• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

شروط تأديب الولد

شروط تأديب الولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 14/10/2012 ميلادي - 28/11/1433 هجري

الزيارات: 31214

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط تأديب الولد


من المعلوم أن تأديب الوالدين لأولادهم يبدأ منذ الصغر، وتشتد الحاجة إلى تأديب الولد كلما أخذ يعقل التأديب والغرض منه، واحتاج إلى التأديب، وهذا التأديب - بالطبع - ليس مطلقاً بلا قيود ولا شروط.

 

بل هو مقيد بشروط وضوابط يجب على الولي المؤدِّب أن يراعيها عند ممارسة حق التأديب، ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يأتي:

1 - أن يكون التأديب لأجل ذنب فعله الولد لا لذنب يخشى أن يفعله[1].

 

2 - أن يتدرج الوالد في التأديب من الوعظ إلى الهجر ثم إلى الضرب، إذا تكرر من الولد الخطأ، ولم يفد الوعظ ولا الهجر في استصلاحه[2] - مع مراعاة سن الضرب الآتي -.

 

3 - أن يكون ابتداء ضرب الولد على العبادة عند إكماله سن العاشرة، وأما ضربه على الأمور الحياتية والسلوكية فيجوز إذا كان مدركاً.

 

وتفصيل ذلك في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: ضربه على العبادات كالطهارة والصلاة والصوم.


الحالة الثانية: ضربه على الأمور الحياتية والسلوكية.


أما الحالة الأولى: فجمهور الفقهاء[3] على أن وقت ابتداء تأديب الولد على الصلاة ونحوها يكون عند إكماله سن العاشرة لما ثبت في الحديث: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"[4].

 

"فلو كان ما دون العشر يحتمل التأديب بالضرب لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتأديبه على تركها كما أمر بذلك في ابن عشر"[5].

 

وخالف في ذلك الحنفية[6] والمالكية[7] - في رواية - فأجازوا ضرب ابن سبع سنين باليد لا بالخشبة.

 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن ضرب الصغير على ترك الصلاة لا يكون إلا في السنة العاشرة لظاهر الحديث السابق.

 

ومع هذا فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تحديد وقت ابتداء ضرب الولد على ترك الصلاة على أقوال:

فذهب الحنفية[8] والحنابلة[9] وهو قول عند الشافعية[10] إلى أن الأمر بالضرب يكون بعد العشر بمعنى أن يكون في أول الحادية عشرة.

 

سئل الإمام أحمد رحمه الله عما يجوز فيه ضرب الصبي على الصلاة قال: "إذا بلغ عشراً"[11].

 

وذهب المالكية[12] والشافعية[13] في القول الآخر إلى: أن الأمر بالضرب يكون عند دخوله العشر، ولو عقب استكمال التسع.

 

قال الخطيب الشربيني: "وينبغي اعتماده؛ لأن ذلك مظنة البلوغ"[14].ا.هـ.

 

والذي يظهر من هذه الأقوال أن وقت ابتداء ضرب الولد على الصلاة ونحوها لا يكون إلا عند تمام العاشرة، وشروعه في الحادية عشرة، لأن هذا المعنى هو المتبادر من ظاهر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم.

 

الحالة الثانية: وقت ابتداء ضرب الولد على الأمور الحياتية والسلوكية:

لا يخلو الأمر في هذه الحالة من قسمين:

القسم الأول: إذا كان الصغير غير مميز لا إدراك لديه، وهو من كان عمره دون سبع سنين، فهذا لا يجوز ضربه؛ لأنه لا يعي حكمة التأديب - إذ هو في حكم المجنون -، ولذا تجده يرجع إلى الخطأ نفسه.

 

قال الكاساني رحمه الله؛ في معرض حديثه عن تأديب الولد غير المميز، أما "المجنون والصبي الذي لا يعقل - فإنهما لا يؤدبان - لأنهما ليسا من أهل العقوبة، ولا من أهل التأديب"[15].ا.هـ.

 

وقال ابن رشد رحمه الله: "فأما الحال التي لا يعقل فيها - الصبي - معنى القربة فهو فيها كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب بعبادة ولا مندوب إلى فعل طاعة"[16].ا.هـ.

 

ولذا اتفق الفقهاء[17] على أن جميع تصرفات الصبي غير المميز باطلة، وعبارتُه ملغاة، ولا أثر للإذن في تصرفاته؛ لأن الأهلية شرط جواز التصرف، ولا أهلية بدون العقل؛ ولأن ما صدر من الصغير غير المميز هو والعدم سواء.

 

القسم الثاني: إذا كان الصغير مميزاً بأن بلغ سبع سنين فأكثر، فهذا يتأتى منه أن يعقل مجمل المعاني، فيفهم الخطاب، ويرد الجواب[18] ويدرك معنى الثواب والعقاب، ويعقل كون البيع سالباً للملك، وأن الشراء جالب له.

 

فإذا توافر هذا المعنى في حق الصبي المميز، فإنه يجوز[19] للولي - حينئذٍ - ضربة بناء على صحة فهمه، وإدراكه لمعنى الضرب[20] وصحة تصرفه إذا أجيز في البيع والشراء والوصية؛ ولأن الولي مأمور بحمله على محاسن الأخلاق، وزجره عن سيئها مع مراعاة التدرج اللائق في طرق التأديب، فلا يصار إلى الضرب إلا بعد اتباع المراحل السابقة للضرب بكل دقة، وأناة، وصبر، وحلم على الطفل مهما أمكنه ذلك[21].

 

قال الشافعي رحمه الله: "وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا"[22].ا.هـ.

 

وقال الخَرَشي[23] رحمه الله: "إن الغاصب إذا كان مميزاً فإنه يؤدب وجوباً...، وأدبُه لأجل الفساد فقط، لا لأجل التحريم كما يؤدب على الزنا ونحوه تحقيقاً للاستصلاح وتهذيباً للأخلاق، وكذلك تضرب البهائم استصلاحاً وتهذيباً لأخلاقها. ومفهوم مميز عدم أدب غيره، وأما البالغ فيؤدب اتفاقاً"[24].ا.هـ.

 

وقال البهوتي[25] رحمه الله:"وإن ظلم صبي صبياً... اقتص للمظلوم من الظالم، وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل، لكن لاقتصاص المظلوم وأخذ حقه. قال في الفروع: فيتوجه أن يقال: يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر"[26].ا.هـ.

 

4 - أن يكون ضربه له مقتصراً على قصد التأديب والإصلاح، فلا يتعداه إلى مقاصد أخرى كالانتقام أو المضارة في ممارسة هذا الحق، فلا يجوز له أن يضربه بقصد الانتقام منه أو الإضرار به[27].

 

5 - أن يكون الضرب غير مبرح متفقاً مع حالة الصغير وسنه، فلا يسرف فيه. والضرب غير المبرح هو: الضرب الذي لا إسراف فيه، وهو الذي يؤلم، ولا يكسر عظماً ولا يدمي جسماً، ولا يشق جلداً[28].

 

6 - أن يتيقن الولي أو يغلب على ظنه أن ضرب الولد يفيده، ويحقق المقصود، فإذا لم يحصل شيء من ذلك لم يجز حينئذٍ ضرب الولد؛ لأنه يكون عقوبة بلا فائدة، ولأن الضرب وسيلة للإصلاح، والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب المقصود عليها[29].

 

هذه بعض شروط تأديب الولد، وستأتي بقية شروط الضرب - عموماً - في مبحث التأديب بالضرب في الفصل الثاني التابع للباب الثاني[30] - إن شاء الله .

 


[1] انظر: التشريع الجنائي لعبدالقادر عودة 1/518، ف359.

[2] انظر: مغني المحتاج 4/192.

[3] انظر: حاشية ابن عابدين 1/234 - 235، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/186، ومغني المحتاج 1/131، وكشاف القناع 1/225.

[4] تقدم تخريجه في ص37.

[5] المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي المعروف بـابن الفراء 2/26، ت: د/ عبدالكريم اللاحم، الرياض: مكتبة المعارف، ط1، 1405هـ - 1985م.

[6] انظر: حاشية ابن عابدين 3/189.

[7] انظر: البيان والتحصيل لابن رشد 1/493.

[8] انظر: حاشية ابن عابدين 1/234 - 235.

[9] انظر: الممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجي بن عثمان التنوخي الحنبلي 1/310، ت: د/ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، بيروت: دار خضر، ط1، 1418هـ - 1997م، وكشاف القناع 1/225.

[10] انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/32.

[11] انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مفلح المقدسي، ت: شعيب الأرناؤوط وعمر القيَّام، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1416هـ - 1996م.

[12] انظر: مواهب الجليل 1/413، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/186.

[13] انظر: مغني المحتاج 1/131.

[14] المصدر نفسه.

[15] بدائع الصنائع 7/64.

[16] البيان والتحصيل 1/13.

[17] انظر: بدائع الصنائع 7/170 - 171، وحاشية ابن عابدين 3/189، 4/5، 105، 400، والمقدمات الممهدات 2/346، ومواهب الجليل 5/62، وروضة الطالبين 3/341 - 342، والمجموع 3/11، 9/142، والمغني 6/347، والإنصاف 4/268، وكشاف القناع 6/122.

[18] انظر: المجموع 4/139، 9/144، وشرح صحيح مسلم 1/61 كلاهما للنووي.

[19] و"لا يجب ضربهم في هذا السن" المدخل لابن الحاج 2/459.

[20] انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 5/164.

[21] انظر: المدخل لابن الحاج 2/459.

[22] المجموع 3/11، وانظر: نحو هذا في مغني المحتاج 4/192.

[23] هو: محمد بن عبدالله الخَرَشي المالكي، ولد سنة 1010هـ، وهو أول من تولى مشيخة الأزهر، نسبته إلى قرية يقال لها: أبو خراش من البحيرة، بمصر كان فقهياً فاضلاً ورعاً، من كتبه: الشرح الكبير على متن خليل، ومنتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة لابن حجر في المصطلح وغيرها، توفي بالقاهرة سنة 1101هـ. انظر: كتاب سلك الدرر 4/62، وعجائب الآثار 1/113، وهدية العارفين 2/302.

[24] الخرشي على خليل 6/130. وانظر: المقدمات الممهدات 2/490، وحاشية العدوي على الشرح الكبير للخرشي 6/130.

[25] هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر، الذائعُ الصيت، كان متبحِّراً في العلوم الدينية، ولد سنة 1000هـ اجتهد في تحرير مسائل المذهب، وإيضاح دقائقه حتى عرف بشيخ المذهب، له: كشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات، والروض المربع وغيرها، توفي سنة 1051هـ.

انظر: كتاب خلاصة الأثر 4/426، والنعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي ص210، ت: محمد مطيع الحافظ ونـزار أباظة، دمشق: دار الفكر، ط بدون، 1402هـ - 1982م، والسحب الوابلة 3/1131.

[26] كشاف القناع 6/122، وانظر: خبايا الزوايا لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ص432، ت: عبدالقادر عبدالله العاني، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، 1402هـ.

[27] انظر: الموافقات للشاطبي 2/349.

[28] انظر: حاشية ابن عابدين 3/190، وحاشية إعانة الطالبين 4/192.

[29] انظر: مواهب الجليل 4/15 - 16، والزرقاني على خليل 4/60، وأسنى المطالب 3/239، وحاشية القليوبي 3/305، ومغني المحتاج 4/192.

[30] ص436 وما بعدها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة