• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

آداب ولاية تأديب السيد لعبده

آداب ولاية تأديب السيد لعبده
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 9/9/2012 ميلادي - 22/10/1433 هجري

الزيارات: 23044

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آداب ولاية تأديب السيد لعبده


إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة النبوية، وفعل الصحب الكرام -رضي الله عنهم أجمعين- فيما يتعلق بأمر معاملة الرقيق، يجد أنها معاملة كريمة قد بُنيت أحكامها على الإحسان إليهم، والرفق بهم، والحماية لمصالحهم، والأخذ بأيديهم لما هو الأفضل والأنفع لهم.

 

ومن أدلة ذلك:

1- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [1].

 

ففي الآية دلالة صريحة على الإحسان إلى ملك اليمين بما يتضمن القيام بحقوقه الواجبة له، إذ ندب الله «السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيد الله، والمال مال الله، لكن سخَّر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضاً إتماماً للنعمة وتنفيذاً للحكمة»[2].

 

2- قوله -عليه الصلاة والسلام-:«اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»[3]، «وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون»[4]، و«وإنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله»[5].

 

ففي هذه الأحاديث بيان لوصية النبي صلى الله عليه وسلم للأسياد بأن يتقوا الله في مماليكهم بإحسان معاملتهم، والقيام على حقوقهم، وعدم تعذيبهم حال تأديبهم.

 

3- وكان صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين توجيهاً حسناً في معاملتهم للرقيق، بأن لا يتكلم أحدهم عما يملك بحيث يقول: «عبدي وأمتي»، وإنما يقول: «فتاي وفتاتي».

 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكلُّ نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي»[6].

 

4- بل كانت آخر وصاياه -عليه الصلاة والسلام- وقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى وصيته: «الصلاة، وما ملكت أيمانكم»[7].

 

فهذه النصوص وغيرها تبين مدى اهتمام الإسلام بحسن معاملة الرقيق، والتأكيد على المولى بأن يلتزم بتوجيهات الإسلام في رعايته وحسن معاملته لمملوكه.

 

وقد التزم بهذا المنهج الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- في تعاملهم مع الرقيق، ومن صور ذلك:

1- عن المعرور[8] بن سويد قال: مررنا بأبي ذر[9] بالرَّبَذة[10] وعليه بُرد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حُلَّةً، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيَّرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية»، قلت: يا رسول الله، من سبَّ الرجال سبُّوا أباه وأمه، قال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبُهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم»[11].

 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على حسن معاملة الصحابة رضي الله عنهم لمواليهم حتى أنـزلوهم منـزلة أنفسهم، وفيه النهي عن التأديب بالتعيير.

 

2- وكان عمر رضي الله عنه جالساً، إذ جاء صفوان[12] بن أمية بجفنةٍ، يحملها نفر في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناساً مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله، فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم -أو قال: لحا الله قوماً[13]- يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم.

 

فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكنا نستأثر عليهم، ولا نجد -والله- من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم»[14].

 

ومن أجل هذه النصوص العامة الدالة على الأمر بالإحسان إلى الرقيق، والرفق به، وحسن معاملته، اعتنى الفقهاء -رحمهم الله- ببيان الأسلوب الأمثل لتأديب المملوك، وما ينبغي مراعاته حيال ذلك، مع التنبيه على ما يمتنع تأديب المملوك به.

 

ومن جملة تلك الآداب ما يأتي:

1- أن يكون ضرب السيد لعبده ضرباً غير مبرِّح[15]، قال -عليه الصلاة والسلام-:«لا تعذبوا خلق الله»[16]، وقال صلى الله عليه وسلم: «من ضرب ضرباً ظلماً اقتُصَّ منه يوم القيامة»[17].

 

2- أن يكون تأديب السيد لعبده بالضرب في ذنب أحدثه العبد، بعد عفوه عنه مرة أو مرتين[18].

 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، كم تعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة قال: «أعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة»[19]، وفي لفظ: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: «تعفوا عنه كل يوم سبعين مرة»[20].

 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»[21]»[22].

 

ولا يجوز أن يضربه بغير حق، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ضرب مملوكه حداً لم يأته، أو لطم وجهه، فكفارته أن يعتقه»[23].

 

3- لا يجوز للسيد تأديب عبده بالشتم والتقبيح والتحقير[24] واللعن.

 

قال -عليه الصلاة والسلام-:«لا تقولوا: قبح الله وجهه»[25].

 

ولأن شتمه والدعاء عليه قد يحمله على التمادي، أو يقنطه من قبول التوبة[26].

 

ودل على تحريم اللعن وأنه من الكبائر قوله عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»[27]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:«لعن المؤمن كقتله»[28].

 

4- كما لا يجوز للسيد ظلم مملوكه أو الإساءة إليه بخدش أو خصاء أو لطمٍ في الوجه[29].

 

فعن أبي مسعود[30] البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي، فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه»، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمسَّتك النار»[31].

 

وقال -عليه الصلاة والسلام-:«من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»[32].

 

وأمر صلى الله عليه وسلم رجلاً لطم جاريته أن يعتقها[33].

 

وقال -عليه الصلاة والسلام-:«لا يدل الجنة سيءٌ ملكتُهُ، ملعون من ضار مسلماً أو غرَّه»[34].

 

5- وليس للسيد قتل عبده -أثناء تأديبه- ولا جرحه، ولا التمثيل به بقطع شيء من أعضائه كجدع أنفه، أو قطع أذنه[35] لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة[36].

 

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بدابة قد وسم يدخن منخراه. فقال -عليه الصلاة والسلام-:«لعن الله من فعل هذا، لا يَسِمَنَّ أحدٌ الوجه ولا يضربنَّه»[37].

 

6- «ولا يجوز له أن يؤدبه بعمل لا يطيقه، وهو ما يشق عليه، ويقرب من العجز عنه[38] لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم[39]؛ ولأن ذلك يضر به ويؤذيه، وهو ممنوع من الإضرار به»[40].

 

7- كما يحرم على السيد وقت تأديبه عبده أن يمتنع مما يجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد خلَّاته إضرار به، وإزالة الضرر واجبة - فوجبت إزالته[41].

 

فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاءه قَهْرَمانٌ[42] له، فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم»[43].

 


[1] الآية (36)، من سورة النساء.

[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/124).

[3]رواه البخاري في «الأدب المفرد». باب حسن الملكة برقم (158)، واللفظ له، وأبو داود في «سننه» كتاب الأدب. باب في حق المملوك برقم (5156)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الوصايا. باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (2697)، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النفقات. باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم (8/11)، وصححه الألباني في «الإرواء» (2178).

[4] تقدم تخريجه ص(138).

[5] رواه أبو داود في «سننه كتاب الأدب. باب في حق المملوك. برقم (5157)».

وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/534) رقم (2070)، ت: أشرف عبدالمقصود، (الرياض: مكتبة طبرية، ط1، 1415هـ = 1995م)، والزيلعي في «نصب الراية» (3/276).

[6] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق. برقم (2552)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الألفاظ من الأدب. باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد برقم (2249)، واللفظ له.

[7] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (3/117)، واللفظ له، وأبو داود في «سننه» كتاب الأدب. باب في حق المملوك برقم (5156)، وعزاه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (1/390) برقم (1468) للنسائي في «الكبرى»، وابن ماجه في «سننه» كتاب الوصايا. باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (2697)و(2698)، والبيهقي في «سننه الكبرى». كتاب النفقات. باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم (8/11)، وابن حبان في «صحيحه» كتاب التاريخ. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم برقم (6605)، وابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين» برقم (34)، ت: محمد خير رمضان يوسف، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1417هـ = 1997م)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» رقم (2178).

[8] هو: الإمام المعمر أبو أمية الأسدي الكوفي. حدث عن ابن مسعود وأبي ذر وجماعة. وثقه ابن معين. قال أبو حاتم. قال الأعمش: رأيته وهو ابن مئة وعشرين سنة، أسود الرأس واللحية توفي سنة بضع وثمانين. انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (4/174)، وتذكرة الحفاظ (1/67)، وتهذيب التهذيب (5/492).

[9] هو: جندب بن جنادة الغفاري، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان رأساً في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوَّالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، توفي سنة (32هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (1/321)، وحلية الأولياء (1/156)، وسير أعلام النبلاء (2/46).

[10] بفتح أوله وثانيه، هي: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز، كانت قرية عامرة ولكنها خربت سنة (319هـ) بسبب الحروب، وتقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية (مائة كيل عن المدينة في طريق الرياض)، وتبعد الربذة شمال مهد الذهب على مسافة (150) كيلاً، وبها قبر أبي ذر الغفاري.

انظر: معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (3/27)، ت: فريد عبدالعزيز الجندي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1410هـ = 1990م)، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي (2/601)، ت: علي محمد البجاوي، (بيروت: دار المعرفة، ط1، 1373هـ = 1954م)، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد محمد شُرَّاب ص(125)، (دمشق: دار القلم، ط1، 1411هـ = 1991م).

[11] تقدم تخريجه في ص(138).

[12] هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة أبو هب الجمحي، كان من مسلمة الفتح، استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحاً لما خرج إلى حنين، وكان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية، ووصله لهم الإسلام من عشر بطون، توفي سنة (41هـ) وقيل (42هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (2/274)، وأسد الغابة (3/24)، والإصابة (3/246).

[13] أي: قبحهم الله ولعنهم. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة «لحا» (4/243).

[14] رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب هل يُجلس خادمه معه إذا أكل؟ برقم (201)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» برقم (148)، (الجبيل) «السعودية»: دار الصديق، ط1، 1414هـ = 1994م).

[15] انظر: الفروع (5/606)، وشرح منتهى الإرادات (3/261)، وموسوعة الإجماع (1/469) ف(13).

[16] تقدم تخريجه في ص(158).

[17] رواه البخاري في «الأدب المفرد». باب قصاص العبد برقم (181)، واللفظ له، والطبراني في «الأوسط» (5/30) برقم (4587)، ت: طارق بن عوض الله وَعبدالمحسن الحسيني، (القاهرة: دار الحرمين - ط بدون، 1415هـ = 1995م)

وقال: «لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر وسالم إلا عبدالعزيز ابن عبيد الله، تفرد به: إسماعيل بن عياش».ا.هـ، وأبو نعيم في «الحلية» (4/378)، قال المنذري في «الترغيب والترهيب» برقم (5282) «رواه البزار والطبراني بإسناد حسن»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (2352)، وصحيح الأدب المفرد برقم (137).

[18] انظر: الفروع (5/606 - 607)، وشرح منتهى الإرادات (3/261) ومطالب أولي النهي (5/657).

[19] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/111)، وأبو داود في سننه كتاب الأدب. باب في حق المملوك برقم (5164) واللفظ له، والترمذي في «سننه» كتاب البر والصلة.

باب ما جاء في العفو عن الخادم برقم (1949) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

[20] رواه الإمام أحمد في «مسنده (2/90)، وأبو يعلى في «مسنده» برقم (5760)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» كتاب العتق. باب الإحسان إلى الموالي والوصية بهم (4/241) وقال: «قلت: رواه الترمذي باختصار ورواه أبو يعلى ورجاله ثقات». ا.هـ، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» برقم (5635).

[21] تقدم تخريجه في ص(137).

[22] الفروع (5/606)، و مطالب أولي النهي(5/657).

[23] رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب برقم (180)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده برقم (1657).

[24] انظر: الإنصاف (9/412)، وشرح منتهى الإرادات (3/261).

[25] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/251، 434)، والبخاري في «الأدب المفرد» باب لا تقل: قبح الله وجهه برقم (172)، واللفظ له، وحسنه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» برقم (862).

[26] انظر: فتح الباري (12/77)، وعون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (12/169)، ت: عبدالرحمن محمد عثمان، (القاهرة: مؤسسة قرطبة - ط2، 1389هـ = 1969م).

[27] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن برقم (6044)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. «باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم (64).

[28] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الأدب. باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم (6047)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... برقم (110)، واللفظ له.

[29] انظر: شرح الزرقاني على خليل (8/130 - 131)، وكشاف القناع (5/492)، ومطالب أولي النهى (5/657 - 658).

[30] هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري، وقيل: يُسيرة بن عسيرة - بضمها - شهد بدراً كما جزم به البخاري، وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شاباً من أقران جابر في السن. روى أحاديث كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة. نـزل الكوفة مات سنة (39هـ) وقيل (40هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (3/184)، وأسد الغابة (4/55)، والإصابة(4/252).

[31] رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب أدب الخادم برقم (171)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده برقم (1659)، واللفظ له.

[32] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الحدود. باب قذف العبيد برقم (6858)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا برقم (1660)، واللفظ له.

[33] رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب برقم (176)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده برقم (1658).

[34] رواه أبو يعلى في «مسنده» برقم (96)، وقال محققه: «سليم حسين أسد» (إسناده حسن)، وأما ما جاء في اللفظ المشهور: «لا يدخل الجنة سيء الملكة» فهو ضعيف، لضعف فرقد السبخي. وقد روى هذا اللفظ الإمام أحمد في «مسنده» (1/7، 12)، والترمذي في «سننه» كتاب البر والصلة. باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم برقم (1946)، وقال: هذا حديث غريب، وابن ماجه في «سننه» كتاب الأدب. باب الإحسان إلى المماليك برقم (3691)، والبغوي في «شرح السنة» كتاب العدة. باب وعيد من ضرب عبده أو قذفه برقم (2414)، وأبو نعيم في الحلية (4/194)، وأبو يعلى في «مسنده» برقم (94).

[35] انظر: كشاف القناع (5/492).

[36] تقدم تخريجه في ص(84).

[37] رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب ليجتنب الوجه في الضرب برقم (175)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب اللباس والزينة. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، برقم (2116، 2117، 2118).

[38] كأن يكلفه عملاً يقدر عليه يوماً أو يومين ثم يعجز عنه.

انظر: حاشية إعانة الطالبين للبكري (4/119) وكشاف القناع (5/492).

[39] انظر: ذلك في ص(138).

[40] المغني (11/436)، وانظر: الشرح الكبير للدردير (2/522 بهامش حاشية الدسوقي)، وروضة إعانة الطالبين (9/119).

[41] انظر: المغني (11/439).

[42] هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل - بلغة الفرس.

انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائز التنـزيل ولطائف الأخبار لمحمد طاهر الصديقي الهندي، مادة «قهرم» (4/348)، تقديم: حبيب الرحمن الأعظمي، (القاهرة: دار الكتاب لإسلامي، ط2، 1413هـ = 1993م).

[43] رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك... برقم (996) واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية» (4/122، 5/23، 87)،وابن حبان في «صحيحه» كتاب الرضاع. باب النفقة برقم (4241).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة