• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

ختان الخنثى

ختان الخنثى
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 29/3/2012 ميلادي - 6/5/1433 هجري

الزيارات: 22448

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ختان الخنثى

 

اختلف العلماء في ختان الخنثى:

فقيل: يختن الخنثى، ولكن لا يختنه أجنبي بعد المراهقة، وهو مذهب الحنفية[1].

 

وقيل: لا يجوز ختانه، وهو وجه في مذهب المالكية[2]، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية[3].

 

وقيل: يختن نفسه، اختاره بعض المالكية[4].

 

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية[5]، والمشهور من مذهب الحنابلة[6].

 

فتلخص من هذه الأقوال أربعةُ أقوال:

♦ أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمَته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقًا.

♦ أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

♦ أنه لا يجوز ختانه مطلقًا.

♦ أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا، فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.

 

دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

قالوا: لا يجوز للرجل أن يختنه؛ لاحتمال أنه أنثى، ولا يحل له النظر إلى عورتها، ولا يحل لامرأة أجنبية أن تختنه؛ لاحتمال أنه رجل، فلا يحل لها النظر إلى عورته، فيجب الاحتياط في ذلك، وذلك أن يشترى له من ماله جارية تختنه إن كان له مال؛ لأنه إن كان أنثى، فالأنثى تختن الأنثى عند الحاجة، وإن كان ذكرًا فتختنه أمته؛ لأنه يباح لها النظر إلى فرج مولاها، وإن لم يكن له مال، يشتري له الإمام من مال بيت المال جارية ختانة، فإذا ختنته باعها، ورد ثمنها إلى بيت المال؛ لأن الختان من سنة الإسلام، وهذا من مصالح المسلمين، فيقام من بيت مالهم عند الحاجة والضرورة، ثم تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال؛ لاندفاع الحاجة والضرورة [7].

 

دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

قالوا: لأنه إن كان ذكرًا، فللمرأة أن تختن زوجها، وإن كان أنثى فالمرأة تختن المرأة عند الحاجة[8].

 

وتعقب هذا بقولهم: إن زوجناه كان عقد النكاح مشكوكًا فيه، فإن صح، كانت المرأة معلقة لا يمكنها الخلاص منه، ولا يتيقن أيضًا وجوب المهر بالعقد، ولا وجوب الميراث إن مات وهو مشكل، ولا يدرى هل تلزمه نفقة أم لا؟[9].

 

دليل القائلين: لا يجوز ختانه مطلقًا:

قال البغوي: لا يختن الخنثى المشكل؛ لأن الجرح على الإشكال لا يجوز. قال النووي: وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر والمختار، والله أعلم[10].

 

دليل من قال: يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

قالوا: إن ختن أحد فرجيه واجب، ولا يتوصل للواجب إلا بختنهما جميعًا، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب[11].

 

الراجح:

يترك الأمر للطبيب الثقة، فلا شك أن الطب تقدم في هذا المجال، وأصبح باستطاعته أن يتحقق من الخنثى، هل هي رجل أو امرأة؟ وكان بالإمكان إجراء جراحة طبية لتغليب أحد الجنسين، فإذا قال الطبيب: إن هذا الخنثى امرأة؛ إما لوجود رحم في جوفها، ووجود مبايض، ونحو ذلك من جريان الحيض ونحوه، كان الحكم فيها حكم ختان الأنثى.

 

وإن قال الطبيب: إنه رجل، إما لوجود خصيتين مختفيتين، ولوجود هرمون الذكورة فيه، فيكون الخلاف فيه كالخلاف في ختان الرجل.

 

وإن عجز الطب عن تحديد جنس الرجل، كان ختانه إن كان الأمر يتعلق بالطهارة من النجاسة، فله حكم الرجل، وإلا كان له حكم ختان الأنثى، والله أعلم.

 

فرع

حكم ما لو كان للرجل ذكران

قال النووي: لو كان لرجل ذكران:

قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما، ختن وحده.

قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما[12].



[1] والذي يقوم بختان الخنثى أمته أو زوجته، وقيل: يجوزه الإمام امرأة تعرف الختان، وهذا في زمن المراهقة وما بعدها، وأما قبل المراهقة، فيجوز أن يقوم بختانه الأجنبي رجلًا كان أو امرأة. انظر شرح فتح القدير (10/ 518، 519)، بدائع الصنائع (7/ 328)، تبيين الحقائق (6/ 215)، البحر الرائق (8/ 540)، العناية شرح الهداية (10/ 518، 519)، الجوهرة النيرة (1/ 395)، وقال: "هذا إذا كان يشتهى، أما إذا كان لا يشتهى، جاز للرجال والنساء أن يختنوه"، حاشية ابن عابدين (6/ 728).

وقال في الفتاوى الهندية (6/ 439): "أرأيت هذا الخنثى، هل يختنه رجل أو امرأة؟

قال: هذا على وجهين: إما أن يكون مراهقًا أو غير مراهق؛ فإن كان غير مراهق، فإنه لا بأس أن يختنه رجل أو امرأة. ثم قال: وإن كان مراهقًا، فإنه لا يختنه رجل ولا امرأة، أما كونه لا يختنه رجل؛ فلجواز أن يكون صبية، ولا يباح للرجل أن يختنها، وينظر إلى فرجها؛ لأنها مراهقة، والمراهقة ممن تشتهى، فكانت كالبالغة، ولا تختنه امرأة؛ لجواز أن يكون صبيًّا مراهقًا، فلا يحل للمرأة الأجنبية أن تختنه، وتنظر إلى فرجه؛ لأنه كالبالغ. ثم ذكر المخرج من كونه يشترى له من ماله جارية، أو من مال أبيه، أو من بيت المال". اهـ

[2] حاشية العدوي (1/ 596)، وقال في مواهب الجليل (3/ 259): "قال الفاكهاني: هل يختتن الخنثى المشكل أم لا؟ فإذا قلنا: يختتن، ففي أي الفرجين، أو فيهما جميعًا؟ لم أرَ في ذلك لأصحابنا نقلاً. ثم قال: "والحق أنه لا يختتن؛ لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة. ومسائله تدل على ذلك، قال ابن حبيب: لا ينكح ولا ينكح، وفي بعض التعاليق: ولا يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، إلى غير ذلك من مسائله؛ اهـ.

[3] المجموع (2/ 57)، تحفة المحتاج (9/ 200)، مغني المحتاج (5/ 540)، تحفة الحبيب (4/ 154).

[4] الفواكه الدواني (1/ 394).

[5] مغني المحتاج (5/ 540)، وقال في تحفة المحتاج (9/ 200): "قيل: يُخْتَن فرجاه بعد بلوغه، ورجحه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة" اهـ.

[6] قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 44): ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطًا عند بلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس مكلفًا؛ اهـ. وانظر كشاف القناع (1/ 80)، مطالب أولي النهى (1/ 91).

[7] بدائع الصنائع (7/ 328).

[8] المرجع السابق، وانظر تبيين الحقائق (6/ 215).

[9] تبيين الحقائق (6/ 215).

[10] المجموع (1/ 351)، وعبارة أسنى المطالب (4/ 164): "ويحرم ختان الخنثى المشكل مطلقًا؛ أي: سواء أكان قبل البلوغ أم بعده؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك، والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده، ولم تتميز الأصلية من الزائدة، ثم سرق نصابًا حيث تقطع إحداهما، أن الحق في مسألة السرقة متعلق بالآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، والحق في الختان يتعلق بالله تبارك وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة".

[11] المجموع (1/ 350).

[12] المجموع (1/ 350).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة