• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 4/8/2011 ميلادي - 4/9/1432 هجري

الزيارات: 128913

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

 

اختلف العلماء في ذلك، فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية[1].

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية[2]، والحنابلة[3].

وقيل: حكم مس الفرج من الغير حكم مس الأجنبي، فإن كان مسه بشهوة انتقض، وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض، وهو مذهب المالكية، إلا أنهم اختلفوا في مس فرج الصغير إذا التذ بلمسه على قولين[4].

 

دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

الدليل الأول:

قالوا: الأصل بقاء الطهارة، فلا تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

 

الدليل الثاني:

كل دليل استدل به الحنفية على عدم الوضوء من مس الفرج، يستدلون به هنا، كحديث طلق بن علي وغيره من الأدلة، وقد سقناها في مسألة مستقلة، فارجع إليها.

 

الدليل الثالث:

على التنَزل والأخذ بحديث بسرة ونحوه مما يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر، فإن لفظ الأحاديث الواردة: ((من مس ذكره، فليتوضأ)) ((أيما امرأة مست فرجها، فلتتوضأ))، فالنصوص وردت في فرج نفسه، لا في فرج غيره، والعلة غير معقولة المعنى؛ فلا يصح قياس غيره عليه.

 

الدليل الرابع:

(1073-302) ما رواه البيهقي من طريق يعقوب أبي العباس، حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عمران، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن، فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه، وقبل زبيبته[5].

[إسناده ضعيف][6].

 

دليل من قال بالنقض مطلقًا:

الدليل الأول:

(1074-303) ما رواه عبدالرزاق ومن طريقه الطحاوي، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان:

حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بالحديث، فأرسل مروان إليها شرطيًّا، فرجع فأخبرهم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة، عن أبيه مثله.

 

وجه الاستدلال:

قوله في الحديث: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) وهذا مطلق، سواء كان فرجه أو فرج غيره، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت.

وأجيب:

بأن هذا اللفظ شاذ، والرواية المحفوظة في الحديث: ((إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ))[7].

 

الدليل الثاني:

قال ابن قدامة: إن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه، فبمس ذكر غيره أولى.

قلت: أما كون مس ذكر الغير معصية، فليست العلة في النقض كونه معصية؛ ولذلك لا يجب الوضوء من الكذب والغيبة والنميمة، وهي من كبائر الذنوب، ولا يلزم أن يكون مس ذكر الغير معصية كما لو مست المرأة ذكر زوجها أو طفلها.

وأما كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج، فليست هذه هي العلة أيضًا؛ ولذلك لو مسه بشهوة مع الحائل لم ينتقض وضوءه مع كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج، وكما لو مسه بغير يده بدون حائل لم ينتقض وضوءه، فالعلة في النقض مِن مسِّ الذكر إنما هي تعبدية ليست معقولة المعنى، والله أعلم.

 

دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية:

سوف يأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر أدلة هذه المسألة في بحث مستقل في حكم مس المرأة بشهوة، ونبين فيها - بحوله وقوته - الراجح فيها.

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم -: القول بعدم النقض، واختاره ابن عبدالبر، حيث يقول: والنظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهر، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل[8].

وكلامه جيد، إلا أن اشتراط القصد قول مرجوح، وقد ناقشنا وجه كونه مرجوحًا فيما تقدم، والله أعلم.

الفرع الأول: في مس فرج الميت

قال ابن قدامة: "وفرج الميت كفرج الحي؛ لبقاء الاسم والحرمة؛ ولاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي.

وقال إسحاق: لا وضوء عليه"[9]. اهـ

قلت: قول إسحاق هو الراجح؛ لأن النصوص إنما وردت في فرج نفسه، لا في فرج غيره، وكما قلت: يخطئ من يعتقد أن العلة في النقض إذا مسه بشهوة كونه مظنة لخروج حدثٍ ناقضٍ للوضوء؛ لأن الأحاديث مطلقة، ولم تقيده بالشهوة، ولا يقيِّد النصَّ الشرعي إلا نصٌّ مثله أو إجماع، ولو كانت العلة مظنة خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء، ولكان مس الذكر بشهوة ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لأنه مظنة لخروج شيء من الفرج، والوقوف عند النص ما دام أن العلة ليس معقولة هو الاحتياط، والجزم بفساد العبادة الثابتة بدليل لا يجوز إلا بدليل صريح في المسألة، وحين أقول بذلك ليس الحامل له رد القياس؛ فإن تركه جمود، لكني أقول به؛ لعدم وضوح العلة في المسألة، ولا بد حتى يلحق الفرع بالأصل من كون العلة معقولة المعنى، وهذا الذي لم يتضح لي في مس ذكر الغير، كبيرًا كان أو صغيرًا، حيًّا كان أو ميتًا، وحديث ((يتوضأ من مس الذكر)) لا يثبت هذا اللفظ كما بينت في المسألة التي قبل هذه، والمحفوظ من حديث بسرة لفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، والاحتياط ليس في جانب إفساد العبادة، بل الاحتياط اعتبار صحة الوضوء حتى يتيقن الناقض أو يغلب على الظن وقوعه، والله أعلم بالصواب، وهو الهادي وحده إلى الحق.

الفرع الثاني: في مس الذكر المنفصل

اختلف القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر المتصل إذا مَسَّ ذكرًا منقطعًا، هل ينتقض وضوءه أم لا؟

فقيل: لا ينقض، وهو مذهب المالكية[10]، واختاره بعض الشافعية[11]، والمشهور من مذهب الحنابلة[12].

وقيل: ينتقض، وعليه أكثر الشافعية[13]، ووجه في مذهب الحنابلة[14].

 

دليل من قال: لا ينقض:

قالوا: الدليل ورد في الذكر المتصل، فلا دليل على المنفصل؛ ولأنه لا لذة في لمسه، ولا يقصد لمسه، ولذهاب الحرمة، فلا يحرم النظر إليه.

 

دليل من قال: بالنقض:

قالوا: بأنه يقع عليه اسم الذَّكر، فيصدق عليه أنه مس ذكرًا، فعليه الوضوء.

 

والراجح القول الأول؛ لأن النص إنما ورد في ذَكَر الشخص المتصل، فإذا كنا قد رجحنا أنه لا ينتقض وضوءه إذا مس ذكر غيره مع اتصاله ببدن صاحبه، فهذا من باب أولى، ومن هذه المسألة مس القلفة التي تقطع للختان، فإن مسها قبل قطعها انتقض وضوءه عند من يقول بنقض الوضوء بمس ذكر الغير؛ وتعليلهم: لأنها من جلدة الذكر، وإن مسها بعد القطع لم ينتقض؛ لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر.



[1] سبق أن نقلت في خلاف العلماء في مس الذكر، أن مذهب الحنفية لا يرون النقض مطلقًا من مس الذكر، سواء مس ذكره هو، أو مس ذكر غيره، وسواء كان متصلاً أو منفصلاً، وسواء كان من حي أو من ميت، فانظر العزو هناك يُغنِ عن إعادته هنا.

[2] انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على خلاف العلماء في الوضوء من مس الذكر.

[3] انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على خلاف العلماء في الوضوء من مس الذكر.

[4] مواهب الجليل (1/ 299)، التلقين (ص: 50)، القوانين الفقهية (ص: 22)، الشرح الصغير (1/ 142)، الشرح الكبير (1/ 120).

[5] سنن البيهقي (1/ 137).

[6] قال البيهقي بعده: هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مسه بيده، ثم صلى ولم يتوضأ.

قلت: في إسناده عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، لم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب: مقبول، يعني: حيث يتابع، وإلا ففيه لين.

وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيئ الحفظ.

وله شاهد عند الطبراني (2658) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين، وقبل زبيبته.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه قابوس بن أبي ظبيان، ضعَّفه النسائي وغيره، وفي التقريب: فيه لين.

وليس في الحديث شاهد لمسألتنا، قال الحافظ في التلخيص (1/ 222): وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض، نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.

[7] انفرد بهذه اللفظة الزهري، رواه عنه معمر، وقد اختلف على معمر فيه:

فرواه عبدالرزاق عنه كما سبق في إسناد الباب.

ورواه شعبة عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، بلفظ: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فليتوضأ))، ولم يقل: كان يتوضأ من مس الفرج.

ورواه شعيب كما في مسند أحمد (6/ 406).

وعقيل كما في سنن البيهقي (1/ 132) كلاهما عن الزهري، قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك عليه، فقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ من مس الذكر. وهذا مطلق يشمل ذكره وذكر غيره، لكن قد خالف فيه الزهري جميع من رواه عن عبدالله بن أبي بكر، منهم:

مالك كما في الموطأ (1/ 42).

سفيان بن عيينة كما في مسند الحميدي (352).

ابن علية كما في مسند أحمد (6/ 406).

وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (1657)، فكل هؤلاء رووه عن عبدالله بن أبي بكر بلفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، وخالفوا فيه الزهري. كما رواه هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، رواه عنه كل من:

أبو أسامة كما في المنتقى لابن الجارود (17).

وعبدالله بن إدريس كما في رواية ابن ماجه (479).

وسفيان الثوري كما في صحيح ابن حبان (1116).

ويحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (6/ 406)، والترمذي (82)، والنسائي (447) كلهم رووه عن هشام بن عروة، عن عروة به، بلفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، ولم يقل أحد منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ من مس الذكر، إلا الزهري، والزهري قد اختلف عليه في الحديث اختلافًا كثيرًا، فقيل: عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة.

وقيل: عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، بدون ذكر مروان.

وقيل: عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، عن زيد بن خالد.

وقيل: الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، بدون ذكر بسرة.

وقيل: الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وقيل: الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن بسرة.

وقيل: الزهري، عن عبدالله بن عبد القاري عن أبي أيوب.

وسبق أن تكلمت على هذه الطرق، والراجح منها حين تخريج حديث بسرة، فهذا الاختلاف على الزهري في الإسناد يدل على أنه لم يضبط الحديث، فإذا خالف في متنه لم يقدم على الحفاظ الذين لم يختلفوا في متن الحديث.

[8] فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/ 342).

[9] المغني (1/ 117).

[10] مواهب الجليل (1/ 299)، حاشية الدسوقي (1/ 121)، أسهل المدارك (1/ 60)، الشرح الصغير (1/ 145).

[11] المجموع (2/ 42).

[12] كشاف القناع (1/ 127)، الإنصاف (1/ 204)، المغني (1/ 244).

[13] المجموع (2/ 42)، روضة الطالبين (1/ 75)، مغني المحتاج (1/ 35).

[14] الإنصاف (1/ 204).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
2- تسلمو علي الشرح الوافي
anassrimex - السودان 27-11-2013 08:24 AM

يا ليت تبينو أحكام المرأة في مس الذكر

1- أكرمكم الله
محمد - عمان 04-08-2011 12:44 PM

جزاكم الله كل خير، لما تبذلونه من وقت وجهد في كتابة البحوث المدرجة في موسوعة الطهارة...
ادعو الله العلي العظيم أن يجزل لكم الثواب، إنه هو السميع العليم..

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة