• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه

شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 9/12/2012 ميلادي - 25/1/1434 هجري

الزيارات: 25007

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه


ذهب عامة الفقهاء من الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4] إلى جواز ضرب المعلم لتلميذه بقصد تأديبه وحمله على محاسن الأخلاق وزجره عن سيئها إذا لم ينفع التأديب بالقول.


ودليل هذا الحكم قوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر..."[5].


ووجه الاستدلال من الحديث على جواز ضرب المعلم للتلميذ هو:

أن الأمر بالضرب في الحديث موجه لمن له ولاية على الولد - والمعلم من جملة أصحاب تلك الولاية - فكان فيه دلالة على جواز ضرب المعلم لتلميذه، إذ القصد من ذلك حمله على ما فيه صلاحه كي ينشأ عليه بطريق التأديب والتهذيب، وهذا معنى مناسب يشترك فيه المعلم والوالد معاً.


ومع ذلك، فقد قيَّد الفقهاء - رحمهم الله - حق المعلم في قيامه بمتطلبات ولاية تأديب تلميذه بقيود، منها:

1- أن يكون الصبي يعقل التأديب، فليس للمعلم ضرب من لا يعقل التأديب من الصبيان[6]، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ضرب المعلم الصبيان قال: "على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه"[7].


2- أن يكون ضرب المعلم لتلميذه ضرباً معتاداً كمَّا وكيفاً ومحلًّا، يعلم المعلم الأمن منه، فإن خالف تلك الصفة بأن جاوز المعلم الحد في الضرب، أو كان يعلم منه التلف، فلا يملك حق التأديب حينئذٍ[8].


3- إذا لجأ المعلم إلى وسيلة الضرب لحمل تلاميذه على التزام السلوك السوي والأدب الحسن، فهل يجوز له ممارسة هذا الحق بإطلاق أم أنه مقيد باشتراط إذن ولي الصغير أو نائبه لمعلمه في ضربه على التعليم؟ على قولين:

القول الأول: يشترط في جواز ضرب المعلم للصغير على التعليم إذن وليه، وبهذا صرَّح الحنفية[9] وهو مذهب المالكية[10] والشافعية[11] في المشهور.


قال ابن عابدين رحمه الله في معرض حديثه عن تأديب الولد:

"وكذا المعلم إذا ضرب بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي"[12]. ا.هـ.


وجاء في كتاب "عقد الجواهر الثمينة": و"الأب يؤدب الصغير دون الكبير، ومعلمه أيضاً يؤدبه بإذنه"[13].


وقال النووي رحمه الله:

"والمعلم يؤدب الصبي بإذن الولي ونيابة عنه"[14]. ا.هـ.


احتج أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن تأديب الصغير عقوبة تعزيرية، وهي لا تجوز إلا للولي ومَنْ في معناه، والمعلِّم ليس في معنى الولي، وإنما هو نائب عنه، فتوقف جواز تعزيره على الإذن، وليس مجرد الإذن في التعليم إذناً في الضرب؛ لأنه لا يستلزمه، فكم من الآباء من يأذن فيه، وينهى عن الضرب، فسكوتُه عنه يحتمل رضاه به وعدمه، ومن ثَمَّ فلا يجوز الإقدام عليه إلا بالتصريح[15].


2- قالوا: "إن الضرب عند التعليم غير متعارف، وإنما الضرب عند سوء الأدب، وذلك ليس من التعليم في شيء فالعقد المعقود على التعليم لا يثبت الإذن في الضرب، فلهذا يكون ضامناً إلا أن يأذن له فيه نصاً"[16].


القول الثاني: لا يشترط في جواز ضرب المعلم للصغير على التعليم إذن وليه، إذا كان الضرب معتاداً، وهذا مذهب الحنابلة[17] والقول الآخر عند المالكية[18] ونقل عن بعض الشافعية[19].


قال الإمام مالك رحمه الله:

"معلم الكتاب والصنعة إن ضرب صبياً ما يعلم الأمن فيه لأدبه، فمات فلا يضمن، وإن جاوز به الأدب ضمن ما أصابه..."[20]. ا.هـ.


وقال الخلال[21] رحمه الله:

"إذا ضرب المعلِّم ثلاثاً، كما قال التابعون وفقهاء الأمصار، وكان ذلك ثلاثاً، فليس بضامن..."[22]. ا.هـ.


وقال بعض الشافعية:

"الإجماع الفعلي مطرد بذلك - أي بتأديب المعلم من يتعلم منه - من غير إذن"[23]. ا.هـ.


فظهر من هذه النصوص الفقهية عدم اشتراط الإذن لضرب التلميذ الضرب المعتاد لأجل أن "المعلم فَعَلَ ماجرت به العادة لمصلحته"[24] - أي مصلحة الولد.


واحتج أصحاب هذا القول:

1- بأن الإجماع الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي[25].


وأجيب عنه:

بأن هذا الإجماع الفعلي مُدَّعًى فلا يعتد به؛ لأن الضرب الواقع من المعلمين للأولاد بغير إذن أوليائهم إنما منشؤه جهلهم، فلا يعتد بفعلهم.


ثم إن العقوبات يحتاط فيها، وتدرأ ما أمكن - كما أجمعوا عليه[26] - فلا تجوز بمجرد عادة ونحوها[27].


2- قالوا: إن الشيخ أبو الروح، والوالد أبو الجسد، وإذا كان أبو الجسد يملك التأديب فلأن يملكه أبو الروح من باب أولى؛ لأنه يبذل جهده في إفادة الروح وتخليصها من ظلمة الجهل وإرشادها لما فيه سعادة الدارين[28].


الترجيح:

الذي يظهر من القولين - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل باشتراط إذن الولي في جواز ضرب المعلم لتلميذه على التعليم، وذلك لأن ولاية المعلم ولاية نيابية تنحصر تصرفاته فيما أنيب فيه فقط، ولا يحق له أن يتعدى حدود ما أنيط به من عمل، وتسليمُ الولي صبيه إلى المعلم لتعليمه لا يثبت الإذن في الضرب؛ ولأن تجويز الضرب بغير إذن الولي يفتح الباب على مصراعيه لبعض المعلمين الذين لا يخافون الله تعالى لضرب التلاميذ لأتفه الأسباب، ولهذا فليس للمعلم ضرب الصبي إلا أن يأذن له الولي نصاً.


ومع اختيار هذا القول أصالة، إلا أنه إنْ قيل بالتفصيل في ذلك فلا بأس، حيث يجوز للمعلم ضرب تلميذه - على التعليم - إذا كان واحدةً أو اثنتين أو ثلاثاً فقط - وإن لم يأذن الولي نصاً - لأجل اعتبار ولايته الخاصة على تلميذه؛ لأن الضرب على هذا الوجه مما جرى به الإذن العرفي فهو كالإذن اللفظي[29]، فعُرف الناس وعادتهم لا يرون في ذلك بأساً؛ ولأجل ما يفهم من كلام أهل العلم في تجويز الضرب ثلاثاً، كما نقله الخلال عن التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول ابن سحنون[30] والقابسي[31] والمغراوي[32] وغيرهم.


يقول ابن سحنون رحمه الله:

"ولا بأس أن يضربهم على منافعهم ولا يجاوز بالأدب ثلاثاً إلا أن يأذن الأب في أكثر من ذلك إذا آذى أحداً..."[33]. ا.هـ


أما ما زاد على الثلاث فإنه يشترط فيه إذن الولي.


هذا حاصل ما يتعلق بـ(تأديب التعليم).


أما تأديب المعلم لتلميذه فيما يتعلق بحق نفسه كأن أساء الولد خلقه بنحو شتم أو سرقة لماله، أو أساء الأدب مع غيره وأتى بالفاحش من الكلام وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون الشرع، فإن للمعلم أن يؤدبه على ذلك بحسب ما يراه كافياً في ردع الولد - وإن لم يأذن الأب - لأن هذا تأديب على سوء الأدب، وليس من التعليم في شيء، فيؤدب عليه كما يؤدب المكلَّف[34] فيحق للمعلم أن يؤدب عليه؛ "لأن ترك تأديبه يكسبه فساداً"[35]، إذ يتعذر طلبه عند غير المعلم لعسر إثبات موجبه [36].


سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ضرب المعلم الصبيان، قال:

"على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه"[37].


وإذا جاز للأب ضرب ولده لحق نفسه أو حق غيره[38]، فكذلك يجوز للمعلم أن يضرب تلميذه لحق نفسه أو غيره؛ "لأنه نائب عن الأب، والأب له ضربه لحق نفسه وحق الله"[39].


"سئل ابن أبي زيد[40] عن صبي قذف صبياً أو كبيراً ورفع إلى المعلم ما يلزمه؟ فأجاب: يجب عليه زجره، فإن عاد أدبه بقدر اجتهاده"[41].



[1] انظر: البحر الرائق (5/53)، وحاشية ابن عابدين (3/189).

[2] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/350)، والتاج والإكليل (6/319)، ومواهب الجليل (2/472)، وحاشية الرهوني (8/162).

[3] انظر: روضة الطالبين (10/175)، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني (9/179 - 180)، ومغني المحتاج (4/199).

[4] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (8/116)، والفروع (6/106)، والمبدع (8/226).

[5] تقدم تخريجه في ص(37).

[6] انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/165)، والمغني (8/116).

[7] المغني (8/116)، والآداب الشرعية (1/451)، وانظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/165).

[8] انظر: مواهب الجليل (2/472، 6/321) ومنح الجليل (9/357)، وروضة الطالبين (10/175).

[9] انظر: بدائع الصنائع (7/305)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (5/353)، والبحر الرائق (5/53)، وحاشية ابن عابدين (3/189، 5/363).

[10] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/350)، وحاشية الرهوني (8/162)، ومنح الجليل (9/357).

[11] انظر: روضة الطالبين (10/175)، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني (9/179)، وتحرير المقال ص(77)، وأسنى المطالب (4/162)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/165).

[12] حاشية ابن عابدين (5/363).

[13] (3/350).

[14] روضة الطالبين (10/175).

[15] انظر: حاشية ابن عابدين (3/189، 5/363)، وروضة الطالبين (10/175)، وتحرير المقال ص(77 - 78)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (20/108)، (مصر: مطبعة البابي الحلبي، ط1، 1392هـ = 1972م).

[16] المبسوط للسرخسي (16/13).

[17] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (8/116، 12/528)، والفروع (6/106)، والمبدع (8/341)، وشرح منتهى الإرادات (3/305)، ومطالب أولي النهى (6/90).

[18] انظر: الشرح الكبير للدردير (4/354 مع حاشية الدسوقي)، ومنح الجليل (9/361)، وجواهر الإكليل (2/296).

[19] انظر: تحرير المقال ص(78)، ومغني المحتاج (4/193)، وحاشية إعانة الطالبين للبكري (4/191).

[20] منح الجليل (9/361).

[21] هو: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بـ(الخلال)، ولد سنة (234هـ)، وكان قد صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم: صالح وعبدالله وغيرهما، كان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم، له التصانيف الدائرة، من ذلك: الجامع والعلل والسنة وغيرها، توفي سنة (311هـ).

انظر: كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء (2/12)، (بيروت: دار العرفة، ط بدون)، وسير أعلام النبلاء (14/297)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (1/166).

[22] المغني (12/528).

[23] مغني المحتاج (4/193).

[24] كشاف القناع (6/17).

[25] انظر: تحرير المقال ص(78)، ومغني المحتاج (4/193)، والمغني (8/116)، والمبدع (8/341).

[26] انظر: بدائع الصنائع (7/61)، والقوانين الفقهية ص(232)، وروضة الطالبين (10/92 - 93)، وكشاف القناع (6/96)، وموسوعة الإجماع (1/324) ف(31).

[27] انظر: تحرير المقال ص(78).

[28] انظر: مطالب أولي النهي (6/90).

[29] انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (11/427، 29/20)، وإعلام الموقعين لابن القيم (2/393).

[30] انظر: تطور الفكر التربوي لسعد مرسي أحمد ص(247)، (القاهرة: عالم الكتب، ط5، 1983م)، حيث أورد فيه رسالة ابن سحنون كاملة.

وابن سحنون هو: محمد بن عبدالسلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبدالله، ولد بالقيروان سنة (202هـ)، فقيه مالكي مناظر، كثير التصانيف، لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه، من كتبه آداب المعلمين، والجامع في فنون العلم والفقه، والحجر على القدرية وغيرها، توفي بالساحل سنة (265هـ).

انظر: كتاب الديباج المذهب (2/169)، وسير أعلام النبلاء (13/60)، وشذرات الذهب (3/283).

[31] انظر: تطور الفكر التربوي ص(266)، حيث أورد فيه رسالة القابسي كاملة.

والقابسي هو: علي بن محمد بن خلف القابسي، أبو الحسن، عالم المالكية بأفريقية في عصره، ولد سنة (324هـ)، كان حافظاً للحديث وعلله ورجاله، فقيهاً أصولياً من أهل القيروان، له تصانيف منها: "الممهد" كبير جداً في الفقه، والرسالة المفصلة لأحوال المعلمين، والمتعلمين والمناسك، توفي سنة (403هـ).

انظر: كتاب وفيات الأعيان (3/320)، والعبر (2/206)، وشذرات الذهب (5/20).

[32] انظر: المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه "جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان" ص(81)، ت: د/ عبدالهادي التازي، (بيروت: المكتب الإسلامي بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط1، 1407هـ = 1986م).

والمغراوي هو: أحمد بن أبي جمعة وقيل: شقرون بن أحمد، وقيل: محمد شقرون بن أحمد، تضاربت آراء الذين ترجموا له حول اسمه الحقيقي، المغراوي أبو عبدالله، فقيه، حافظ، ضابط، له تآليف منها: جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان توفي سنة (929هـ).

انظر: كتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن محمد ابن العافية الشهير بـ(ابن القاضي) ص(204)، (فاس: ط حجرية)، ودليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران لمحمد بن يوسف الزياتي ص(47، 57)، تقديم وتعليق: المهدي البوعبدلي، (الجزائر: إصدارات المكتبة الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط1، 1398هـ = 1978م)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (1/184).

[33] تطور الفكر التربوي ص(247).

[34] انظر: الفواكه الدواني (2/165).

[35] منح الجليل (9/357 - 358).

[36] انظر: المعيار المعرب (8/257).

[37] المغني (8/116)، والآداب الشرعية لابن مفلح (1/477).

[38] انظر: المعيار المعرب (8/257)، وإحكام الإحكام لابن دقيق العيد (1/169)، وتحرير المقال ص(79).

[39] تحرير المقال ص(79)، وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/393)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/165).

[40] هو: عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النَّفْزِي القيرواني المالكي أبو محمد، ولد بالقيروان سنة (310هـ)، كان إمام المالكية في وقته، وجامع مذهب مالك، وكان يسمى مالكاً الأصغر، له التصانيف الماتعة، منها: النوادر والزيادات على المدونة وكتاب (الرسالة) مشهور وغيرهما، توفي سنة (386هـ)، وقيل: (389هـ).

انظر: كتاب الديباج المذهب (1/429)، والعبر (2/177)، وشذارت الذهب (4/477).

[41] المعيار المعرب (2/423)، وانظر: الفواكه الدواني (2/165).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة