• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / أحكام الخِطبة


علامة باركود

أحكام الخِطبة (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 27/6/2012 ميلادي - 7/8/1433 هجري

الزيارات: 29813

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الحادية عشرة

(من أحكام الخطبة 2)


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين، أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، أُحيِّيكم بتحيَّة أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وقد سبَق معنا في الحلقة الماضية الإشارةُ إلى الصِّفات التي ينبغي توفُّرها في المرأة التي يعزمُ الرجل على التقدُّم لخطبتها، وأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بيَّن الصفات التي يحرصُ الرجال غالبًا على توفُّرها في المخطوبةِ، ونصَح وأَوْصَى بما فيه الخيرُ؛ في الصحيحين قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تُنكَح المرأةُ لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفَرْ بذات الدِّين تربَتْ يداك)).

 

وأشرت إلى أنَّ هُناك صفاتٍ مطلوبةً في الزوج المتقدم للمرأة ينبغي الحِرصُ على توفُّرها؛ ففي "سنن الترمذي" قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا خطَب إليكم مَن ترضَوْن دِينه وخلُقَه فزَوِّجوه، إلا تفعَلُوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض))؛ وقد حسَّنه الألبانيُّ.


وأنَّ في ذلك حثًّا للرجال والنساء على لُزوم الدِّين وأحكامه والتخلُّق بأخلاقه، وما أجمل الدِّين والخلُق إذا اجتمَعَا في الزوجين، وسبَق التذكيرُ بأهميَّة إبداء النُّصح والمشورة فيما لو سُئِل أحدُنا عن رجلٍ خاطب أو امرأة ستُخطب، وأنَّ ذلك من أداء الواجب للمسلم على أخيه المسلم.


مستمعيَّ الكرام، لو كان لدى أحدِنا بنتٌ أو أخت أو قريبةٌ في سِنِّ الزواج، ويحبُّ لها أنْ تحظى بزوجٍ دَيِّن صاحب خلق، فهل يسوغُ له أنْ يعرضها على مَن يتوسَّم فيه الخيرَ وتوفر الخِصال المنشودة في الزوج؟ وهل يُعتَبر ذلك عيبًا أو مَنقَصةً في حَقِّ هذه المرأة؟ أدَعُ الجواب عن هذا السؤال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - ففي "صحيح البخاري" أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين تأيَّمت ابنتُه حفصةُ - رضِي الله عنها - عرَضَها على مَن يراه مُناسِبًا لها، قال عمر - رضِي الله عنه -: فلَقِيت عثمانَ بن عفان فعرَضتُ عليه حفصةَ فقلت: إنْ شِئتَ أنكحتك حفصةَ بنت عمر، قال: سأنظُر في أمري، فلبثتُ ليالي، فقال: قد بَدَا لي ألا أتزوَّج يومي هذا، فلقيتُ أبا بكرٍ فقلت: إن شئت أنكَحتُك حفصةَ بنت عمر، فصَمَتَ أبو بكرٍ فلم يرجعْ إليَّ شيئًا فكنتُ عليه أوجدَ منِّي على عثمان - أي: أشد غضبًا - فلبثتُ ليالي، ثم خطبها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأنكحتُها إيَّاه، فلقيني أبو بكرٍ فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصة فلم أرجعْ إليك؟ قلت: نعم، قال: فإنَّه لم يمنعني أنْ أرجع إليك فيما عرضتَ إلا أنِّي قد علمتُ أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سِرَّ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولو تركها لقَبِلتُها.


وقد بوَّب الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - على هذا الحديث بقوله: "باب عرض الإنسان ابنتَه أو أختَه على أهل الخير"، ومن أعظم البِرِّ والإحسان بالمرأة أنْ يختار لها زوجًا صالحًا تسعَدُ به، فلا غَضاضة إذًا في عرض القريبة على الرَّجُل المناسب ليتزوَّجَها، ويمكن أنْ يكون ذلك بطريقٍ غير مباشر؛ كأنْ يطلب من شخصٍ ثقة أنْ يشيرَ على الرجل المناسب بالتقدُّم لفلانةٍ.


مستمعيَّ الكرام، للخِطبة أحكام، منها:

أنَّه يحرم على المسلم أنْ يخطُب على خِطبة أخيه المسلم; فمَن خطب امرأةً وأُجيب إلى ذلك حرم على غيره أنْ يخطُبها حتى يأذَنَ بذلك أو يرد; لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترُك))؛ رواه البخاري، وفي لفظٍ آخَر: ((ولا يخطُب الرَّجُلُ على خِطبة أخيه حتى يترُك الخاطب قبلَه أو يَأذَن له الخاطب))، فدلَّت الأحاديث على تحريم خِطبة المسلم على خِطبة أخيه؛ لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول، وإيقاع العَداوة بين الناس، والتَّعدِّي على حُقوقهم، فإنْ رُدَّ الخاطب الأوَّل، أو أَذِنَ الخاطب الأول للخاطب الثاني، أو تَرك الخاطب الأوَّل تلك المرأة - جازَ للثاني أنْ يخطُب تلك المرأة.


ومن أحكام الخِطبة أيضًا أنَّه يحرم التَّصريح بخِطبة المرأة المعتدَّة من وَفاة، أو من طَلاق أو فسْخ ونحوه، فالتصريح بخِطبة المعتدَّة لا يجوزُ، ومعنى التصريح: أنْ يقول ما لا يحتملُ غير النِّكاح، مثل أنْ يقول: أطلُب زواجك، أو زوِّجيني نفسك، أو يقول للولي: زوِّجني ابنتك، أو ما أشبَهَ ذلك، والدليل قولُه تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [البقرة: 235]، فمَنطوق الآية نفْي الجناح - وهو الإثم - في التَّعرِيض، ومفهومها ثُبوت الجناح في التَّصريح، أمَّا التعريض بالخِطبة فمُباحٌ، وهو أنْ يقول مثلاً: إنِّي في مثلك لراغبٌ; لأنَّ التصريح لا يحتملُ غير النكاح; فلا يُؤمن أنْ يحملها الحِرص على أنْ تخبر بانقِضاء عدَّتها قبل انقِضائها.


وخُلاصة المسألة أنَّ لخطبة المعتدَّة ثلاثَ حالات:

الأولى: تحرم خطبة المرأة المعتدَّة تصريحًا وتعريضًا، وذلك في حَقِّ الزوجة المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا؛ لأنَّ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا زوجةٌ ما دامت في العِدَّة، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يخطب زوجةَ غيرِه لا تصريحًا ولا تعريضًا.


الثانية: تجوزُ خطبة المرأة المعتدَّة تصريحًا وتعريضًا، وذلك في حَقِّ الزوج الذي أبانَ زوجته بغير الثلاث، إمَّا بطلاقٍ على عوض، أو فسْخ.


الثالثة: تجوزُ خِطبة المرأة المعتدَّة تعريضًا لا تصريحًا، وذلك فيما إذا كانت المرأة في عِدَّة وفاةٍ أو في عدَّة طَلاق بائن.


مستمعيَّ الكرام، ومن أحْكام الخِطبة أيضًا جَواز رُؤية الخاطب لمخطوبتِه، وبهذه المسألة نبدأُ حلقتنا القادمة - بإذن الله تعالى - أسألُ الله تعالى لي ولكُم العلمَ النافع والعملَ الصالح.


واللهُ تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.


• • • •

أهم المراجع:

• "الشرح الكبير".

• "الروض المربع".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".


كتب التخريج:

• "شرح النووي على صحيح مسلم".

• "فتح الباري".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة