• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 9/6/2013 ميلادي - 30/7/1434 هجري

الزيارات: 15172

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ


وفيه فرعان:

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه في النفس.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه فيما دون النفس.


الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه في النفس:

إذا جاوز المعلم القدر المشروع في تأديب التلميذ كما "لو ضربه ضربًا شديدًا لا يضرب مثله في التأديب"[1]، أو ضربه "في غير موضع الضرب، أو من غير حاجة إليه"[2]، فأدى ذلك إلى تلفه، فإنه "يضمن بإجماع الفقهاء"[3]، ولكن هل يقتص منه أو لا؟


للفقهاء في هذه المسألة قولان مشهوران:

القول الأول: إن موت التلميذ من ضرب المعلم أو الأستاذ بسبب الإسراف في التأديب، أو الضرب بغير إذن، يوجب الضمان على المعلم؛ لأنه متعدٍّ في الضرب، والمتولد منه يكون مضمونًا عليه، فإن كان بما يقتل قطعًا أو غالبًا كالسيف والسكين والعصا الكبيرة[4] فهو عمد يوجب القصاص، وإن كان بما لا يقتل غالبًا كالعصا الصغيرة والضرب بالسوط فهو شبه عمد لا يوجب القصاص بل الضمان.


وهو مذهب الحنفية[5] والشافعية[6] والحنابلة[7].


وحجة أصحاب هذا القول: ما تقدم ذكره في مبحث جناية الزوج على زوجته في التأديب غير المشروع[8] القول الثاني: إذا تعمد المعلم ضرب التلميذ، ولم يعمد لقتله، فمات فلا يخلو:

إن كان على وجه الأدب فسبيله سبيل الخطأ، وإن كان على وجه النائرة[9] والغضب، فالمشهور في مذهب المالكية[10] أنه عمد يجب به القصاص[11].


"سئل الإمام مالك عن مؤدِّب ضرب صبيًا ففقأ عينه أو كسر يده، فقال: إن ضربه بالدِّرَّة على الأدب، أو أصابه بعود فكسر يده أو فقأ عينه، فالدية على العاقلة إذ فعل ما يجوز له، ولو مات الصبي فهي على العاقلة بقسامة، وعليه الكفارة، وإن ضربه باللوح أو بالعصا فقتله فعليه القصاص؛ لأنه لم يؤذن له في الضرب بعصا ولا لوح"[12].


قال المواق[13] رحمه الله:

"الوجه الثاني - من وجوه القتل -:

أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل، فلا يخلو: أن يكون ذلك على وجه اللعب أو على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب، أو على وجه النائرة والغضب، فأما إن كان على وجه اللعب، فثالث الأقوال قول "المدونة" أن ذلك من الخطأ، وأما إن كان على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب كالمؤدِّب، والصانع، فهو يجري عندي على ما إذا كان على وجه اللعب فتدخل فيه الأقوال الثلاثة، وأما إن كان على وجه النائرة والغضب"[14]:

"فالمشهور أنه عمد يقتص منه"[15].


والحجة للمالكية في هذا القول، ما سبق ذكره في مبحث الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة[16].


الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن اعتبار القتل في مثل هذه الحالة يختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة في التأديب، فإن كان مما يقتل قطعًا أو غالبًا فهو عمد يجب فيه القصاص؛ لأن العمدية فيها واضحة، فاعتداء المعلم على التلميذ وضربه إياه بآلة حادة كالسكين، أو بآلة محددة صغيرة غير معدَّة للقتل كالإبرة والشوكة عن طريق غرزها في مقتل كالدماغ وثغرة النحر[17] أو بالمثقل الذي يقتل غالبًا كالصخرة والمطرقة والخشبة الكبيرة، دليل واضح على قصد القتل، أما إذا لم يتمحض القتل عمدًا، بل دخلته الشبهة، فإنه يمتنع القصاص وفيه التعزير.


وإن كانت الآلة لا تقتل غالبًا كاللطمة واللكزة ونحوهما، فالقتل شبه عمد؛ لأجل أن الفعل في نفسه ليس مما يقصد به الإهلاك، ولم سبق بيانه من أن القصاص يدرأ بالشبهات[18].


الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه فيما دون النفس:

إذا تجاوز المعلم القدر المشروع في التأديب، فأذهب منفعة عضو من أعضاء التلميذ، فللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال تقدم ذكرها في مبحث التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس[19].


إذ هي عمد عند الحنفية، وخطأ عند المالكية، وشبه عمد عند الشافعية والحنابلة.


والمختار منها:

أنها شبه عمدٍ ما لم يتعمد المعلم الجناية على التلميذ بما يوجب القود فيجب القصاص حينئذٍ فيما دون النفس[20].

 


[1] البناية في شرح الهداية (6/373).

[2] المغني (8/123 - 124).

[3] المصدر نفسه.

[4] خلافاً لأبي حنيفة ورواية عند الحنابلة حيث اعتبروا أن القتل بالمثقل الذي لا يجرح بما يغلب فيه الهلاك شبه عمد. انظر: ما تقدم حول هذه المسألة في ص(490).

[5] انظر: بدائع الصنائع (7/233)، وكتاب مجمع الضمانات ص(54)، ومجمع الأنهر (1/613)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (4/275).

[6] انظر: روضة الطالبين (10/175)، وأسنى المطالب (4/163)، وتحفة المحتاج (9/ 193 بهامش حاشية الشرواني وابن القاسم)، ومغني المحتاج (4/199)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/31).

[7] انظر: المغني (12/528)، والإنصاف (9/435 - 436)، وكشاف القناع (6/16)، ومطالب أولي النهى (6/91).

[8] انظر: ذلك في ص(488).

[9] أي "الفتنة الحادثة والعداوة، ونار الحرب ونائرتها: شرها وهَيْجُها". النهاية في غريب الحديث، مادة "نور" (5/127).

[10] انظر: الكافي لابن عبدالبر (2/1095)، والمقدمات الممهدات (3/287)، وعقد الجواهر الثمينة (3/224، 351)، والذخيرة (12/280، 336)، والمدخل لابن الحاج (2/460)، والقوانين الفقهية ص(226)، وتبصرة الحكام (2/349 بهامش فتح العلي المالك)، ومواهب الجليل (6/240)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/242)، ومنح الجليل (9/360).

[11] وهذا التفصيل محمول على تَبيُّن حال الجناية - أي هل الباعث عليها الأدب أو النائرة والغضب - من غير المعلِّم.

"أما إن لم يعلم إلا بقوله - أي قول المعلِّم - ودعواه، ففي تصديقه على ذلك قولان: أحدهما: أنه لا يصدق، ويقتص منه؛ لأن العداء قد ظهر،والقصاص قد وجب، وهو يدعي ما يسقطه عنه.

والقول الثاني: أنه يصدق في ذلك، وإذا صدِّق فيه فهو بمنـزلة إذا علم بالبينة، ودخل الاختلاف المذكور في ذلك - أي هل يحمل على الخطأ، أو شبه العمد، أو العمد؟ -".

المقدمات الممهدات (3/286)، وانظر: الذخيرة (12/281).

[12] المعيار المعرب (8/250).

[13] هو: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، الغرناطي، المالكي، أبو عبدالله، الشهير بـ(المواق)، كان عالم غرناطة، وإمامها، وصالحها في وقته، له:"التاج والإكيل" شرح مختصر خليل، وسنن المهتدين في مقامات الدين، توفي سنة (897).

انظر: كتاب نيل الابتهاج ص(324)، وشجرة النور الزكية ص(262)، ومعجم المطبوعات ص(1814).

[14] التاج والإكليل (6/240 بهامش مواهب الجليل)، وانظر: المقدمات الممهدات (3/285 - 286).

[15] بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (2/384).

[16] انظر ذلك في ص(493).

[17] انظر: الفتاوى الهندية (6/5)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/242)، ومغني المحتاج(4/4)، والمغني (11/446).

[18] انظر: ذلك في ص(491 - 492).

[19] انظر: ذلك في ص(497 - 501).

[20] انظر: كشاف القناع (5/547).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة