• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 20/5/2013 ميلادي - 10/7/1434 هجري

الزيارات: 51137

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم


اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث:

فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية[1]، والمشهور من مذهب الحنابلة[2].

 

وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.

 

وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية[3].

 

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة[4]، اختاره ابن تيمية[5].

 

وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء[6]، وهو وجه في مذهب الحنابلة[7].

 

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة[8].

 

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة[9].

 

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد[10].

 

دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: ((إنها مباركة، إنها طعام طعم))[11].

 

دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

أما من فرَّق بين الوضوء والغسل، فيُرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

 

(18) فقد روى عبدالرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم: إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال: ومتوضئ - حل وبل[12].

 

دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث:

وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم؛ لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.

 

دليل من جوز رفع الحدث والخبث:

أما جواز رفع الحدث به، فإن الله - سبحانه وتعالى - قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43][13]، وهذا ماء طهور، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع كونه ماء مباركًا.

 

وأما جواز رفع الخبث، فلأنه لا يوجد ما يمنع منه، وكونه ماء مباركًا فهذا وحده غير كافٍ، وجنس الماء في نفسه مطعوم، ومن المال، ومع ذلك يزال به الخبث، والله - سبحانه وتعالى - أنزل الماء ليطهرنا، ولم يفرق بين ماء وآخر، ومن منع فعليه الدليل، والحل هو الأصل.

 

الراجح من الأقوال:

أرى الجواز له قوة، ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث أو إزالة الخبث، لكن إن وجد غيره في إزالة الخبث، فتركه أولى، وإن لم يوجد غيره، فلا مانع من إزالة الخبث به، والله أعلم.



[1] حاشية ابن عابدين (1/180)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/16).

[2] الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (1/58)، الفروع (1/74)، الإنصاف (1/27)، المغني (1/28).

[3] إعانة الطالبين (1/107)، حاشية البجيرمي (1/59)، حواشي الشرواني (1/174).

[4] المغني (1/28)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (1094): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.

[5] الاختيارات (ص: 4).

[6] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/16).

[7] الفروع (1/74).

[8] الهداية لأبي الخطاب (1/10)، الفروع (1/74)، الإنصاف (1/27، 29).

[9] الفروع (1/77).

[10] تصحيح الفروع (1/76).

[11] صحيح مسلم (2473).

[12] مصنف (5/114) رقم 9115. وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/41)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. وإسناده صحيح.

ورواه الفاكهي في أخبار مكة (2/64) من طريقين عن سفيان به، وذكر قصة، ولفظه: قال: إن رجلاً من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - وجدًا شديدًا، وقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. قال سفيان: يعني في المسجد.

وقد ورد مثل ذلك عن العباس، فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/187) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: سمعت العباس، وذكر زمزم، فقال: هي حل وبل، لا أحلها لمغتسل.

وروى الفاكهي في أخبار مكة (2/63) حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثت عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به.

وأخرج عبدالرزاق في المصنف (9114) عن معمر، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع عباس بن عبدالمطلب يقول، وذكره.

[13] المائدة: 6.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة