• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

خروج البول والغائط من غير السبيلين

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 23/6/2011 ميلادي - 21/7/1432 هجري

الزيارات: 40424

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خروج البول والغائط من غير السبيلين

 

اختلف العلماء في خروج البول والغائط من غير السبيلين: هل يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء؟

فقيل: يعتبر خروجهما حدثًا مطلقًا، وهو مذهب الحنفية[1]، والحنابلة[2].

وقيل بالتفصيل: وهو إما أن ينسد المخرج المعتاد أو لا ينسد:

فإن كان المخرج المعتاد لم ينسد، فلا ينقض الخارج مطلقًا.

 

وإن كان المخرج المعتاد قد انسد، نظر:

فإن كان مخرج البول والغائط فوق المعدة، لم ينقض، وإن كان المخرج تحت المعدة نقض.

وهذا التفصيل إذا كان انسداد المخرج عارضًا، أما لو كان أصليًّا من أصل الخلقة، فإن الخارج منه ناقض للوضوء مطلقًا، سواء كان خروجه فوق أو تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية[3]، والصحيح من قولي الشافعية[4].

 

دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقًا:

الدليل الأول:

من القرآن: قوله تعالى: ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾[5].

فجعل الاعتبار بالغائط؛ أي: بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.

 

الدليل الثاني:

(1012-241) ما رواه عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنتَ امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.... الحديث[6].

[وإسناده حسن، وسبق تخريجه][7].

 

وجه الاستدلال:

قوله: "ولكن من غائط وبول ونوم" فاعتبر الخارج دون المخرج.

 

الدليل الثالث:

من النظر، قال: ابن تيمية - رحمه الله -: والسبيل إنما يغلظ حكمه؛ لكونه مخرجًا معتادًا للبول والغائط، فإذا تغلظ حكمه بسببهما فلأنْ يتغلظ حكم أنفسهما أولى وأحرى[8].

 

الدليل الرابع:

قال الزيلعي: خروج النجس مؤثِّر في زوال الطهارة؛ أما موضع الخروج، فظاهر، وأما غيره؛ فلأن بدن الإنسان باعتبار ما يخرج منه لا يتجزأ في الوصف، فإذا وصف موضع منه بالنجاسة وجب وصف كله بذلك، كالإيمان والكفر، والكذب والصدق، ونحو ذلك، فإنه يوصف به كله، وإن كان كل واحد من هذه الأشياء في محل مخصوص، فإذا صار كله نجسًا وجب تطهيره كله، لكن ورد الشرع بالاقتصار على الأعضاء الأربعة في السبيلين؛ للحرج لتكرار ما يخرج منهما، فألحقنا به ما هو في معناه من كل وجه[9].

 

وهذا الكلام فيه نظر كبير؛ لأن نجاسة عضو من الأعضاء لا يعني نجاسة كل الأعضاء؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ((إن حيضتك ليست في يدك))، وبدن الحائض طاهر، وإن كان موضع الأذى قد تنجس بخروج دم الحيض، ولو تنجس عضو من الأعضاء لم يجب غسل باقي الأعضاء؛ بل يغسل ما تنجس منه فقط، والطهارة من الحدث ليس موجبها خروج النجاسة فقط، فهذا مس الذكر يوجب الوضوء على الصحيح، وكذلك أكل لحم الإبل كذلك، وليس ذلك عن نجاسة، والله أعلم.

 

دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة:

قالوا: إذا انسد المخرج، وكانت الفتحة تحت المعدة، فإن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء أصبح فضلة قطعًا، وصارت الفتحة التي تحت المعدة قائمة مقام السبيلين عند انسدادهما.

ولأن الإنسان لا بد له من مخرج، فأقيم هذا مقامه.

ولأن المخرج إذا كان فوق المعدة أشبه القيء وأشبه التجشي - وهو خروج الريح من الفم - فلم ينقض الخارج.

 

والقول الأول أحوط، والثاني أقيس.

واستثنى الحنابلة في أحد القولين خروج الريح، فلا تعتبر حدثًا إذا خرجت من غير السبيل.

ولا أعلم وجهًا في التفريق بين البول والريح في النقض، إلا أن تكون الريح طاهرة والبول نجسًا، لكن ينبغي إذا انسد المخرج المعتاد وكانت من تحت المعدة أن يكون خروجها ناقضًا؛ لأن مخرجها حينئذٍ قائم مقام المخرج الأصلي، والله أعلم.

 

فـرع

إذا انسد المخرج المعتاد، وخرج البول والغائط من مخرج غير معتاد، فهل له حكم القبل والدبر في كل شيء، من جواز الاكتفاء بالاستجمار بالحجارة، ووجوب الوضوء بمسه، ووجوب الحد بالإيلاج فيه، ومن تحريم النظر إليه؟ في ذلك خلاف.

والراجح أنه ليس له حكم الذكر من كل وجه[10].

وإن كان لا مانع من إزالة النجاسة بالحجارة، وليس ذلك من باب القياس على المخرج المعتاد؛ وإنما لأن النجاسة تزال بأي مزيل، ولا يتعين الماء، فإذا زالتْ زال حكمها، وسوف يأتي - إن شاء الله تعالى - بسط هذه المسألة في كتاب أحكام النجاسة.



[1] بدائع الصنائع (1/ 24)، تبيين الحقائق (1/ 8)، البحر الرائق (1/ 31)، فتح القدير (1/ 38)، مراقي الفلاح (ص: 36)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 9).

[2] كشاف القناع (1/ 124)، الفروع (1/ 176)، الإنصاف (1/ 197)، شرح منتهى الإرادات (1/ 70).

[3] تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 385)، حاشية الدسوقي (1/ 118)، مواهب الجليل (1/ 293)، الخرشي (1/ 154).

[4] المجموع (2/ 8)، مغني المحتاج (1/ 33)، نهاية المحتاج (1/ 112).

[5] المائدة: 6.

[6] المصنف (795) .

[7] انظر كتابي أحكام المسح على الحائل رقم (62) وهو جزء من هذه السلسلة.

[8] شرح العمدة (1/ 295).

[9] تبيين الحقائق (1/ 8).

[10] المجموع (2/ 10)، كشاف القناع (1/ 124).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة