• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة

مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 30/12/2012 ميلادي - 16/2/1434 هجري

الزيارات: 15544

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقدمة في مسقطات[1] ولاية التأديب الخاصة


أوضح الفقهاء - رحمهم الله - أن ولاية التأديب الخاصة تخضع لمؤثرات توقف نفاذها، وتكون سبباً في إلغائها وإبطالها، كفوات شرط من شروط استحقاقها كأن يصاب المؤدِّب بآفة كالجنون والعته، أو يلحقه مرض يضر بالمؤدَّب كالجذام[2] أو غَيْبةٍ على نحو يتعذر الرجوع إليه، أو مضارته في حق التأديب، أو الإخلال بواجبه ونحو ذلك[3].

 

وبعض هذه المسقطات - في الحقيقة - هي بعض عوارض[4] الأهلية.

 

والكلام عن هذه (المسقطات) إنما هو متصورٌ في حالة وجود شروط ولاية التأديب الخاصة في الولي، وتحققها فيه، ومن ثَمَّ ثبوت هذه الولاية له، ثم طريان سوالبها عليه مما أفقده كل هذه الشروط أو بعضها.

 

وهذه الحالة غير حالة عدم توفر شروط الولاية في الشخص ابتداء؛ لأنه حينئذٍ لم تثبت له ولاية التأديب في الأصل.

 

والكلام إنما هو منصبٌ على الحالة الأولى لا الثانية.

 

والقاعدة في هذا: أن فَقَدَ شروط الولاية يترتب عليه فَقْدُ الولاية وزوالها عن الولي، وبالتالي انتقالها إلى الولي الذي يليه في سُلَّم الولاية وترتيبها؛ لأن استحقاق الولاية إنما يكون بتوافر شروطها، فإذا زالت عن الولي زال ما تتوقف عليه الولاية فتزول عنه.

 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله:

"ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة للولاية، فالولاية للأبعد لخروج الأقرب عن أن يكون ولياً، فأشبه المعدوم"[5]. ا.هـ.

 

وقد مضى بحث شروط ولاية التأديب الخاصة: (الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والعدالة، والقدرة) في مقالات سابقة.

 

ومن الواضح أن شرط (البلوغ) لا يتصور زواله عن الولي بعد ثبوت اتصافه به. وعليه فإنه يمكن حصر مسقطات ولاية التأديب الخاصة وجمعها في الأسباب الآتية:

• الردة.

• الجنون.

• العته.

• الرق.

• الفسق.

• العجز.

• الغَيبة.

• الموت.

• المضارة من التأديب.

 

وسنعرض لهذه المسقطات في بحثين منفصلين؛ هما:

الأول: مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها.

الثاني: مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها.



[1] المسقطات في اللغة: جمع "مسقِط" وهي كلمة تدل على الوقوع من أعلى إلى أسفل.

قال ابن فارس: "السين والقاف والطاء أصل واحد يدل على الوقوع، وهو مطرد، من ذلك سَقَط الشيء يسقُط سقوطاً. و(السَقَطُ): رديء المتاع...". معجم مقاييس اللغة، مادة "سقط" (3/86).

و(السقوط) مصدر سقط، يقال: سقط الشيء وأسقطه إسقاطاً فسقط إذا وقع، فالسقوط أثر الإسقاط.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "سقط" ص(235)، ولسان العرب، مادة "سقط" (4/2037)، والقاموس المحيط، مادة "سقط" ص(866)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة "سقوط" ص(246).

وفي اصطلاح الفقهاء: لا يخرج معنى السقوط الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

فمسقطات الولاية: هي أسباب زوالها، ورفع حكمها، وامتناع من اتصف بها من تولي أمورها.

وهذا معنًى مستعمل عند الفقهاء، يقولون:(سقط الفرض) إذا سقط طلبه والأمر به، ويقال:(سقوط الحد بالشبهة) أي: امتناع إقامته بسبب الشبهة، و(سقوط الدَّين بالإبراء) أي زواله. انظر: معجم لغة الفقهاء، مادة "سقوط" ص(246).

[2] انظر: معناه في ص(281).

[3] وعادة الفقهاء أنهم يذكرون "مسقطات الولاية"، عند شرحهم لعوارض الأهلية ولأسباب الحجر، وعند تعرضهم أيضاً لفقد شروط الولايات الخاصة كولاية الوصاية، والحضانة، والوقف، والوصية، وولي الزواج، والولي على النفس، والولي على المال.

وقد استخلصت مسقطات ولاية التأديب الخاصة من مسقطات الولايات المتقدمة.

[4] العوارض في اللغة: جمع (عارض) أو(عارضة) وهو ما اعترض في الأفق وسدَّه من سحاب وغيره. ويطلق على معان كثيرةٍ، منها: الناقة المريضة أو الكسير، وصفحة الخد، والجبل. يقال: نضرتُ إليه من عُرْضٍ أي من جانب، و(العَرَض): ما يعرض للإنسان من مرضٍ ونحوه.

قال ابن فارس: "العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد، وهو العَرْض الذي يخالف الطول". معجم مقاييس اللغة، مادة "عرض" (4/269)، وانظر: مجمل اللغة، مادة "عرض" (3/660)، والمفردات في غريب القرآن، مادة "عرض" ص(330)، والقاموس المحيط، مادة "عرض" ص(832).

وفي الاصطلاح: هي "الأمور التي تمنع الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن الثبوت". كشف الأسرار للبخاري (4/435).

أو هي: "خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام، سميت بها لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت، أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماء، أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر". التقرير والتحبير (2/172).

[5] مغني المحتاج (3/154).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة