• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

مدى وصف التأديب بكونه اعتداء

مدى وصف التأديب بكونه اعتداءً
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 20/5/2012 ميلادي - 28/6/1433 هجري

الزيارات: 14657

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي

(ولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ والعبد)

مدى وصف التأديب بكونه اعتداءً

 

تقرر في المطالب المتقدمة شرعية التأديب، وأنه يعتبر حقاً للمولى عليه على وليه، يطالب الولي بممارسة تنفيذه، والقيام به على أحسن وجه، حتى تحصل منه نتائج إيجابية حميدة.

 

وبإنعام النظر في شرعية التأديب يتبين أنه حق يندرج تحت قاعدة الشريعة العامة:(جلب المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها)، إذ إن الناظر في نتائجه، وآثاره بعقل سليم، وإدراك واع، يجد أن المصلحة فيه واضحة.

 

والإسلام إذ يقرر هذا الحق، فإنه لا يقرره جزافاً، أو ينفذه بلا حساب، بل إن له في ذلك نظرة فريدة ورؤية خالصة، فهو يمسك بميزان العدالة، ويراعي الآداب،والضوابط الشرعية، التي تكتنف هذا الحق وقت إيقاعه.

 

كما أن المتأمل في منهج الإسلام في العقوبات عموماً، يجد أن الإسلام يعمل على وقاية المجتمع من الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الجريمة أولاً، ثم يدرأ الحدود بالشبهات زيادة في الاحتياط ثانياً، وبعد ذلك يقرر عقوبته الرادعة، وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة ثالثاً[1].

 

وعند النظر في أهداف وأغراض التأديب[2] يتضح أن حقيقته تقوم على أساب الرحمة والرفق والإحسان، لا على الإتلاف والانتقام، قال تعالى:﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾[3]، والرحمة تعني إيصال المنافع للناس، وتحقيق مصالحهم، وحفظها عليهم، ودرء المفاسد، والأضرار عنهم[4].

 

وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال عن العقوبات الشرعية بأنها:«إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق، وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم، والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض»[5] ا.هـ.

 

وعلى هذا فالتأديب أساسه ملاحظة المصلحة واعتبارها، وتحقيقها للفرد والجماعة، وإن كان فيه ألمٌ وأذى للمؤدَّب، فهذا لا يمنع من بنائه على أساس الرحمة، وما تضمنه من إرادة المصلحة للناس.

 

وليس من الرحمة المطلوبة، العفو الدائم والتساهل المستمر، الذي يعود بالثمرات السلبية والنتائج العكسية.

 

«نعم، إن العاطفة الكريمة الشريفة التي تتحرك في الإنسان لتضمد جروح المجروحين، أمر مطلوب في الشريعة الإسلامية، ولكن بشرط ألا تؤدي إلى تعويق الرحمة العامة، التي تفرض العقوبة العادلة، ولذلك يقول سبحانه: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[6]»[7].

 

وعلى هذا فإن ممارسة حق (التأديب) لا يعتبر اعتداءً أصلاً - متى ما كان تطبيقه سليماً صحيحاً -؛ لأن ذلك حق مشروع أصالة، ومأذون فيه، ولهذا لا ينبغي أن يلتفت إلى تلك الشبهة الباردة من أن ممارسة التأديب يُعقِّد المؤدَّب أو يضره، فإن هذا غير صحيح[8]، بل إن التأديب المناسب إذا جاء في الوقت المناسب، أي بعد اقتراف الذنب مباشرة دون أن يتضمن جرحاً للكرامة، فإنه يكون مجدياً ونافعاً للمؤدَّب غير ضارٍ به[9]، لكن بشرط أن يكون ذلك مع مراعاة الضوابط المعتبرة، والقيود الصحيحة.

 

ومع ذلك كله، فإن (التأديب العقابي) بأنواعه المتعددة، ووسائله المختلفة، إذا اختلت شروط تطبيقه، ولم تراعَ ضوابط تنفيذه، فإنه يخرج عن ثمرته المرجوة، وإطاره المعهود، وغايته المقصودة إلى كونه موصوفاً بـ(الاعتداء) وذلك في صور عديدة، ذكرها الفقهاء - رحمهم الله -، منها على سبيل المثال:

1 - أن يمارس الولي حق التأديب معتقداً أو غالباً على ظنه أن التأديب لا فائدة منه؛ لأنه يكون حينئذ عقوبة بلا فائدة، وكل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل شرعاً[10].

 

2 - أن يخرج الولي عن حدود التأديب بأن يعتقد أو يغلب على ظنه أن الإصلاح لا يكون إلا بالضرب الشديد[11].

 

3 - أن يوقع الولي التأديب على وجه ممنوع شرعاً كضرب الوجه، والمواضع المخوفة كالبطن والرأس[12].

 

4 - أن يرقى المؤدِّب إلى طريق أعلى في التأديب مع أن ما دونه يفي بالغرض، فإذا أمكنه التأديب بوسيلة الوعظ لم يحق له استعمال وسيلة الهجر، فإن فعل فهو معتدٍ[13].

 

وبهذا كله يتبين أن التأديب الصادر من الأولياء على الوجه المشروع لا يوصف في أصله بـ(الاعتداء)؛ - لأن الغرض منه الإصلاح والتهذيب، وحفظ المجتمع، لا الإهلاك والإتلاف، والتشفي، إذ أن الشريعة الإسلامية قد حَرَّمت كل ما فيه خروج على أغراض التأديب، فمنعت تعذيب الجاني، وإهدار آدميته، ونبذت كل ما يؤدي من التأديب إلى الإتلاف، حيث لا يكون واجباً -.

 

أما حينما تهمل شروط التأديب، ولا تراعى ضوابطه، ولا تنفذ قيوده فإنه يكون حينئذٍ (اعتداءً) لا (تأديباً). والله أعلم.



[1] انظر: شبهات حول الإسلام لمحمد قطب ص(150 - 157)، (بيروت: دار الشروق، ط19، 1409هـ = 1989م).

[2] انظر: ص(86).

[3] الآية (107)، من سورة الأنبياء.

[4] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (11/ 232)، وتفسير القرآن العظيم لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (3/ 321 - 323) ت: حسين إبراهيم زهران، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1406هـ = 1986م)، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (12/ 508 - 509)، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط2، 1413هـ = 1992م)، ولسان العرب، مادة «رحم» (3/ 1609 - 1610).

[5] الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين علي بن محمد البعلي ص(288)، ت: محمد حامد الفقي، (مصر: مكتبة السنة المحمدية، ط بدون).

[6] الآية (2)، من سورة النور.

[7] آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة د/ محمد بن عبدالله الزاحم ص(101)، (القاهرة: دار المنار، ط1، 1412هـ = 1991م).

[8] انظر ما سيأتي الكلام عنه حول مسألة: ضرب التلميذ، والنظريات التربوية الحديثة في ص(467).

[9] انظر: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب (2/ 136، 140 - 141)، (بيروت: دار الشروق، ط12، 1409 هـ = 1989م)، ومسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة لعدنان باحارث ص(85)، (جدة: دار المجتمع: ط1، 1410هـ = 1990م).

[10] انظر: مواهب الجليل (4/ 15 - 16)، وحاشية قليوبي وعميرة (3/ 305)، وأسنى المطالب (3/ 239).

[11] انظر: البحر الرائق (3/ 237)، ومواهب الجليل (4/ 16)، وروضة الطالبين (7/ 368)، وشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي (3/ 105)، (دار الفكر، ط بدون).

[12] انظر: روضة الطالبين (10/ 175)، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد بن حجر الهيتمي (9/ 179 مع حاشية عبدالحميد الشرواني، وأحمد بن قاسم العبادي)، (مصر: دار إحياء التراث العربي، ط بدون).

[13] انظر: بدائع الصنائع (2/ 334)، وشرح عبدالباقي الزرقاني على خليل (4/ 60)، (بيروت: دار الفكر - ط بدون)، وروضة الطالبين (10/ 174)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 105).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة