• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

مشروعية ولاية تأديب الزوجة

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 4/11/2012 ميلادي - 19/12/1433 هجري

الزيارات: 31107

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مشروعية ولاية تأديب الزوجة


شرع الله الزواج لمصالح دينية ودنيوية، ورتب عليه حقوقاً لكلا الزوجين نحو صاحبه، ومن ثَمَّ أوجب على الزوجين أن يتبعا هذا المنهج الذي شرعه الله، فلا يحيدا عنه وإلا حصل الشقاق والخلاف والتفكك.

 

ومن الحقوق التي قررها الشارع الحكيم للزوج على زوجته وجوب طاعته في غير معصية الله، وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، وكذا حق استعمال التأديب ونحو ذلك.

 

وسأتناول - من هذه الحقوق - بحث حق واحدٍ فقط، هو "حق التأديب"، ونبدأ هنا بـ "مشروعية ولاية تأديب الزوجة"


فقد دلت نصوص الشارع في الكتاب، والسنة على ثبوت حق الزوج في تأديب زوجته، وأن له بمقتضى ثبوت ذلك الأحقية في ممارسة هذا النوع من التأديب.

 

أولاً: دليل الكتاب:

1 - قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [1].

 

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله تعالى أمر الأزواج بتأديب نسائهم عند نشوزهن - أي عند خروجهن عن طاعة أزواجهن[2] - وعدم قيامهن بحقوقهم، حيث أعطت هذه الآية الكريمة الحق للزوج في تأديب زوجته إذا أخلَّت وقصَّرت في حقوقه على نحو يعتبر هذا التقصير منها نشوزاً، ويصيُّرها ناشزاً[3].

 

2 - قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [4].

 

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله عز وجل أمر المسلم بوقاية أهله من النار، "ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة وينهوا عن المعصية"[5]، "ويصلح - الرجل - أهله إصلاح الراعي للرعية"[6]، ويدخل في هذا الأمر الزوج؛ لأن زوجته من أهله، ووقايتهم تكون بالنصيحة والإرشاد، وإلا فبوسائل التأديب الأخرى المشروعة كالهجر والتوبيخ مثلاً.

 

قال علي رضي الله عنه في تأويل الآية: "علِّموهم وأدِّبوهم"[7]، وقال أيضاً: "قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم"[8].

 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار"[9].

 

ثانياً: دليل السنة:

1 - قال - عليه الصلاة والسلام -:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته..."[10].

 

ومن المعلوم أن أهل المرء - كزوجته - من جملة رعيته، وهو مسؤول عنهم؛ لأن الله تعالى جعله راعياً عليهم، والرعاية تستلزم الحفظ والنظر والائتمان[11]، وذلك يقتضي تربية الأهل بحملهم على امتثال أوامر الله[12] واجتناب منهياته بالوعظ والإرشاد، وتأديبهم على ذلك عند وجود الحاجة بنحو توبيخ أو ضرب[13].

 

2 - قال - عليه الصلاة والسلام - في حق الزوجة على الرجل: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت"[14].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

أن في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تضرب الوجه"، دليلاً على جواز "ضرب غير الوجه إذا ظهر من المرأة ما يقتضي ضربها كالنشوز" [15]، "ووجوب اجتناب الوجه عند التأديب"[16].

 

3 - قوله - عليه الصلاة والسلام -:"لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئر[17] النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير، كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم"[18].

 

وجه الاستدلال من الحديث:

أن في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء دليلاً على جواز تأديب النساء في المعصية، ولما اشتكت النساء من الضرب المبرح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار الرجال هم الذين لا يضربون ضرباً شديداً يؤدي إلى شكاية النساء.

 

قال البغوي[19] رحمه الله في "شرح السنة": "وفي الحديث دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح - لكن بشرط أن يكون ضرباً غير مبرح -.

 

ثم وَجْهُ ترتيبِ السنةِ على الكتاب في الضرب يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نـزول الآية، ثم لما ذئر النساء، أذن في ضربهن، ونـزل القرآن موافقاً له، ثم لما بالغوا في الضرب، أخبر أن الضرب، وإن كان مباحاً على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن، وترك الضرب أفضل وأجمل. ويحكى عن الشافعي هذا المعنى[20]"[21]. أ.هـ.

 

4 - ومن ذلك ما جاء في خطبة حجة الوداع: "ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح"[22].

 

ففي هذا الحديث دليل صريح على جواز ضرب الرجل امرأته "ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته"[23].

 

5 - قوله - عليه الصلاة والسلام -:"ولا تضربن ظعينتك[24] ضربك أَمَتَك"[25].

 

وجه الاستدلال من الحديث:

فيه دليل على جواز ضرب المرأة عند الحاجة، وإنما المنهي عنه تبريح الضرب، "كما يُضرب المماليك في عادات من يَستجيزُ ضربهم، ويستعمل سوء الملكة فيهم، وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم، فنهاه عن الاقتداء بهم"[26].

 


[1] من الآية (34)، من سورة النساء.

[2] انظر: معنى النشوز في ص(231 - 233).

[3] انظر: جامع البيان للطبري (8/298) وما بعدها، والدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (2/270) وما بعدها، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ = 1990م)، وأحكام القرآن للهراسي) (2/449)، والمغني (10/259 - 261).

[4] من الآية (6)، من سورة التحريم.

[5] زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين عبدالرحمن بن علي القرشي المعروف بـ(ابن الجوزي) (8/54)، ت: د/ محمد عبدالرحمن عبدالله وأبو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول، (بيروت: دار الفكر - ط1، 1407هـ = 1987م).

[6] الجامع لأحكام القرآن (18/127).

[7] جامع البيان للطبري (23/ 491)، وزاد المسير لابن الجوزي (8/54)، وقد تقدم تخريج هذا الأثر في ص(168).

[8] الجامع لأحكام القرآن (18/127).

[9] جامع البيان للطبري (23/491)، وهذا الأثر من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وسيأتي الكلام عن هذا الإسناد في ص(249).

[10] تقدم تخريجه في ص(38).

[11] انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة «رعى» (2/236).

[12] انظر: فتح الباري(9/163)، وتبيين الحقائق (3/207)، وأسنى المطالب (4/162).

[13] انظر: الفتح الرباني (19/45).

[14] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (4/447، 5/3، 5)، وأبو داود في «سننه» كتاب النكاح. باب في حق المرأة على زوجها برقم (2142)، واللفظ له، وابن ماجه في «سننه» كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوج برقم (1850)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب القسم والنشوز. باب لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت (7/305)، والبغوي في «شرح السنة» كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة وحقها عليه برقم (2330). وصححه الألباني كما في «الإرواء» برقم (2033).

[15] عون المعبود (6/182).

[16] عون المعبود (6/180).

[17] أي: اجترأن ونشزن وغلبن، وقيل معناه: غضبن. انظر: شرح السنة للبغوي (9/187)، وفتح الباري لابن حجر (9/214)، وعون المعبود (6/184).

[18] رواه الإمام الشافعي في «مسنده» كتاب النكاح. باب فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن برقم (88) (2/ 54 شفاء العي)، واللفظ له، وأبو داود في «سننه» كتاب النكاح. باب في ضرب النساء برقم (2146)، وابن ماجه في «سننه» كتاب النكاح.

باب ضرب النساء برقم (1985)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب القسم والنشوز.

باب ما جاء في ضربها (7/304)، والبغوي في «شرح السنة» كتاب النكاح. باب هجران المرأة وضربها عند النشوز برقم (2346)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (1879)، وانظر: شفاء العي (2/54).

[19] هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، أبو محمد، الشافعي المحدث المفسر، صاحب التصانيف، وعالم أهل خراسان، وكان زاهداً، قانعاً، من تصانيفه: شرح السنة، ومعالم التنـزيل، ومصابيح السنة، توفي بمرو سنة (516هـ). انظر: كتاب وفيات الأعيان (2/136)، وطبقات الشافعية الكبرى (7/75)، وشذرات الذهب (6/79).

[20] انظر: الأم للشافعي (5/207).

[21] (9/187)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (9/214).

[22] رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1218)، واللفظ له، والترمذي في «سننه» كتاب الرضاع. باب في حق المرأة على زوجها برقم (1163)، وابن ماجه في «سننه» كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوج برقم (1851).

[23] فتح الباري لابن حجر (9/214)، ونيل الأوطار للشوكاني (6/211).

[24] تقدم تعريفها في ص(153).

[25] تقدم تخريجه في ص(153).

[26] شرح السنة للبغوي (9/418).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر
عبدالعزيز ابومحمد - السعودية 24-11-2014 12:43 PM

مشكور

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة