• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الوضوء من لبن الإبل

الوضوء من لبن الإبل
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 24/11/2011 ميلادي - 27/12/1432 هجري

الزيارات: 27588

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوضوء من لبن الإبل

 

اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل: هل يتوضأ من ألبانها؟

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور[1]، ورواية عن أحمد[2].

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية[3].

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد[4].

 

دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

الدليل الأول:

(1105-334) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:

 

سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل))[5].

[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه][6].

 

الدليل الثاني:

(1106-335) ما رواه أحمد، من طريق عباد بن العوام، حدثنا الحجاج، عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم، قال: وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: ((توضؤوا من ألبانها))، وسئل عن ألبان الغنم، فقال: ((لا توضؤوا من ألبانها))[7].

[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه][8].

 

الدليل الثالث:

(1107-336) ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن مولى لموسى بن طلحة - أو عن ابن لموسى بن طلحة - عن أبيه، عن جده، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها، ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها[9].

[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه][10].

 

الدليل الرابع:

(1108-337) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، ثنا إسماعيل بن عبدالله بن موهب، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: ((نعم))، قلت: فهل نتوضأ من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: ((لا))[11].

[إسناده منكر، وسبق تخريجه][12].

 

دليل من قال: بعدم النقض:

الدليل الأول:

إذا توضأ الإنسان، فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقض الوضوء من ألبان الإبل، والأحاديث الواردة إنما هي في لحوم الإبل، والحكم غير معقول المعنى، فوجب الاقتصار على ما ورد فيه النص.

 

الدليل الثاني:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر العرنيين بأن يلحقوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها[13]، لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها، ولو كان ذلك واجبًا لأمرهم.

 

الراجح القول بعدم النقض؛ لعدم الدليل الصحيح في الباب، وما ورد من أحاديث فهي ضعيفة، والله أعلم، بل إن كلام أحمد وإسحاق حين قالا: صح في هذا الباب حديثان: حديث البراء، وحديث جابر - دليل على أنه لم يصح فيه غيرهما، وهذان الحديثان لم يذكرا ألبان الإبل، ولو كان الوضوء واجبًا منه، لنص عليه الحديثان، والله أعلم.



[1] قال النووي في المجموع (2/ 69): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ

[2] انظر المغني (1/ 123)، كشاف القناع (1/ 130)، الفروع (1/ 183).

[3] شرح العمدة (1/ 335).

[4] المغني (1/ 122)، الإنصاف (1/ 218).

[5] سنن ابن ماجه (497).

[6] انظر حديث رقم (1101).

[7] أحمد (4/ 352، 391).

[8] انظر تخريج حديث (1100) فقد ذكر تخريج هذا الطريق ضمن التخريج.

[9] مسند أبي يعلى (632).

[10] سبق تخريجه، انظر رقم : (1102).

[11] المعجم الكبير (7/ 270) رقم 7106.

[12] انظر رقم (1103).

[13] روى البخاري (6802) من طريق أبي قلابة الجرمي، عن أنس - رضي الله عنه - قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدُّوا وقَتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. ورواه مسلم أيضًا (1671).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة