• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 7/10/2013 ميلادي - 2/12/1434 هجري

الزيارات: 41919

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأواني الثمينة

من غير الذهب والفضة


تمهيد:

تعريف الآنية: الآنِيَةُ جَمْعُ إنَاءٍ، وَجَمْعُ الآنِيَةِ الأَوَانِي، فَالإِنَاءُ مُفْرَدٌ، وَجَمْعُهُ: آنِيَةٌ، وَالأَوَانِي: جَمْعُ الْجَمْعِ، فَلا يُسْتَعْمَلُ فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ إلا مَجَازًا[1].

 

وقال في المغرب: الإناء: وعاء المال، والجمع القليل: آنية، والكثير: الأواني، ونظيره: سوار وأسورة وأساور[2].

 

قال النووي: وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْغَزَالِيِّ - رحمه الله - وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ الآنِيَةَ فِي الْمُفْرَدِ، فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فِي اللُّغَةِ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: جَمْعُ الإِنَاءِ آنِيَةٌ، وَجَمْعُ الآنِيَةِ الأَوَانِي، كَسِقَاءٍ وَأَسْقِيَةٍ وَأَسَاقٍ[3].

 

وَأَصْلُ أَوَانِي أَأنِي بِهَمْزَتَيْن، أُبْدِلَتْ ثَانِيَتُهُمَا وَاوًا كَرَاهَةَ اجْتِمَاعِهِمَا، كَأَوَادِمَ فِي آدَمَ[4].

 

قال في اللسان: والألف في آنية مبدلة من الهمزة، وليست بمخففة عنها؛ لانقلابها في التكسير واوًا[5].

 

مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة:

بعض الفقهاء يذكر باب الآنية في كتاب الأطعمة والأشربة، فهو به أليق من باب الطهارة، والشافعية والحنابلة يذكرونه في باب الطهارة، ويرجع هذا - والله أعلم - إلى أن هناك بعض الأواني عندهم محرمة الاستعمال كأواني الذهب والفضة، وبعض الأواني نجسة، كالأواني من جلود الميتة، فالدباغ عند الحنابلة لا يطهرها، ومثلها آنية بعض الكفار ممن يستعملون النجاسات، فلما كانت بعض الآنية محرمة، وبعضها نجسة، وربما تطهر منها المسلم، فهل يصح تطهره أم لا؟ لهذا السبب - والله أعلم - ناسب أن يتكلموا على باب الآنية في باب الطهارة.

 

وأما قول بعضهم: إن الماء سائل، يحتاج إلى ظرف، فلما تكلموا عن الماء، تكلموا عن ظرفه، فهذا قول ضعيف؛ لأن الطهارة بالماء ليس من شرطها كونه في ظرف، فقد يتوضأ الإنسان من الآبار والعيون، لكن التوجيه الأول أقوى، والله أعلم.

 

الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة:

اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت والبلور والعقيق والزبرجد:

فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، وهو مذهب الحنفية[6]، والقول المشهور عند المالكية[7]، والأصح عند الشافعية[8]، والمشهور عند الحنابلة[9].

 

وقيل: يكره استعمالها، وهو قول في مذهب المالكية[10].

 

وقيل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنها؛ لنفاسة جوهرها.

 

اختاره بعض المالكية[11]، وحكي قولاً في مذهب الشافعية[12].

 

وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة، ذكر ذلك الماوردي من الشافعية[13].

 

دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

الدليل الأول:

الأصل في الأشياء الإباحة، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾[14].

 

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾[15].

 

وقال -تعالى-: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [16].

 

الدليل الثاني:

تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما:

(102) فقد روى البخاري - رحمه الله - قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دعوني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))[17].

 

قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر، فهو مباح[18].

 

الدليل الثالث:

حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده [19].

 

الدليل الرابع:

أن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا؛ إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس[20].

 

الدليل الخامس:

ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من آنية مختلفة، فقد توضأ من آنية من حجارة، ومن تور من صفر، ومن الجلود، ومن قدح رحراح؛ أي: الواسع المنبسط، ومن قصعة، ومن جفنة، قال صاحب كشاف القناع: فثبت الحكم فيها؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - وفي معناها قياسًا؛ لأنه مثلها[21].

 

وإليك الأحاديث الدالة على ما ذكرنا، منها:

(103) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدالله بن منير، سمع عبدالله بن بكر، قال: حدثنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة. وأخرجه مسلم واللفظ للبخاري[22].

 

(104) ومنها: ما أخرجه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة، قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد، قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه، وأخرجه مسلم[23].

 

(105) ومنها ما أخرجه البخاري، قال: حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين، ورواه مسلم[24].

 

(106) وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من شن معلق، وثبت أنه توضأ من قصعة وجفنة، وهذه الأحاديث سبق تخريجها في كتاب المياه بتفصيل مطول.

 

الدليل السادس:

قالوا: كون بعض الأواني من الجوهر أغلى ثمنًا من الذهب والفضة - لا يكفي في تحريمها؛ فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه، بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير، وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها ما بلغ، ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا.

 

دليل من قال: يحرم استعمال الأواني الثمينة:

قالوا: إن علة المنع في استعمال أواني الذهب والفضة هي السرف والخيلاء، فيمنع في الأواني الثمينة للعلة ذاتها.

والجواب على ذلك بأن علة المنع في الذهب والفضة مختلف فيها كما سيأتي، والإسراف يختلف من بلد إلى بلد، ومن وقت لآخر، والتحريم ليس لذات الأواني، بخلاف الذهب والفضة.

 

كما أن التحريم للإسراف عام في كل شيء من المباحات، فمتى خرج المباح إلى الإسراف أصبح محرمًا.

 

قال -تعالى-: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾[25].

 

جاء في سير أعلام النبلاء: "قال شهر بن حوشب: من ركب مشهورًا من الدواب، ولبس مشهورًا من الثياب، أعرض الله عنه، وإن كان كريمًا.

 

قال الذهبي: من فعله ليعز الدين، ويرغم المنافقين، ويتواضع مع ذلك للمؤمنين، ويحمد رب العالمين، فحسن.

 

ومن فعله بذخًا وتيهًا وفخرًا، أذله الله، وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر، وادعى أنه ليس بمختال ولا تياه، فأعرض عنه، فإنه أحمق مغرور بنفسه"[26].

 

وكلام شهر وإن كان مليحًا لكن كلام الذهبي أملح، إلا إن كان يقصد شهر - رحمه الله - بالشهرة ما كان منهيًّا عنه لشهرته، فهذا باب آخر، والله أعلم.

 

دليل من قال: يكره استعمالها:

قالوا: ما دام أن العلة في النهي هي السرف، فلا يقتضي ذلك التحريم؛ وإنما ذلك فقط حقه أن يكون مكروهًا [27].

 

قلت: العلة مختلف فيها كما سيأتي، ولو ثبت أن العلة هي السرف، لم يمنع من التحريم؛ لأن الإسراف محرم.

 

قال -تعالى-: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [28].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ [29].

 

فالراجح: جواز استعمال الأواني الثمينة إذا لم يصل إلى حد السرف.



[1] مختار الصحاح (ص: 12)، المجموع (1/267).

[2] المغرب (ص: 47).

[3] المجموع (1/267).

[4] مطالب أولي النهى (1/55).

[5] لسان العرب (14/48).

[6] البناية (1/82).

[7] انظر الشرح الكبير للدسوقي (1/64)، منح الجليل (1/59)، الخرشي (1/100، 101). وقال ابن عبدالبر في الكافي (ص: 19): "كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه، إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذها".

قلت: لم يأتِ نهي صريح من الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الاتخاذ؛ إنما نهى عن الأكل والشرب، سواء قلنا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على الأكل، أو لأن الأكل بمعنى الشرب، وما عداه مسكوت عنه، فهل يدخل قياسًا أم لا؟ على خلاف سوف يأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى.

[8] قال النووي في المجموع (1/308): وهل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز والعقيق والزمرد؟ وذكر أشياء، ثم قال: فيها قولان: أصحها باتفاق الأصحاب: الجواز، وهو نصه في الأم، ومختصر المزني، وانظر الحاوي الكبير (1/78)، ونهاية المحتاج (1/102).

[9] الإنصاف (1/79)، الفروع (1/69)، الكافي في فقه أحمد (1/17)، المبدع (1/65)، المحرر (1/7).

[10] مواهب الجليل (1/129).

[11] مواهب الجليل (1/129)، حاشية الدسوقي (1/64).

[12] المجموع (1/308).

[13] قال الماوردي: أن يكون فاخرًا ثمينًا - يعني: الأواني - فذلك ضربان:

أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال؛ لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم.

والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنفاسة جوهره، كالعقيق، والفيروز، والياقوت، والزبرجد، ففيها قولان:

أحدهما: أن استعمالها حرام؛ لأن المباهاة بها أعظم، والمفاخرة في استعمالها أكثر.

والقول الثاني: أن استعمالها حلال؛ لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها.

[14] البقرة: 29.

[15] الأعراف: 32.

[16] الأنعام: 119.

[17] صحيح البخاري (6744)، مسلم (1337).

[18] المحلى (2/224).

[19] الفتح (10/100).

[20] شرح الزركشي (1/85).

[21] كشاف القناع (1/50، 51).

[22] صحيح البخاري (195)، ومسلم (2279).

[23] صحيح البخاري (197)، ومسلم (235).

[24] صحيح البخاري (200)، ومسلم (2279).

[25] الأعراف: 31.

[26] السير (4/375، 376).

[27] مواهب الجليل بتصرف يسير (1/129).

[28] الأعراف: 31.

[29] الإسراء: 27.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة