• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

من سنن الوضوء السواك

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 1/12/2010 ميلادي - 24/12/1431 هجري

الزيارات: 47203

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من سنن الوضوء السواك


الشيخ دبيان محمد الدبيان

dobayan1@hotmail.com

وقد أفردت أحكام السواك بكتاب مستقل؛ نظرًا لكثرة أحكامه، وبيَّنت فيه مكانته في الشريعة، وفضله، والأوقات التي يتأكَّد فيها، وغيرها من الأحكام، فجاء في أكثر من خمسين وثلاثمائة صفحة، طبع مع كتاب سنن الفطرة، فالحمد لله على توفيقه، وسوف أشير هنا فقط لما له تعلق بالوضوء، في كون السواك من سنن الوضوء، فأقول: في هذه المسألة خلاف بين العلماء:

 

فقيل: السواك مستحب في الوضوء، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية[1]، والمشهور من مذهب المالكية[2].

وقيل: سنة، وهو قول في مذهب الحنفية أيضًا[3]، ومذهب الشافعية[4]، والحنابلة[5]، واختاره ابن عرفة[6]، وابن العربي من المالكية[7].

 

دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

فرَّق بعض الفقهاء بين المستحب والسنة، فقالوا:

السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله[8].

 

وهذا التفريق بين السنة والمستحب لا دليل عليه، والصحيح: أن لفظ السنة والمندوب والمستحب ألفاظٌ مترادفة، في مقابل الواجب، ولو سلم هذا التفريق فإن السواك سنة أيضًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاهده ليلاً ونهارًا، حتى استاك صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت.

 

قال ابن العربي: "لازَمَ النبي صلى الله عليه وسلم السواك فعلاً، وندب إليه أمرًا، حتى قال في الحديث الصحيح: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء))، وما غفل عنه قط؛ بل كان يتعاهده ليلاً ونهارًا، فهو مندوب إليه، ومن سنن الوضوء، لا من فضائله". اهـ كلام ابن العربي[9].

 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، منها ما يلي:

(819-48) ما رواه البخاري، قال - رحمه الله -: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوصُ فاه بالسواك. ورواه مسلم أيضًا.

 

فقوله: "إذا قام من الليل" دليل على تكرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم كلما قام من الليل.

 

(820 - 49) ومنها حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهو حديث صحيح[10].

 

ولفظ "كان" يدل على فعله دائمًا أو غالبًا، فكيف يقال بعد هذه الأحاديث الصحيحة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه؟!

 

دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

(821-50) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبدالرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))[11].

 

واختلف القائلون بأنه سنة:

هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة مستقلة عند الوضوء؟ على قولين:

فقيل: إنه سنة مستقلة، يسن عند الوضوء.

 

تعليلهم:

أن السواك أولاً: ليس مختصًّا بالوضوء.

 

وثانيًا: أنه ليس من جنس أفعال الوضوء؛ لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، والسواك ليس فيه استعمال ماء[12].

 

وقيل: بل هو من سنن الوضوء، قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه، فإن السجود ركن في الصلاة، ومشروع في غيرها لتلاوة، وشكر[13]. وأرى أن الخلاف لفظي.

 

مبحث

في محل السواك من الوضوء

قيل: عند المضمضة، وهو مذهب الجمهور[14].

وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية[15]، والمالكية[16]، والشافعية[17].

 

دليل من قال السواك قبل الوضوء:

(822-51) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء))[18].

فقوله صلى الله عليه وسلم: ((عند كل وضوء)) فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعًا أنه لم يُرِد المصاحبة، بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.

 

دليل من قال السواك عند المضمضة:

(823-52) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبدالرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))[19].

 

فقوله صلى الله عليه وسلم: ((مع كل وضوء)) المعية هنا تقتضي المصاحبة؛ لأن من تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء، وليس قبله.

 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الحديثين حديث واحد، إحدى الروايتين تفسر الأخرى، فالعندية لا تعارض المعية هنا، والله أعلم.

 

والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء، والأفضل - والله أعلم - أن يكون تسوكه قبل المضمضة، سواء كان بعد غسل الكفين، أو قبل الشروع في الوضوء؛ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان، ثم جاءت بعده المضمضة، ومج الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو اللثة، والله أعلم.

 

وهناك تفسير آخر فيه بُعْدٌ، ذكره بعض الفقهاء.

 

قال الزرقاني: "قوله: ((مع كل وضوء))؛ أي: مصاحبًا له، كقوله في رواية: ((عند كل وضوء))، ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء"[20].



[1] وفي مذهب الحنفية قولان؛ قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق، قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن، وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/ 113)، وانظر البحر الرائق (1/ 1/ 21)، وتبيين الحقائق (1/ 4)، العناية شرح الهداية (1/ 25)، الجوهرة النيرة (1/ 6)، شرح فتح القدير (1/ 24،25)، وانظر بدائع الصنائع (1/ 19).

[2] وفي مذهب المالكية أيضًا قولان: المشهور: أنه مستحب، واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/ 380)، وعده فضيلة (أي: من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (1/ 138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/ 264): "أما حكمه، فالمعروف في المذهب أنه مستحب، وقال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة؛ لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه وسلم عليه"، وانظر المنتقى شرح الموطأ (1/ 130).

[3] البحر الرائق (1/ 1/ 21)، وتبيين الحقائق (1/ 4)، العناية شرح الهداية (1/ 25)، الجوهرة النيرة (1/ 6)، شرح فتح القدير (1/ 24،25).

[4] قال النووي في المجموع (1/ 328): "الثالث - يعني: من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك - عند الوضوء، اتفق عليه أصحابنا، ممن صرح به صاحبا الحاوي، والشامل، وإمام الحرمين، والغزالي، والروياني، ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين، ولا خلاف أنهما سنة، وإنما الخلاف في كونهما من سنن الوضوء". اهـ. وانظر: أسنى المطالب (1/ 36)، "حاشيتا قليوبي وعميرة" (1/ 58)، وفتاوى الرملي (1/ 51)، تحفة المحتاج (1/ 213)، نهاية المحتاج (1/ 177).

[5] الإنصاف (1/ 118)، كشاف القناع (1/ 94)، مطالب أولي النهى (1/ 92).

[6] التاج والإكليل (1/ 380)، الشرح الصغير (1/ 125).

[7] قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 79): "السواك من سنن الوضوء، لا من فضائله".

[8] بعض العلماء لم يفرِّق بين المستحب والسنة والمندوب والنفْل، وجعلها كلها ألفاظًا مترادفة، وقد ذكر الرازي في المحصول ستة أسماء تطلق على المندوب، هي: مرغب فيه، ومستحب، ونفل، وتطوع، وسنة، وإحسان. انظر المحصول (1/ 129-130).

وقال السبكي في الإبهاج (1/ 57) بعدما عرف المندوب، قال: ويسمى سنة ونافلة، ومن أسمائه أيضًا أنه مرغب فيه، وتطوع، ومستحب، والترادف في هذه الأسماء عليه أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين. اهـ

وجاء في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/ 207): والمندوب في عرف الشرع ما أثيب فاعله، كالسنن الرواتب، ولو قولاً كأذكار الحج وغيره، أو عمل قلب كالخشوع في الصلاة، ولم يعاقب تاركه. ويسمى المندوب سنة، ومستحبًّا، وتطوعًا، وطاعة، ونفلاً، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا. قال الإمام العلامة ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعًا، وطاعة، ونفلاً، وقربة إجماعًا، وهذا - والله أعلم - بحسب اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وأما المحدثون فيخصون المسنون بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، لا على سبيل الوجوب.اهـ

وبعضهم فرق بينها، كما هو مذهب الحنفية والقاضي حسين والبغوي من الشافعية وبعض الحنابلة، وإليك النقول عنهم:

جاء في البحر الرائق (1/ 29): ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مع تركٍ ما بلا عذرٍ سُنةٌ، وما لم يواظب عليه مندوبٌ ومستحب، وإن لم يفعله بعدما رغب فيه؛ كذا في التحرير.

وجاء في بدائع الصنائع (1/ 24): الفرق بين السنة والأدب: أن السنة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني.

والأدب ما فعله مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (2/ 375).

وجاء في طرح التثريب (3/ 29): المشهور عند أصحابنا الشافعية أن التطوع ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه، فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه والحسن - ألفاظٌ مترادفة. وقال آخرون: ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام: (سنة): وهو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ومستحب): وهو ما فعله أحيانًا ولم يواظب عليه، وكذا لو أمر به ولم يفعله، كما صرح به الخوارزمي في الكافي، ومثاله الركعتان قبل المغرب.

(وتطوع): وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرِد فيه نقل من الشرع.

وفرق المالكية بين السنة والفضيلة، وضابطه عندهم - كما قال بعضهم -: إن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرًا له في جماعة، فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير، فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر، ففي كونه سنةً أو فضيلة قولان. اهـ نقلاً من طرح التثريب.

وجاء في البحر المحيط (1/ 378): قال القاضي حسين والبغوي: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سنة: وهي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

ومستحب: وهو ما فعله مرة أو مرتين، وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله.

وتطوعات: وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة.

ورده القاضي أبو الطيب في "المنهاج" بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في عمره مرة واحدة، وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكرر، والاستسقاء من الصلاة والخطبة لم ينقل إلا مرة، وذلك سنة مستحبة. اهـ.

وفيه وجه ثالث: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان، وهما ما سوى الفرائض، والسنن، والمستحب، ونحو ذلك أنواع لها.

وفيه وجه رابع: قاله الحليمي: السنة ما استحب فعله وكره تركه، والتطوع ما استحب فعله ولم يكره تركه.

وفيه وجه خامس: حكاه في باب الوضوء من "المطلب": السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما أمر به، سواء فعله أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه، فالسنة إذًا مأخوذة من الإدامة، وقيل: السنة ما ترتب كالرواتب مع الفرائض، والنفل والندب ما زاد على ذلك. حكاه الشيخ أبو إسحاق في "اللمع".

وقال ابن السمعاني في "القواطع": النفل قريب من الندب، إلا أنه دونه في الرتبة.

وعند المالكية ما ارتفعت رتبته في الأمر وبالغ الشرع في التخصيص منه يسمى سنة، وما كان في أول هذه المراتب تطوعًا ونافلة، وما توسط بين هذين فضيلة ومرغبًا فيه. وفرق أبو حامد الإسفراييني بين السنة والهيئة: بأن الهيئة ما يتهيأ بها فعل العبادة، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها، وجعل التسمية وغسل الكفين في الوضوء من الهيئات، والمشهور أنهما سنة، والخلاف يرجع إلى العبارة. وقال ابن العربي: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة، قال: سألت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ببغداد عن قول الفقهاء: إنه سنة وفضيلة ونفل وهيئة، فقال: هذه عامية في الفقه، وما يجوز أن يقال إلا فرض لا غير، قال: وقد اتبعهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني فذكر أن في الصلاة سنة وهيئة، وأراد بالهيئة رفع اليدين ونحوه. قال: وهذا كله يرجع إلى السنة، قال: وأما أنا، فقد سألتُ عن هذا أستاذي القاضي أبا العباس الجرجاني بالبصرة، فقال: هذه ألقاب لا أصل لها، ولا نعرفها في الشرع، قلت له: قد ذكرها أصحابنا البغداديون عبدالوهاب وغيره، فقال: الجواب عليكم. قال ابن العربي: وفرق أصحابنا النظار، فقالوا: السنة ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وداوم عليها، ولهذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سنة، والفضيلة ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كالقنوت وسجود التلاوة، قال: وهذا خلاف لفظي لا يظهر إلا في الثواب، فالسنة أعلى المراتب، والندب ومتعلقه من الثواب أكثر من غيره، وقد ركب الشافعي مسلكا ضيقًا، فأطلق على الجميع سنة، ثم قال: إن ترك السورة لا يقتضي سجود السهو، وترك القنوت يقتضي، حتى قال أصحابنا: لا يوجد بينهما فرق. اهـ نقلاً من البحر المحيط.

وجاء في شرح الكوكب المنير - وهو حنبلي - (ص: 126): ويسمى المندوب: سنة ومستحبًّا وتطوعًا وطاعةً ونفلاً وقربةً ومرغبًا فيه وإحسانًا، قال ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعًا وطاعةً ونفلاً وقربةً إجماعًا.

ثم قال: (وأعلاه)؛ أي: أعلى المندوب (سنة، ثم فضيلة، ثم نافلة)، قال الشيخ أبو طالب مدرِّس المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبير: إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما يعظم أجره، فيسمى سنة.

والثاني: ما يقل أجره، فيسمى نافلة.

والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين، فيسمى فضيلة ورغيبة. اهـ

[9] أحكام القرآن (2/ 79).

[10] انظر تخريجه في ح 731، من كتابي سنن الفطرة.

[11] سبق تخريجه في مسألة: حكم السواك من كتابي سنن الفطرة.

[12] حاشية الجمل (1/ 123).

[13] المجموع شرح المهذب (1/ 386).

[14] قال في البحر الرائق (1/ 21): " واختلف في وقته، ففي النهاية وفتح القدير: أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى: قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى".

وقال في العناية شرح الهداية (1/ 24): "ويستاك عرضًا لا طولاً عند المضمضة".

وقال في الجوهرة النيرة (1/ 5): "السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة". اهـ وانظر شرح فتح القدير (1/ 24)، بريقة محمودية (1/ 161).

وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني: "ويسن الاستياك عند المضمضة" (1/ 136)، وقال في مواهب الجليل (1/ 265): "ويفعل ذلك مع المضمضة"، وقال في شرح مختصر خليل (1/ 138، 139): "ويكون - يعني السواك - قبل الوضوء، ويتمضمض بعده". اهـ وانظر الشرح الصغير (1/ 124).

وفي مذهب الشافعية قال في "حاشيتا قليوبي وعميرة" (1/ 59): "ويستاك قبل المضمضة"، وقال في تحفة المحتاج (1/ 214): "ومحله - يعني السواك - بين غسل الكفين والمضمضة". اهـ وانظر نهاية المحتاج (1/ 178).

وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع: "ويسن تسوكه عند المضمضة" (1/ 93)، وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 46).

[15] البحر الرائق (1/ 21)، حاشية ابن عابدين (1/ 113).

[16] قال في حاشية العدوي (1/ 183): "في المسألة قولان؛ فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرِج الماءُ ما حصَل بالسواك". اهـ

[17] قال الرملي في فتاويه (1/ 51): يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها، كما صرح به جماعة؛ منهم القفال في محاسن الشريعة، والماوردي في الإقناع، والغزالي في الوسيط، وصاحب البيان، ومال إليه الأذرعي". اهـ

وقال في تحفة المحتاج (1/ 214): "ومحله بين غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته، وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وينبغي اعتماده. وقال الغزالي - كالماوردي والقفال -: محله قبل التسمية؛ "مغني"، وجرى على ما قاله الغزاليُّ الشهابُ الرملي، والنهاية، والزيادي".

[18] المصنف (1/ 155) رقم 1787.

[19] سبق تخريجه في مسألة: حكم السواك، من كتابي سنن الفطرة.

[20] شرح الزرقاني لموطأ مالك (1/ 195).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- استفسار
أم صهيب - الكويت 05-12-2010 09:55 PM

السلام عليكم جناب الشيخ دبيان الدبيان

أريد معرفة تفاصيل محل السواك من الصلاة وهل كان الرسول صلى لله عليه وسلم يستاك أمام الناس في المسجد أم لا
وكيف أحصل على كتابكم عن السواك
جزيتم الجنة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة