• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

نفقة تأديب الولد

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 21/10/2012 ميلادي - 5/12/1433 هجري

الزيارات: 11025

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نفقة تأديب الولد


يعتبر الوالدان هما الشخصان المطالبان أصالة بالقيام بتهذيب أولادهما، وتقلّد مسؤولية تأديبهم بأنفسهم، أو بإرسالهم إلى من يعلمهم ويؤدبهم.

 

وقد تحتاج مهمة (التأديب) إلى بذل أجرة ونفقة لتأدية ذلك العمل، ولضمان استمرار عملية تربية الأولاد وتهذيبهم.

 

لذا فقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجب على الولي أن ينفق على من تحت ولايته من ماله - أي من مال المولَّى عليه - لغرض تعليمه ما ينفعه، وتأديبه على ما سيتعين عليه بعد البلوغ، ويدخل في التكليف[1].

 

فإن لم يكن للمؤدَّب مال يُنْفَق عليه منه، وإلا انتقل الواجب إلى من تجب عليه نفقته[2].

 

فالإنفاق من مال الصبي لتأديبه على الفرائض كالطهارة والصلاة والشرائع[3] واجب؛ لأن هذا من موجبات ولاية تربية الصغار التي ينتفع بها الولد وتستمر معه، فهي من مصالحه، فأشبه ثمن مأكوله[4].

 

قال النووي رحمه الله: "وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الأم"[5].ا.هـ.

 

كما أنه يجوز أن يصرف من مال الصبي أجرة تعليم ما زاد على ما سيتعين عليه بعد البلوغ، كالتأديب على الخط، والحرف، والصنائع المباحة، وما هو مستعد له من العلوم، إن تأهل[6] الولد لدى الولي، من أجل تهيئته وإعداده ليصير عضواً نافعاً في المجتمع[7]، إذ التأديب على ذلك مستمر معه، وينتفع به[8].

 

قال النووي رحمه الله: "وهل يجوز أن يعطي - الولي - أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي، فيه وجهان: أصحهما يجوز"[9].ا.هـ.

 

ومن أجل ذلك أجاز الفقهاء للوصي القائم على شؤون تربية الأولاد أن يأخذ أجراً على عمله؛ لأن الوصي كالوكيل، والوكيل يجوز له أخذ الأجرة على عمله، فكذلك الوصي[10].



[1] انظر: المجموع (1/26).

[2] انظر: حاشية ابن عابدين (5/463)، والمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي (8/250)، خرَّجه جماعة من الفقهاء بإشراف د/ محمد حجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط بدون)، والشرح الصغير (2/475 بهامش حاشية الصاوي)، والمجموع (1/26، 3/ 11)، ومغني المحتاج (1/131).

[3] انظر: روضة الطالبين (9/105)، ومغني المحتاج (1/131)، ونهاية المحتاج (7/233)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (4/94).

[4] انظر: شرح منتهى الإرادات (2/293)، ومطالب أولي النهي (3/411).

[5] المجموع (3/11).

[6] أي: إذا رأى الولي الصغير استوجب التأديب وصار أهلاً له، يقال: أهله لذلك الأمر تأهيلاً: رآه له أهلاً. انظر: لسان العرب، مادة "أهل" (1/164)، والمعجم الوسيط مادة، "أهل" (1/31).

[7] انظر: شرح منتهى الإرادات (2/293)، ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد لأحمد ابن عبدالله القاري، مادة (1484، 1485)، تحقيق ودراسة: د/ عبدالوهاب أبو سليمان وَ د/ محمد إبراهيم أحمد علي، (جدة: مطبوعات تهامة، ط1، 1401هـ = 1981م).

[8] انظر: مغني المحتاج (1/131)، وشرح منتهى الإرادات (2/293).

[9] المجموع (3/11)، وذكر النووي أيضاً في المجموع (1/26) مسألة: من تلزمه نفقة تأديب الولد في الأمر المستحب هل في ماله أو مال وليه؟ فذكر الوجهين، فقال:"الأول: في مال الولي لعدم الضرورة إليه - لكن - أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له". ا.هـ.

[10] انظر: الدر المختار (5/ 455 - 456 بهامش حاشية ابن عابدين)، والشرح الصغير (2/475 بهامش حاشية الصاوي)، ومغني المحتاج (3/78 - 79)، والمغني (6/343).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة