• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

حج الأقلف وشهادته

حج الأقلف وشهادته
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 12/4/2012 ميلادي - 20/5/1433 هجري

الزيارات: 17270

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حج الأقلف

 

اختلف الفقهاء في حج الأقلف:

فقيل: حجه معتبر، وهو مذهب الجمهور[1].

وقيل: لا حج له، وهو رواية عن أحمد، نقلها عنه حنبل، وعلل ذلك بأنها من تمام الإسلام[2].

 

الراجح:

ما سبق ترجيحه في إمامة الأقلف، وذبيحته، وشهادته هو الراجح هنا. والختان ليس شرطًا في صحة الحج، أو الصلاة، أو غيرها، بل ولا شرطًا في صحة الطهارة على الصحيح إذا كان يمكنه تنظيف القلفة، هذا على القول بأنه ليس معفوًّا عنها، ولا يختلف الحكم هنا سواء كان الختان واجبًا أم سنة، وسواء كان ترك الختان لعذر أو لغير عذر.

 

شهادة الأقلف

اختلف في قبول شهادة الأقلف:

فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلاً لم يترك الختان رغبةً عن السنة، وهو مذهب الحنفية[3]، وقول في مذهب المالكية[4].

 

وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية[5]، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب يوجب الفسق، وشهادة الفاسق مردودة[6].

 

دليل من قال: تقبل شهادته:

قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركًا للختان استخفافًا بالدين، فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة.

 

دليل من قال: ترد شهادته:

الدليل الأول:

(479 - 43) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك[7].

 

الدليل الثاني:

قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق؛ لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام، والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة، والله أعلم.



[1] الخلاف فيه كالخلاف في ذبيحته وإمامته، راجع النقول عن المذاهب هناك.

[2] الفروع (6/ 311)، الإنصاف (10/ 389)، كشاف القناع (6/ 205).

[3] بدائع الصنائع (6/ 269)، وقيده في تبيين الحقائق (4/ 226) وفي الهداية (5/ 93) وفي درر الحكام (2/ 377) إن تركه استخفافًا بالدين فلا تقبل. وانظر العناية شرح الهداية (7/ 422)، وانظر البحر الرائق (7/ 95).

[4] قال في بلغة السالك (4/ 257): "والأقلف الذي لا عذر له في ترك الختان لا تجوز شهادته؛ لإخلال ذلك بالمروءة" اهـ. وانظر كفاية الطالب الرباني (1/ 596).

وقال في تبصرة الحكام في ذكر موانع قبول الشهادة (1/ 265): "ومنه شهادة الأغلف؛ أي: ترد؛ قاله ابن حبيب. وقال ابن الماجشون: إن ترك ذلك من عذر، فشهادته جائزة، وإن كان من غير عذر، فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام، ولا عذر له" اهـ.

[5] قال ابن حبيب: لا تقبل شهادة الأغلف. انظر تبصرة الحكام (1/ 265).

[6] ولم أقف عليها منصوصة في كتبهم.

[7] المصنف (5/ 21) رقم 2334، وقد سبق تخريجه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة