• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

أنواع الولاية

أنواع الولاية
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 22/3/2012 ميلادي - 28/4/1433 هجري

الزيارات: 107807

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي

(ولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ والعبد)

أنواع الولاية


لعل من المناسب البدء بذكر نبذة عن أنواع الولايات في الإسلام، والمقصود منها بشكل عام، حتى يمكن الوصول إلى معرفة أساس الولاية المتحَدَّثِ عنها في هذه الرسالة، وأصلِ منشئها، والإطار الذي تندرج تحته.

 

لقد عمل الفقهاء رحمهم الله على تقسيم الولايات إلى أقسام عدة[1] باعتبارات مختلفة، يُلحظ في كل قسم منها معنى معيناً يختلف معناه عن غيره، وذلك على النحو الآتي:

النوع الأول: باعتبار الأساس أو (الأصل) أو (المصدر) الذي صدرت عنه، حيث تقسم الولاية إلى، ولاية ذاتية (أصلية) وولاية مكتسبة (نيابية):

فالولاية الذاتية: هي الولاية التي تثبت لصاحبها باعتبار ذاته لمعنى فيه دون واسطة، ولا يستفيدها من الآخرين، وتكون لازمة لا تقبل الإسقاط، ولا التنازل، كولاية الأب والجد على الصغير، وولاية السلطان على رعيته.

 

والولاية المكتسبة: هي الولاية التي تثبت للشخص لمعنى فيه بإنابة غيره له، بحيث يستفيدها من الآخرين، وتقبل الإسقاط والتنازل، وذلك كولاية الوصي أو القاضي أو المحتسب أو الشرطي، فالوصي تثبت له الولاية من الموصي، والقاضي تثبت له الولاية من الإمام، وهكذا.

 

النوع الثاني: باعتبار الموضوع أو (المتعلق) الذي تتعلق به، حيث تنقسم الولاية قسمين: ولاية على النفس، وولاية على المال.

 

فالولاية على النفس: هي «الولاية التي تجعل لكبير راشد على قاصر»[2] يعتني بكل ما تحتاجه نفسه من حضانة وتربية وتزويج، وذلك كالولاية على الطفل، وهو في سن الحضانة، حيث تثبت عليه ولاية الحفظ والتربية في المرحلة الأولى من حياته، وكولاية العاصب من الذكور يضم إليه الصغير بعد تجاوزه سن الحضانة[3].

 

والولاية على المال: هي «الولاية التي تجعل لكبير راشد على مال المحجور عليه»[4]؛ لحفظه ورعايته، وتنميته ووضعه في مستحقه، بما تجعله للولي من حق إنشاء العقود وإنفاذها، وذلك كوصي الأب، أو الجد، أو القاضي يتولى إدارة شأن مال الصغير حين يكون في حضانة النساء مثلاً[5].

 

النوع الثالث: باعتبار حجم الولاية من حيث كبرها وصغرها، إذ تقسَّم الولاية إلى: ولاية كبرى، وولاية صغرى.

 

فالولاية الكبرى: هي التي تكون للإمام أو الخليفة.

 

والولاية الصغرى: هي التي تكون لمن دون ذلك، وتشمل جميع أنواع الولايات التي تصدر عن الإمام، وينقسم الولاة الذين يتولون هذه الولايات إلى أربعة أقسام على النحو الآتي:

1 - من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء كرئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء - في العصر الحديث -؛ لأنهم مستنابون في جميع النظرات من غير تخصيص.

 

2 - من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم الأمراء للأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور، فتخصصهم عام، ولكنه محصور في نِطاق الأقاليم والبلدان التي عهد إليهم إدارتها.

 

3 - من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، مثل رئيس القضاة (وزير العدل)، ونقيب الجيوش (وزير الدفاع)، وحامي الثغور، وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال.

 

4 - من تكون ولايته خاصة في أعمال خاصة، مثل قاضي البلد، أو مدير الشرطة، أو جابي صدقات بلدٍ معين، وما أشبه ذلك[6]؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر، مخصوص العمل، ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته، ويصح معها نظره[7] ليس هذا موطن بحثها. والله أعلم.

 

النوع الرابع: باعتبار مجال خصوصها وعمومها (أو محلها)، إذ تقسَّم الولاية إلى: ولاية خاصة، وولاية عامة.

 

فالولاية الخاصة: هي الولاية الثابتة على معين للقيام بشؤونه، أو هي الولاية التي يملكها شخص معين أو أشخاص محصورون، كولاية الأب على ولده القاصر، وولاية الزوج على زوجته، فهي سلطة شرعية، يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيره، كالوصاية على الصغار، والولاية على المال، والنظارة على الأوقاف[8].

 

والولاية العامة: هي «الولاية على أشخاص غير معينين»[9]، تتمثل فيما يقوم به الإمام أو نائبه - كالأمير والمحتسب - من التصرفات النافذة في شؤون رعيته[10]، وعرفها بعضهم بقوله:«هي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة كولاية الفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك»[11].

 

النوع الخامس: تقسيم الولاية على القاصرين باعتبار قوتها وضعفها:

حيث تُقَسَّم إلى أربعة أقسام: قوية في النفس والمال، وضعيفة فيهما، وقوية في أحدهما ضعيفة في الآخر.

 

1 - فالولاية القوية على النفس: هي التي تخول صاحبها سلطة التزويج الإجباري، والتأديب، والختان، والتطبيب ونحو ذلك كولاية الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، فمن لم تكن له ولاية قوية على النفس ليس له الحق في التصرف فيها، فإذا فعل فحصل منه ضرر أو وفاة كان ضامناً للضرر أو الدية[12].

 

2 - الولاية الضعيفة على النفس: هي التي لا تخول صاحبها شيئاً من ذلك، بل تَجْعَلُ له مجرد رعاية القاصر وإيوائه، وتأديبه، وإيجاره أو دفعه في حرفة تليق بأمثاله ينتفع منها ونحو ذلك، كولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو الأقارب، وكان هناك أقرب منه له.

 

3 - الولاية القوية في المال: هي التي تخول صاحبها حق التصرف بمال القاصر لحسابه ربحاً وخسارة، وحق الإذن له بالتجارة كولاية الأب على ولده.

 

4 - الولاية الضعيفة في المال: هي التي لا تخول صاحبها حق الاتجار في مال القاصر، بل مجرد حفظ ماله، وقبض الهبة، والإنفاق الضروري عليه، وشراء ما لا بد منه ونحو ذلك[13] كولاية غير الأب والجد من العصبات وذوي الأرحام.

 

ومجال بحثنا هنا إنما هو في (الولاية الخاصة) فحسب، على ما سيأتي تفصيله - إن شاء الله - في الأبواب، والفصول القادمة. والله أعلم.



[1] انظر في هذه التقسيمات: بدائع الصنائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني (2/241 - 247)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ = 1986م)، وحاشية ابن عابدين (2/265 - 266)، والتلقين في الفقه المالكي (1/283 - 284)، والمعونة (2/729 - 730) كلاهما للقاضي عبدالوهاب، الأول ت: محمد ثالث الغاني، (مكة المكرمة: المكتبة التجارية، ط بدون)، والثاني ت: حميش عبدالحق (مكة المكرمة: مكتبة نـزار الباز، ط بدون، 1415هـ = 1995م)، والقوانين الفقهية لابن جزيء ص(133 - 134)، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس (2/15 - 21)، ت: د/ محمد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1415هـ = 1995م)، والأحكام السلطانية للماوردي ص (72 - 78)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(28) وما بعدها، ت: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون، 1403هـ = 1983م)، والمغني (9/398 - 407)، وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (5/48)، (بيروت: عالم الكتب، ط بدون، 1403هـ = 1983م)، ومعجم لغة الفقهاء ص(510)، وولاية الشرطة في الإسلام ص(138 - 140)، والولايات الخاصة في الفقه ص(24 - 25)، وأهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ص(47 - 57).

[2] معجم لغة الفقهاء، مادة «ولاية» ص(510)، وانظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (2/818)، ف(467)، وضوابط العقود للبعلي ص(194)، والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص(438).

[3] انظر ولاية الشرطة في الإسلام للحميداني ص(138).

[4] معجم لغة الفقهاء مادة «ولاية» ص(510)، وانظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (2/819)، ف(467)، وضوابط العقود للبعلي ص(194)، والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص(442).

[5] انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ص(138).

[6] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(28).

[7] انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ص(139 - 140).

[8] انظر: نظام القضاء في الإسلام ص(34)، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة (1396هـ)، (الرياض: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط بدون، 1404هـ = 1984م)، والمدخل الفقهي العام للزرقا (2/ ف 645).

[9] معجم لغة الفقهاء، مادة «ولي» ص(510).

[10] انظر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ص(53).

[11] نظام القضاء في الإسلام ص(34).

[12] انظر: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي (3/327) الفن الثالث: أحكام الصبيان، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ = 1985م).

[13] انظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص(312)، والمدخل الفقهي العام لمصطفى بن أحمد الزرقا (2/823 - 825).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة