• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ دبيان الدبيانالشيخ دبيان محمد الدبيان شعار موقع الشيخ دبيان الدبيان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 27/3/2011 ميلادي - 21/4/1432 هجري

الزيارات: 17582

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأعضاء الزائدة يجب غسلُها في طهارة الحدث الأكبر، وكذا في الغسل المسنون، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

 

وأما في طهارة الحدث الأصغر، فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خُلق له عضوان متماثلان كاليدين على منكب واحد، ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعًا؛ للأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[المائدة: 6][1].

 

فإن أمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسل الأصلية باتفاق، وكذا الزائدة إذا نبتت على محل الفرض[2].

 

أما إذا نبتت في غير محل الفرض ولم تحاذِ محل الفرض، فالاتفاق واقع على عدم وجوب غسلها في الوضوء ولا مسحها في التيمم[3].

 

أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض، فجمهور الفقهاء من الحنفية[4]، والمالكية[5]، والشافعية[6]، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة[7]، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها، أو كلها عند المالكية إذا كان لها مرفق[8].

 

أما الحنابلة، فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى، والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة؛ لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة[9]، ورجحه ابن قدامة[10].

 

مبحث في الجلد المنكشط

اختار بعض الفقهاء: أن الاعتبار في الجلد المتقلع بالمحلِّ الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه، فيعتبر المنتهى، ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه.

 

فإذا تدلى الجلد المتقلع من محل الفرض في اليد، وجب غسله مع اليد، سواء انكشط من محل الفرض وتدلى منه، أو انكشط من العضد وبلغ إلى المرفق أو الساعد فتدلى منه؛ لأنه صار تابعًا لما نزل منه.

 

وإن تدلى من العضد، لم يجب غسله، سواء انكشط من العضد وتدلى منه، أو انكشط من محل الفرض وبلغ إلى العضد؛ لأنه صار تابعًا للعضد.

 

هذا ما اختاره العراقيون والبغوي من الشافعية، ورجحه النووي.

 

واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله، فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد، ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به، وبهذا قطع الماوردي، وصححه المتولي[11].

 

والأول أقوى، والله أعلم.

 

مبحث فـي أقطع اليد أو بعضها:

إذا كان الرجل أقطع اليد، فإن كان مقطوعًا من دون المرفق، وجب عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق[12]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16][13].

 

(959-188) ولما رواه البخاري، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دَعُوني ما تركتكم؛ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))[14].

 

فقوله: ((وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم)) فإذا استطاع أن يغسل بعض محل الفرض، وجب عليه؛ لدخوله تحت قدرته، وسقط عنه ما عجز عنه.

 

وحكي إجماعًا وجوبُ غسل ما بقي من محل الفرض، نقل الإجماع فيه النووي في المجموع[15]، والحطاب في مواهب الجليل[16].

 

وإن كان مقطوعًا من المفصل، ففيه قولان:

فقيل: يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية[17]، والمشهور من مذهب الحنابلة[18].

وقيل: لا يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية.

 

وأصل القولين اختلافهما في المرفق ما هو؟

فقيل: إن المرفق عظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسل عظم العضد.

وقيل: المرفق هو مجتمع العظمين؛ عظم الساعد وعظم العضد، فعلى هذا يجب عليه غسل رأس العضد.

ومنهم من قال: هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعًا، أو قصدًا، فإن قلنا: يجب غسله قصدًا، وجب غسله ها هنا، وإن قلنا: يجب غسله تبعًا، لم يجب غسله ها هنا.

 

وإن قطع من فوق المرفق، فلا فرض عليه؛ لفوات المحل.

 

واستحب له الشافعية[19]، والحنابلة[20] أن يمس ما بقي من العضد بالماء، واختلفوا في علة الاستحباب:

فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة.

وقيل: يستحب ذلك إطالة للتحجيل.

 

والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه بماء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو الواجب غسله، ولم يشرع بدل عنه، فالعضد ليس محلاًّ للفرض حتى يستحب له أن يمسه بماء، والله أعلم.

 

مبحث في الوسخ يكون تحت الظفر:

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه؟

فقيل: تجب إزالته مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية[21]، وابن عقيل من الحنابلة[22].

 

وقيل: لا تجب إزالته مطلقًا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية [23]، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة [24].

 

وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية[25]، وأومأ إليه ابن دقيق العيد[26]، ورجحه ابن تيمية[27].

 

وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في العفو عن يسير ما يجب غسله من أعضاء الوضوء، فمن رأى أنه يجب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، ولا يعفى عن شيء منها أوجب إزالة ما تحت الأظفار، ومن رأى أن هذا الشيء اليسير يُعفى عنه كما يعفى عن يسير النجاسة ونحوها عفا عنه، ومن رأى أن الأعراب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يتعاهدون نظافة مثل ذلك، ولم يأمرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بغسله، رأى العفو عنه مطلقًا، ولم يقيده باليسير، وقد عرضنا أدلة الأقوال في كتابي سنن الفطرة من هذه السلسلة، فارجع إليه غير مأمور.


[1] المائدة: 6.

[2] انظر البحر الرائق (1/14)، الفتاوى الهندية (1/4)، ومواهب الجليل (1/193).

[3] ساق الاتفاقَ النوويُّ في المجموع، قال (1/421): إن كان له يدانِ متساويتان في البطش والخلقة، وجب غسلهما أيضًا بلا خلاف؛ لوقوع اسم اليد، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة، فالتامة هي الأصلية، فيجب غسلها، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض، وجب غسلها أيضًا بلا خلاف، كالأصبع الزائدة. قال الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية أم لا. قال: ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر، والأخرى معتدلة، ومنها فقد البطش وضعفه، ونقص الأصابع. وإن خُلقت الناقصة على العضد ولم يحاذِ شيء منها محلَّ الفرض، لم يجب غسلها بلا خلاف، وإن حاذتْه وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون، منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وإمام الحرمين، والغزالي، والبغوي، وصاحب العدة، وآخرون. ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم: أنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي، ثم قال: المسألة محتملة جدًّا، ولكني لم أرَ فيها إلا نقلهم النص، هذا كلام الإمام. ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين، منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشاشي، والروياني، وصاحب البيان، وغيرهم، قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: لا يجب؛ لأنها ليست أصلاً ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعًا، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض. قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد، لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق، والله أعلم .

[4] انظر البحر الرائق (1/14)، الفتاوى الهندية (1/4).

[5] ومواهب الجليل (1/193)، الفواكه الدواني (1/140) حاشية الدسوقي (1/87)، الخرشي (1/123).

[6] المجموع (1/421)، أسنى المطالب (1/33)، حاشية البجيرمي (1/149)،

[7] المغني (1/85)، مطالب أولي النهى (1/116).

[8] الفواكه الدواني (1/140)، حاشية الدسوقي (1/87)، الخرشي (1/123).

[9] قال في الإنصاف (1/157): وإن كانت نابتة في غير محل الفرض، كالعضد والمنكب، وتميزت: لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وابن عقيل، قال المصنف والشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح، وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره المجد في شرحه... الخ كلامه رحمه الله.

[10] المغني (1/85).

[11] الخرشي (1/123)، الفواكه الدواني (1/139)، المجموع (1/423)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/122)، المغني (1/85)، الإنصاف (1/158)، كشاف القناع (1/98).

[12] انظر المدونة (1/130)، الخرشي (1/123)، مواهب الجليل (1/189، 190)، المجموع (1/424).

[13] التغابن: 16.

[14] صحيح البخاري (7388)، ورواه مسلم (1337).

[15] المجموع (1/424).

[16] مواهب الجليل (1/191).

[17] البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/122، 123).

[18] كشاف القناع (1/101).

[19] المجموع (1/424)، البيان في مذهب الشافعي (1/122).

[20] كشاف القناع (1/101).

[21] المجموع (1/340).

[22] قال ابن قدامة في المغني (1/86): "وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله" اهـ.

[23] تحفة المحتاج (1/187)، وقال النووي في المجموع (1/340): "ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته، صح الوضوء.

وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.

وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. اهـ

[24] المغني (1/86).

[25] قال في الفواكه الدواني (1/140): "ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض"، وانظر  حاشية الدسوقي (1/88).

[26] قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/125): "إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانعٌ من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعًا، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعًا من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتادًا لم يمنع الوسخ. والله أعلم.

[27] يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/303): "وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصولَ الماء، صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين... إلخ كلامه. اهـ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قالوا عن موسوعة ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة