• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

نقض الوضوء بالردة

نقض الوضوء بالردة
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 22/12/2011 ميلادي - 26/1/1433 هجري

الزيارات: 61267

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نقض الوضوء بالردة

 

اختلف العلماء في الردة، هل تبطل الوضوء؟

فقيل: لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية[1]، وأحد القولين في مذهب المالكية[2]، ووجه في مذهب الشافعية[3]، واختيار ابن حزم[4].

وقيل: تبطل الردة التيممَ دون الوضوء، وهو وجه في مذهب الشافعية[5].

وقيل: تبطل الوضوء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[6]، واختاره بعض المالكية[7]، ووجه في مذهب الشافعية[8].

 

دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء:

التعليل الأول:

قالوا: إن الردة ليست حدثًا، وإنما يبطل الوضوء بالحدث.

قلت: سبق لنا أن الحنفية يصححون الوضوء من الكافر، ولا يشترطون الإسلام في صحة الوضوء، فضلاً أن يروا الردة مبطلة للوضوء.

 

التعليل الثاني:

بعد الفراغ من العبادة لا يمكن له رفضها ولا إبطالها، فكما أنه لو صام أو صلى لا يمكنه أن يرفض العبادة أو يغير نيتها حال إسلامه، فكذلك لا يمكن له إبطال العبادة بالردة بعد الفراغ منها.

 

قال ابن حزم: وأما الردة، فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة، أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيض، ثم ارتدا ثم راجعا الإسلام دون حدث يكون منهما، فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة، وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض، ولا أحباسه السالفة، ولا عتقه السالف، ولا حرمة الرجل، فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس؟! فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك، فكان يكون أصح قياسٍ لو كان شيء من القياس صحيحًا[9]. اهـ

 

قالوا: إن الردة إنما تبطل ثواب العمل، وليست تبطل العمل نفسه، وإبطال الثواب مشروط بالموت على الكفر - كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.

 

الدليل الثالث:

(1114-343) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))[10].

 

[المحفوظ في لفظ الحديث: فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا] [11].

 

ثم إن هذا العموم لا يدخل فيه مس الفرج، كما لا يدخل فيه أكل لحم الإبل، ومسُّ بدن المرأة وغيرها من النواقض المختلف فيها، وقد يدخل في ذلك النوم باعتباره مظنة لخروج خارج، كما يدخل فيه البول والغائط، ووجهه: حيث نبه على الأخف، فيدخل الأغلظ من باب أولى.

 

دليل من قال: الردة تبطل الوضوء:

الدليل الأول:

قوله - تعالى -: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [12]، فكلمة (عملك) نكرة مضافة؛ فتعم كل عمل، ومنه الوضوء.

 

وأجيب:

بأن إحباط العمل مشروط بالموت على الردة، كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾[13]، الآية.

 

قال ابن حزم: فإن ذكروا قول الله - تعالى -: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ ، قلنا: هذا على من مات كافرًا، لا على من راجع الإسلام؛ يبين ذلك قولُ الله - تعالى -:  ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلمًا، فإنه ليس من الخاسرين؛ بل من الرابحين المفلحين، وإنما الخاسر من مات كافرًا[14].

 

الدليل الثاني:

(1115-344) ما رواه مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام حدثه، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان - أو تملأ - ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها))[15].

 

وجه الاستدلال:

فإذا كان الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان، فهي تبطل أيضًا الوضوء؛ لأنه من الإيمان، بل هو شطر الإيمان.

 

دليل من فرَّق بين الوضوء والتيمم:

قالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة وليس رافعًا للحدث، ولا إباحة مع قيام المانع، بخلاف الوضوء فإنه رافع للحدث، فهو أقوى من التيمم، فالردة تبطل التيمم لضعفه بخلاف الوضوء.

 

هذه أدلة كل قول من الأقوال، وقد تجنب بعض المصنفين من الحنابلة ذكر الردة من نواقض الوضوء، وعلل ذلك المرداوي من الحنابلة بقوله:

لم يذكر القاضي في الجامع، والمحرر، والخصال، وأبو الخطاب في الهداية، وابن البنا في العقود، وابن عقيل في التذكرة، والسامري في المستوعب، والفخر بن تيمية في التلخيص، والبلغة، وغيرهم: الردة من نواقض الوضوء.

 

فقيل: لأنها لا تنقض عندهم.

وقيل: إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل، ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير. فقال: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى.

 

وقال الشيخ تقي الدين: له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا: لم ينتقض وضوءه، لم يجب عليه الغسل. انتهى.

 

قال الزركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي. وإنما أراد القاضي: أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى. وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء: السامري. وحكى ابن حمدان وجهًا بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل، ولا بالإسلام. وإذًا ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة. انتهى[16].

 

قلت: سيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر الخلاف في وجوب الغسل على من أسلم أو رجع إلى الإسلام بعد كفره في كتاب الغسل، وهو بعد كتابنا هذا، والذي أميل إليه في موضع الردة أنها ليست من نواقض الوضوء، ولم يقم دليل صحيح صريح في كون الردة حدثًا من الأحداث، والله أعلم.



[1] المبسوط (1/ 116-117)، فتح القدير (1/ 132).

[2] المنتقى للباجي (1/ 66)، التاج والإكليل (1/ 435)، وقد ذهبوا إلى استحباب الوضوء من الردة، وهو صريح بأن الردة لا تنقض الوضوء؛ لأن المستحب ليس بلازم.

[3] المجموع (2/ 5)، وسيأتي نقل نص النووي بعد قليل من كتابه العظيم المجموع - إن شاء الله تعالى.

[4] المحلى مسألة (169).

[5] قال النووي في المجموع (2/ 5): الردة وفيها ثلاثة أوجه: أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء. والثاني: تبطلهما. والثالث: لا تبطل واحدًا منهما. ثم قال النووي: وأما مسألة الردة، فالنقض في الوضوء وجه ضعيف لم يعرجوا عليه هنا، وقد قطع المصنف ببطلان التيمم بالردة ذكره في باب التيمم، واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة إذا ارتد في أثنائها.

ولعدم الإبطال؛ بأنها ردة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها، كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما.

وللفرق بين الوضوء والتيمم؛ بقوة الوضوء وضعف التيمم... إلخ كلامه - رحمه الله. وانظر نهاية المحتاج (1/ 109).

[6] المغني (1/ 115)، الفروع (1/ 185)، الإنصاف (1/ 220)، شرح منتهى الإرادات (1/ 74).

[7] اختاره خليل في مختصره، انظر الخرشي على مختصر خليل (1/ 157)، والمنتقى للباجي (1/ 66)، ومواهب الجليل (1/ 300)، حاشية الدسوقي (1/ 122).

[8] المجموع (2/ 5).

[9] المحلى مسألة 169 (1/ 241).

[10] المسند (2/ 471).

[11] انظر حديث رقم (1001).

[12] الزمر: 65.

[13] البقرة: 217.

[14] المرجع السابق.

[15] صحيح مسلم (223).

[16] الإنصاف (1/ 219).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- الكفر و الطهارة الكبرى
taha - tunis 22-05-2012 02:34 PM

هل الكفر يبطل الطهارة الكبرى ؟
أم يستوجب وضوءا فقط كوضوء الصلاة ؟

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة