• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

ما يحرم على المحدِث

ما يحرم على المحدِث
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 26/1/2012 ميلادي - 2/3/1433 هجري

الزيارات: 33001

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحرم على المحدِث

 

1- يحرم على المحدث فعل الصلاة:

قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾[1].

 

وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه[2].

 

وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثًا مع إمكان الوضوء، فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله[3].

وقال في مغني المحتاج: ويَحرُم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها، بالإجماع[4].

 

وقال العراقي في شرحه لحديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، قال: "استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماعَ في ذلك جماعة من الأئمة"[5].

 

مستند الإجماع:

(1126-355) جاء في الصحيحين من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).

 

(1127-356) روى مسلم رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري - واللفظ لسعيد - قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبدالله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

 

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) وكنت على البصرة [6].

 

2- تحريم الطواف على المحدث:

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف:

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، وهو المشهور من مذهب المالكية[7]، والشافعية[8]، والحنابلة[9].

 

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية[10]، ورواية عن أحمد[11].

 

وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة، وهو اختيار ابن تيمية[12].

 

وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.

 

3- وجوب الوضوء من مسّ المصحف:

اختلف العلماء في من يريد مس المصحف: هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا؟

 

فقيل: يحرم على المُحدِث مس المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة[13]، واختيار ابن تيمية[14].

 

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب، قال البيهقي: اختارها العراقيون[15].

 

وهو مذهب الظاهرية [16]، واختيار ابن المنذر [17].

 

وقد ذكرنا أدلة كل قول، مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.



[1] المائدة: 6.

[2] المجموع (3/ 139).

[3] المجموع (4/ 160).

[4] مغني المحتاج (1/ 36).

[5] طرح التثريب (2/ 213).

[6] رواه مسلم (224).

[7] المنتقى - الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص55)، الخرشي (2/ 314).

[8] المجموع - النووي (8/ 17)، حاشية البيجوري (1/ 600).

[9] انظر الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260، 261)، المبدع (3/ 221).

[10] البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).

[11] المبدع (1/ 261).

[12] مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر إعلام الموقعين (3/ 34).

[13] شرح فتح القدير (1/ 168)، تبيين الحقائق (1/ 57-58)، البحر الرائق (1/ 211)، بدائع الصنائع (1/ 33-34)، مراقي الفلاح (ص: 60). وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص:14)، الخرشي (1/ 160)، حاشية الدسوقي (1/ 125)، الكافي (ص: 24)، مواهب الجليل (1/ 303)، منح الجليل (1/ 117،118)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الشرح الصغير (1/ 149)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36)، روضة الطالبين (1/ 79)، المجموع (2/ 77)، الحاوي الكبير (1/ 143-145)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134)، المحرر (1/ 16)، شرح منتهى الإرادات (1/ 77)، الإنصاف (1/ 222)، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48).

[14] قال في مجموع الفتاوى (21/ 266): "قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له - يعني: كتاب عمرو بن حزم - وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبدالله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".

[15] الخلافيات للبيهقي (1/ 497).

[16] المحلى (مسألة 116).

[17] الأوسط (2/ 103).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة