• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الماء المستعمل في طهارة مستحبة

الماء المستعمل في طهارة مستحبة
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 27/6/2013 ميلادي - 18/8/1434 هجري

الزيارات: 25874

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء المستعمل في طهارة مستحبة


عرفنا متى يكون الماء مستعملاً، وعرفنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، فهل يختلف الحكم لو كان الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ اختلف الفقهاء:

فقيل: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولا فرق عنده بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة[1].

 

وقيل: إنه طاهر، اختارها من الحنفية العراقيون، ومشايخ ما وراء النهر [2]، وهو وجه في مذهب الشافعية [3].

 

وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة [4]، واختار الكراهة بعض الحنابلة [5].

 

وقيل: إنه طهور مطلقًا غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية [6]، والحنابلة [7].

 

دليل القائلين بأنه نجس:

انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة؛ لأنهم لا يفرقون بين ما استعمل في طهارة واجبة، أو طهارة مستحبة، ما دام أن الطهارة مشروعة.

 

دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور:

جمهورهم فرقوا بين ما استعمل في طهارة واجبة، وبين ما استعمل في طهارة مستحبة، فالأول قالوا: بأنه طاهر، والثاني: طهور.

 

وسبب التفريق عندهم قولهم: إن ما استعمل في طهارة مستحبة لم يرفع حدثًا، ولم يذهب خبثًا، وبالتالي لم يتأثر الماء، غاية ما فيه أنه لاقى بدنًا طاهرًا، وهذا لا يؤثر، بخلاف ما استعمل في رفع الحدث، فقد أثر في طهارة المحل. وانظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة.

 

دليل القائلين بأنه طهور:

الدليل الأول:

الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة، ولا دليل.

 

الدليل الثاني:

الماء المستعمل في الطهارة يسمى ماء، وهو ماء مطلق لم يتغير، والله يقول سبحانه: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [8]، فكيف يتيمم مع وجود ماء باقٍ على خلقته التي خلقه الله عليها.

 

الدليل الثالث:

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة [9].

 

الدليل الرابع:

إذا كان الماء إذا غسل به الثوب طهور، فكذلك الماء إذا غسل به البدن طهور، ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر، وبين ماء غسل به بدن طاهر، والحدث معنى وليس نجاسة حتى يقال: إن الماء يتأثر بالنجاسة أو يتأثر بالانتقال إلى كونه طاهرًا.

 

الراجح أن الماء المستعمل طهور، فلا فرق بين ما استعمل في طهارة واجبة، وبين ما استعمل في طهارة مستحبة، وسبب ترجيح هذا القول:

أولاً: لقوة أدلته، ودلالتها على المراد، في مقابل ضعف أدلة المخالفين.

ثانيًا: أن في هذا رفعًا للمشقة والحرج عن الأمة، وهذا هو مقتضى الدين الإسلامي.

ثالثًا: ورود المناقشة المؤثرة على أدلة الأقوال المخالفة، مع سلامة أدلة هذا القول.



[1] في تعريف الماء المستعمل قال في البحر الرائق (1/97): "الماء يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة:

إما بإزالة الحدث، سواء كان معه تقرب أو لا - يقصد: كان معه نية أو لا؛ لأن الحدث عندهم يرتفع، ولو لم ينوِ رفع الحدث.

قال: أو إقامة القربة، سواء كان معه رفع الحدث أو لا - يقصد: أن الطهارة لم تكن عن حدث، وإنما نوى تجديدًا مسنونًا.

قال: أو إسقاط الفرض - يعني: فرض الطهارة. اهـ، فهذا دليل على أن الماء يكون مستعملاً ولو كان في طهارة مستحبة؛ لأن الطهارة المستحبة طهارة قربة؛ أي: يتقرب بها العبد إلى الله، انظر شرح فتح القدير (1/87)، والمبسوط (1/46)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (1/200، 201).

[2] قال العيني في البناية (1/349): ورواه زفر - رحمه الله - أيضًا عن أبي حنيفة؛ يعني كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبدالحميد العراقي يقول: أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: وعليه الفتوى.

[3] المجموع (1/210).

[4] القوانين الفقهية (ص: 25) وحاشية الدسوقي (1/41-43). وعند المتأخرين تردد: هل يسوى بين الماء المستعمل في طهارة واجبة والمستعمل في طهارة مستحبة؟ وسبب هذا التردد أنه لا يوجد نص من المتقدمين في التفريق؛ ولذلك اعتمدت على لا أنه لا فرق عندهم في المسألتين. والله أعلم.

[5] قال صاحب زاد المستقنع (ص: 20): وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة - كره.

[6] قال النووي في المجموع (1/210): "واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل، وهو ظاهر نص الشافعي، وقطع به المحاملي في المقنع، والجرجاني في كتابيه"... إلخ وانظر حاشية الجمل (1/39). وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب (1/82): "وخرج بالمستعمل في فرض: المستعمل في نفل الطهارة، كالغسل المسنون والوضوء المجدد، فإنه طهور على الجديد".

[7] شرح منتهى الإرادات (1/15) المبدع (1 / 45)، وقال البهوتي في كشاف القناع (1/23): وظاهر المنتهى كالتنقيح، والمبدع، والإنصاف وغيرها: عدم الكراهة.

[8] المائدة: 6.

[9] الأوسط (1/288).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة