "قرارات مجمع الفقه".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة