• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

حلق ما تحت الذقن

حلق ما تحت الذقن
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 17/9/2012 ميلادي - 1/11/1433 هجري

الزيارات: 30836

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حلق ما تحت الذقن


اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن:

فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة[1]، واختاره أبو يوسف من الحنفية[2].


وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية[3]، ونقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس[4]، وهو مذهب الشافعية[5].


فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية، كان حلقه محرمًا، وإن لم يكن من اللحية، فلم ينقل عن النبي-صلي الله عليه وسلم- أنه حلقه، ولا يدخل هذا في أخذ ما زاد على القبضة حتى يستدل بفعل الصحابة، ولم أقف على نص يبيح أخذه.


وتعريف اللحية في الفقه واللغة لم يتناوله، فقد سبق لنا في تعريف اللحية قولان:

فقيل: اللحية: شعر الخدين والذقن.


وقيل: الشعر النازل على الذقن.


فليس داخلاً في مسمى اللحية على كلا القولين، وما تحت الذقن من الشعر ليس له حكم شعر الوجه في وجوب غسله في الوضوء.


فهل يعتبر ما تحت الذقن من الشعر من المسكوت عنه، فيكون الأصل جواز حلقه، أو يعتبر من اللحية فيحرم؟ فيه تأمل، وإن كنت أميل للأول، وأن كل شعر ليس على اللحيين فإنه غير داخل في شعر اللحية، والله أعلم.

 


[1] الفروع (1/130)، الإنصاف (1/121)، شرح منتهى الإرادات (1/44)، كشاف القناع (1/75).

[2] الفتاوى الهندية (4/83)، وبريقة محمودية (4/83).

[3] حاشية ابن عابدين (2/418). وجاء في حاشية الطحطاوي (2/342): "وفي المحيط: لا يحلق شعر حلقه". اهـ

[4] جاء في حاشية العدوي (2/446): نقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس. وانظر القوانين الفقهية (ص:293).

ونقل عن بعضٍ: أن حلقه من الزينة، فتكون إزالته من الفطرة، قال العدوي: ويجمع كلام الإمام على من لم يلزم على بقائه تضرر الشخص، ولا تشويه خلقته، وكلام غيره على ما يلزم على بقائه واحد من الأمرين، ويحرم إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية.

[5] الفتاوى الفقهية الكبرى - ابن حجر الهيتمي (4/256).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة