• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 20/1/2013 ميلادي - 8/3/1434 هجري

الزيارات: 14576

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة


المقصود بـ(التأديبات) المتعلقة بـ(الولاية الخاصة):

تلك العقوبات التي ينفِّذَها أهل الولاية الخاصة على من تحت ولايتهم بقصد حملهم على التزام السلوك السوي، والأدب الحسن من غير حاجة إلى أن يصدر بشأنها حكم قضائي[1].

 

وذلك في: تأديب الزوج زوجته، والوالد ولده، والمعلم تلميذه، والسيد رقيقه.

 

وقبل الشروع في مباحث هذا الفصل أحب أن أنبه على ثلاثة أمور:

الأمر الأول: إن الشارع الحكيم نوَّع طرق التأديب، وجعلها متعددة تختلف باختلاف من له التأديب ومن عليه التأديب.

 

وقد تُرِكت (طرق التأديب) لاجتهاد الولي في سلوك الأصلح لتحصيل الغرض من التأديب؛ لاختلاف ذلك باختلاف المؤدَّب.

 

وتتحقق سبل التأديب - في عمومها - بجميع ما يكون فيه إيلام للمؤدَّب، سوءا أكان ذلك بالقول كالوعظ والتوبيخ أم بالفعل كالحبس والضرب أو ما تنوع فيه الأمران كالهجر فقد يكون بترك القول أو بترك الفعل ونحو ذلك.

 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر، ولا كفارة... فهذا يعاقب تعزيرًا، وتنكيلًا، وتأديبًا بحسب ما يراه الوالي... وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول وفعل، وترك قول، وترك فعل.

 

فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له،وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة... وقد يعزر بعزله عن ولايته... وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب..."[2].ا.هـ.

 

إلى غير ذلك من أنواع التأديب.


الأمر الثاني: على المؤدِّب أن يراعي التدرج اللائق بحال المؤدَّب، ومقدار تأديبه، كما يراعي دفع الصائل، فلا يرقى إلى مرتبة، وهو يرى ما دونها كافيًا ومؤثرًا[3].

 

قال العز بن عبدالسلام رحمه الله:

"ومهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس... لم يعدل إلى الأغلظ، إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه"[4]. ا.هـ.

 

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله:

"وعلى - المؤدِّب - مراعاة الترتيب والتدريج اللائق بالحال في القدر والنوع، كما يراعيه في دفع الصائل"[5]"فلا يرتفع عن التوبيخ - مثلًا- إلى غيره إذا كان يكفي، فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيًا، بل يعزر بالأخف ثم الأخف[6] [7]. ا. هـ.

 

الأمر الثالث: تبين لي في - ضوء البحث - أن الفقهاء - رحمهم الله - يذكرون وسائل التأديب وطرقه ضمن بحثهم لمسائل التعزير، ويستدلون عليها بأدلة مشروعية التعزير.

 

وهذا واضح في كتبهم الفقهية، حتى أن بعضهم يُحيل في الاستدلال للتأديب على أدلة التعزير[8] ونادرًا ما يستدلون بدليل خاص يدل على التأديب، مما يعني حجية أدلة التعزير في مسائل التأديب، واعتبار ذلك أمرًا مستساغًا- لا سيما على القول بأن التأديب هو التعزير، ولا فرق بينهما[9].

 

إضافة إلى أن المشهور من قولي العلماء إطلاق لفظ التعزير على ضرب الأب، والزوج، والمعلم، والسيد، بدلًا من التأديب، بل هو الكثير المستعمل في تعبيراتهم[10].

 

لذا، فإنني لا أجد - في الحقيقة - حرجًا في اتباع هذا المسلك - أصالة - في الاستدلال، مع الحرص على تتبع الأدلة الخاصة، والعناية بها؛ لأنها - بلا شك - أقرب إلى المقصود، وأقوى في الدلالة على المراد. والله أعلم.

 

وسأبين فيما هو قادم - بمشيئته تعالى - أهم أنواع التأديب الصادرة من الزوج، والوالد، والمعلم، والسيد، مرتبًا ذلك من الأقل الخفيف، إلى الأعلى الغليظ، متدرجًا فيها مع ما يمكن أن يكون بين هذين النوعين من التأديبات.

 

مبتدئًا بما يتعلق بالمعنويات:(الوعظ، والتوبيخ، والهجر، والحرمان، والطرد)، ومثنِّيًا بما يتعلق بتقييد الإرادة: (الحبس)، ومثلِّثًا بما يتعلق بالأبدان: (الضرب)[11].



[1] انظر: ما تقدم ذكره في الفرق بين التأديب والتعزير في ص(69 - 70).

[2] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص(151 - 152)، وانظر: تبيين الحقائق (3/208)، ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين علي بن خليل الطرابلسي ص(194 - 195)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/296 بهامش فتح العلي المالك)، و الأحكام السلطانية للماوردي ص(386 - 387)، وفتح الباري لابن حجر (2/231)، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص(265)، ت: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون).

[3] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، وشرح الزرقاني على خليل (4/60)، وروضة الطالبين (10/174)، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج (3/305)، وشرح منتهى الإرادات (3/105).

[4] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/252)، وانظر: الذخيرة (12/119 - 120)، وروضة الطالبين (10/175).

[5] مغني المحتاج (4/192)، وانظر: تحرير المقال ص(79).

[6] هكذا في المطبوع، ولعل الصواب "ثم الأثقل" ليناسب التدرج.

[7] أسنى المطالب (4/162).

[8] انظر: مثلاً لذلك في كتاب المغني (12/528)، وعكسه الحاوي للماوردي (13/427 - 428)، حيث استدل للتعزير بأدلة التأديب.

[9] انظر: ما تقدم حول هذا المعنى في ص(51).

[10] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، وحاشية ابن عابدين (3/177)، والذخيرة (12/119)، وروضة الطالبين (10/175)، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج (4/208).

وأما الحنابلة فكثيراً ما يطلقون لفظ التأديب على ضرب الأب، والزوج، ونحوهما، انظر: الفروع (5/605 - 607)، وكشاف القناع (5/491 - 492، 6/16 - 17)، ومطالب أولي النهى (6/90 - 91).

[11] وإنما قُدِّم التأديب بالحبس على التأديب بالضرب باعتبار قصر مدته؛ لأنه المناسب لولاية التأديب الخاصة، فإن طال كما في التعزير في الولاية العامة كان أشد من الضرب.

انظر: حاشية الدسوقي على شرح الكبير (3/281).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة