• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنمد. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم شعار موقع  الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم
شبكة الألوكة / موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات


علامة باركود

حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة

حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم


تاريخ الإضافة: 7/7/2012 ميلادي - 17/8/1433 هجري

الزيارات: 21955

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي

حقيقة ولاية التأديب الخاصة

والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة


معنى (الخاصة) من الناحية اللغوية:

يرجع معنى كلمة (الخاصة) في لغة العرب إلى معان عدة؛ منها:

المعنى الأول: إفراد الشيء للغير دون غيره[1]، يقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له، وصار خاصاً إذا انفرد به، والاسم الخَصُوصية والخاصة[2].

 

المعنى الثاني: الشيء الضيِّقُ، ومنه قيل: "لخروق المصفاة والمُنْخَل (خصاص) لضيق خَلَلِه"[3].

 

المعنى الثالث: الخصوص خلاف العموم، فالخاصة: خلاف العامة، والخاصة: الذي تخصه لنفسك، "والهاء للتأكيد، وعن الكسائي[4] (الخاص) و(الخاصة) واحد"[5].

 

وفي ضوء هذه المعاني اللغوية المتقدمة يتضح المعنى الكلي لكلمة (الخاص) وهو: إفراد الشيء للغير على وجه لا يشركه فيه أحد غيره.

 

وبهذا التحديد لمعنى (الخاصة) يتبين على إثره معنى "الولاية الخاصة" التي هي عبارة عن (الولاية على أشخاص معينين)[6] بحيث ينفرد بالقيام بها أشخاص معينون دون غيرهم من الناس.

 

وعلى هذا فيعتبر معنى (الولاية الخاصة) مخالفاً لمعنى (الولاية العامة) التي تقوم على أشخاص غير معينين كولاية القاضي وولاية أمير المؤمنين[7].

 

وببيان معنى "الولاية الخاصة" يمكن الخلوص إلى التعريف الدقيق لحقيقة (ولاية التأديب الخاصة) إذ هي:

"سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من القيام على تهذيب ومعاقبة مَوْلِيِّه".

 

شرح التعريف:

قوله: (سلطة شرعية): تقدم شرحه في معنى الولاية[8].

 

قوله: (يتمكن بها صاحبها): المقصود به الولي القائم بمهمة الولاية الخاصة، وهم أربعة أفراد (الزوج، والوالد، والمعلم، والسيد).

 

قوله: (تهذيب ومعاقبة): فيه اعتبار لنوعي التأديب، إذ هو شامل لكل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل[9]، ويشمل أيضاً المعاقبة على الإساءة لتحقيق الهدف المنشود.

 

قوله: (مَوْلِيِّه): يراد به محل الولاية، ومن تقوم عليه ولاية التأديب الخاصة، وهم (الزوجة، والولد، والتلميذ، والعبد).

 

الموازنة بين ولاية التأديب والمصطلحات ذات الصلة

ولما كان معنى هذه الولاية الخاصة قد يشتبه بغيره من الولايات الأخرى، كان من المهم عقد موازنة بين الجانبين يظهر من خلالها أوجه الاتفاق، وأوجه الاختلاف بين مدلولات هذه المصطلحات.

 

وسأعرض في هذه الموازنة للمصطلحات الآتية:

"الولاية على النفس - ولاية الوصاية - ولاية القرابة - الحضانة - أهلية الأداء الكاملة - القوامة" بشكل موجز، وذلك على النحو الآتي:

أما ما يتعلق بـ(الولاية على النفس) فقد عرفت بأنها قيام كبير راشد على قاصر لتربيته[10].

 

وبالنظر في معنى هذه الولاية، فإنه يتبين أنها أعم من ولاية التأديب الخاصة، حيث إن الأخيرة تعتبر جزءاً، وعملاً خاصاً يقوم به الولي نحو موليه، أما الولاية على النفس فهي تشمل أكثر من ذلك حيث تحتوي على تعليم المولَّى عليه ما يلزمه من أمور الدين والدنيا، وتأديبه بآداب وأخلاق الإسلام، والقيام عليه بما تحتاج إليه نفسه من حضانة وتزويج... ونحو ذلك.

 

وأما (ولاية الوصاية) فهي "خلافة الأبوة"[11] ويراد بها في اصطلاح الفقهاء: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون أولاده الصغار ورعايتهم، ويسمى ذلك الشخص المقام "وصياً"[12] وتتوجه عناية هذه الولاية إلى نفس المولى عليهم وإلى أموالهم.

 

فحقيقة الوصاية كونها ولاية نيابية يقوم بها شخص قد أنابه الولي الأصلي، بخلاف ولاية التأديب الخاصة فهي (ولاية أصلية) على الزوجة والولد والعبد، و(نيابية) على الموصى عليه والتلميذ، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالوصاية قد تكون على المال أو النفس أو هما معاً، بخلاف ولاية التأديب الخاصة فهي تتعلق بالنفس فقط.

 

وأما (ولاية القرابة)[13] فهي الولاية النَّسَبِيَّة المخوِّلة للولي مباشرة تدبير شؤون موليه سواء كانت متعلقة بنفسه أم بماله.

 

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام[14]:

1- الولاية على الجنين.

2- الولاية على الطفل، ومن في حكمه، وهو ما يسمى (الحضانة).

3- الولاية على الصبي المميز، ومن في حكمه، وهو ما يسمى (ولاية الرجال).

 

فهذه الولاية أعم من ولاية التأديب الخاصة من جهة محل العمل، حيث تختص ولاية التأديب بالقسم الثالث وهو تأديب الصبي المميز، لأجل أنه يعي التوبيخ، ويؤثر فيه الضرب، وتصلحه العقوبة، ولا مجال لها في طوري الجنين والحضانة، في حين أن ولاية التأديب أعم من ولاية القرابة من جهة متعلقها، حيث إن الأُولى تتعلق بالقريب في أحيانٍ، وفي أحيان أخرى تتعلق بغير القريب كالزوجة والتلميذ - إذ كانا غير قريبين - والعبد.

 

وأما (الحَضانة): بفتح الحاء؛ مصدر حضن الصبي: إذا تحمَّل مؤنته وتربيته[15]، واحتضن الصبي أخذه في حضنه، وهو ما دون الإبط إلى الكشح[16].

 

وأما الحضانة شرعاً؛ فعرفها الشافعية[17] والحنابلة[18] بأنها: "حفظ من لا يستقل بأمور نفسه، وتربيته بما يصلحه"، فأدخلوا في مفهوم الحضانة رعاية الشيخ الكبير والمجنون والمعتوه.

 

أما الحنفية[19] والمالكية[20] فقد خصَّوا الحضانة بالولد الصغير ذكراً كان أو أنثى، إذ عرَّفوها بأنها: "تربية الولد لمن له حق الحضانة".

 

وعلى هذا، فتعتبر (الحضانة) - بالنسبة للاتجاه الأول - أعم من ولاية التأديب الخاصة، وذلك من جهة أن الحضانة تشتمل على الحفظ والرعاية والتربية، وكل ما يصلح المحضون، بخلاف ولاية التأديب إذ تقتصر على التهذيب والمعاقبة.

 

وبالنسبة للاتجاه الثاني - فإضافة إلى الفارق السابق - تعتبر ولاية التأديب الخاصة أعم من جهة التعلق أيضاً حيث تقتصر الحضانة على الصبي فقط، بينما تشتمل ولاية التأديب على الكبير والصغير فتحوي الزوجة، والعبد، والتلميذ. والله أعلم.

 

وأما بالنسبة لـ(أهلية الأداء الكاملة)[21]:

فهي: صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجه يعتد به شرعاً دون توقف على رأي غيره، وتثبت لمن بلغ الحلم عاقلاً.

 

وبتأمل كل من تعريف (ولاية التأديب) و(الأهلية)، يمكن استخلاص الفروق التالية:

1- إن أهلية الأداء الكاملة تجعل لصاحبها الحق في أن يباشر أمور نفسه وشؤونه، أما ولاية التأديب الخاصة فهي أمر زائد على أهلية الأداء الكاملة تخول صاحبها الحق في مباشرة تأديب وتهذيب غيره، ممن يلي أمره.

 

2- تعتبر أهلية الأداء الكاملة شرطاً من شروط ولاية التأديب الخاصة، إذ لا يمكن للولي أن يلي على أحد إلا إذا كان كامل الأهلية؛ لأن ناقص الأهلية، لا ولاية له على نفسه ولا على غيره[22].

 

3- تعتبر أهلية الأداء الكاملة أعم من ولاية التأديب الخاصة، إذ الأصل في الأهلية أنها ثابتة لكل إنسان، فلا تسلب عن أحد إلا بسبب تقدره الشريعة، بخلاف ولاية التأديب، فإن ثبوتها على الغير خلاف الأصل، بل تثبت استثناء للمحافظة على المصالح ودرء المفاسد ممن لا يقدر على ذلك.

 

والثبوت لها إما أن يكون بأمر شرعي كما في ولاية الأب والجد والسيد، أو بأمر اتفاقي بين المكلفين كما في ولاية الوصي والمعلم[23].

 

وأما بالنسبة للفارق بين (القوامة)[24] و(ولاية التأديب الخاصة):

فإن الفقهاء يطلقون لفظ (القوامة) على المعاني الآتية:

1- ولاية يفوضها القاضي إلى شخص كبير راشد بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شؤونه المالية[25] وكثيراً ما يسمي الفقهاء (القيم) بهذا المعنى (وصي القاضي)[26] ويسمي المالكية القيم (مقدم القاضي)[27].

 

2- ولاية يفوَّض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على إبقائه صالحاً نامياً بحسب شرط الواقف[28].

 

3- ولاية يفوَّض بموجبها الزوج بتدبير شؤون زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز[29].

 

وبتأمل معاني (القوامة) يتضح أن القوامة الزوجية، هي التي لها ارتباط بـ(ولاية التأديب الخاصة).

 

أما (مقدم القاضي) و(متولي الوقف) فهما صاحبا ولايتين ماليتين تفترقان عن ولاية التأديب الخاصة افتراقاً واضحاً، وإن كان الكل يشترك في مظاهر الإشراف والتوجيه، المقتضي لاستصلاح المولى عليه.

 

أما ما يخُصُّ (القوامة الزوجية) وعلاقتها بولاية التأديب الخاصة، فهما تختلفان في الأمور الآتية:

1- إن القوامة أعم من ولاية التأديب الخاصة، حيث إن الأُولى تشمل قيام الرجال على النساء "بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضَّل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي، وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها"[30].

 

وهذا يدل على أن له إمساكها في بيته ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، لأجل حق قوامته.

 

فالقوامة إذاً تعني الإشراف على المرأة وتوجيهها إلى ما ينفعها، فهي أمر ونهي يستلزم الطاعة، بخلاف ولاية التأديب الخاصة فهي تقتصر على التهذيب والمعاقبة فحسب.

 

2- إن قوامة الرجل على المرأة مستمرة عليها، لا تحدد بوقت معين، كما أنها لا تختص بحال دون حال؛ لأنها شرعت لإكمال ما قد يدرك الأنثى من قصور، ويطرأ عليها من حوادث، بسبب طبيعة خلقها، وظروف حياتها مما يحتم بقاء القوامة دائمة مستمرة. بخلاف ولاية التأديب الخاصة، فإنها تحدد بمدة - في بعض الأحيان - كما في تأديب المعلم للتلميذ، والوصي للولد، كما أن تنفيذها يباشر في أحوال خاصة عند قيام سبب التأديب.

 

3- إن القوامة تنظيم معين بين الذكر والأنثى فقط، ولا يدخل فيه طرف ثالث، بخلاف ولاية التأديب الخاصة، فإنها في أحوال تكون في مواجهة طرف آخر غير المولى عليه كما في تأديب الوصي للولد، والمعلم للتلميذ.



[1] انظر: المفردات للراغب الأصفهاني، مادة "خصص" ص(149)، ولسان العرب، مادة "خصص" (2/1173)، والمصباح المنير، مادة "خصص" (1/171)، والمعجم الوسيط، مادة "خصص" (1/238).

[2] انظر: لسان العرب، مادة "خصص" (2/1173).

[3] المصدر نفسه.

[4] هو: علي بن حمزة بن عبدالله بن بَهْمَن الأسدي، أبو الحسن، الإمام، ولد سنة (119هـ) شيخ القراءة والعربية، الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه، جالس في النحو الخليل، واختار قراءة اشتهرت، وصارت إحدى القراءات السبع، له تصانيف، منها: معاني القرآن، وكتاب في القراءات، مات بالري سنة (189هـ).

انظر: كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري ص(67)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، (مصر: دار النهضة، ط بدون، 1386هـ = 1967م)، وإنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (2/256)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، (مصر: دار الفكر العربي، ط1، 1406 هـ = 1986م)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (2/162)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1399هـ = 1979م).

[5] المصباح المنير، مادة "خصص" (1/171).

[6] معجم لغة الفقهاء، مادة "ولاية" ص(510).

[7] المصدر نفسه.

[8] انظر ذلك في:

http://www.alukah.net/Sharia/0/38848.

[9] انظر: المصباح المنير، مادة "أدب" (1/9).

[10] انظر: الولاية على النفس لمحمد أبو زهرة ص (10 - 11)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة "ولاية" ص(510).

[11] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (2/16).

[12] انظر: حاشية ابن عابدين (6/414)، ومواهب الجليل (6/364)، والشرح الصغير لأحمد الدردير (2/181 مع حاشية أحمد بن محمد الصاوي المسماة "بلغة السالك لأقرب المسالك"، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون، 1409هـ = 1988م)، وتهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين النووي (2/192)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي (6/97)، (بيروت: دار الفكر، ط الأخيرة، 1404هـ = 1984م)، وشرح منتهى الإرادات (2/537 - 538).

[13] القرابة بفتح القاف، مصدر قَرُب بمعنى دنا، والقرب خلاف البعد، و القرابة على أنواع:

• قرابة في النسب: وهم أصل الإنسان وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أبيه وإن نزل، وفرع جده وإن نزل.

• قرابة بالنكاح: وهم أصل الزوج أو الزوجة وإن علا، وفرعهما وإن نزل.

• قرابة بالرضاع.

• وقرابة بالولاء: سواء ثبت الولاء بالعتق أم بالعقد. انظر: لسان العرب، مادة "قرب" (6/3566) وما بعدها، ومعجم لغة الفقهاء، مادة "قرابة" ص(359).

[14] انظر: الولاية على النفس د/ حسن الشاذلي ص(47).

[15] انظر: لسان العرب، مادة "حضن" (2/911)، والمصباح المنير، مادة "حضن" (1/140).

[16] انظر: أساس البلاغة، مادة "حضن" ص(87). و(الكشح): الجنب، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلْفِ. انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لابن الركبي (2/142) ت: مصطفى سالم، (مكة المكرمة: المكتبة التجارية، ط1، 1411هـ).

[17] انظر: مغني المحتاج (3/452).

[18] انظر: شرح منتهى الإرادات (3/263).

[19] انظر: حاشية ابن عابدين (2/633).

[20] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/526).

[21] الأهلية في اللغة: الاستحقاق يقال: (استأهل) بمعنى استحق، وأهَّلَهُ لذلك الأمر تأهيلاً وآهله: رآه له أهلاً.

انظر: لسان العرب، مادة "أهل" (1/164)، والمصباح المنير، مادة "أهل" (1/28).

وفي اصطلاح الفقهاء: "هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه، وصحة التصرفات منه". الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي (4/116).

وعرَّفها بعضهم بأنها: "صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب  تشريعي". المدخل الفقهي العام للزرقا (2/737)، ف(404).

وهي قسمان:

1- أهلية وجوب: وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له - كاستحقاق قيمة المتلف من ماله أو وجوبها عليه - كالتزام بثمن المبيع وعوض القرض.

وهي على نوعين:

أ- أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط، وتثبت للجنين في بطن أمه قبل الولادة.

ب- أهلية الوجوب الكاملة: وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له، وتحمل الواجبات. وتثبت للشخص منذ ولادته حياً.

2- أهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً. وهي على نوعين:

أ- أهلية الأداء الناقصة: وهي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر، وهي التي يتوقف نفاذها على رأي غيره، وهي تثبت للشخص في دور التمييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ.

ب- أهلية الأداء الكاملة: يأتي تعريفها في الصلب.

انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (4/393)، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1411هـ = 1991م)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام (2/164)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ = 1983م)، والتلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (2/161) وما بعدها، (بيروت: دار الكتب العليمة، ط بدون)، وفواتح الرحموت لعبدالعلي محمد نظام الدين بشرح مسلَّم الثبوت لمحب الله بن عبدالشكور (1/156 وما بعدها مع المستصفى للغزالي)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون)، والقواعد لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ص(178) وما بعدها، (بيروت: دار الفكر، ط بدون)، والمدخل الفقهي العام للزرقا (2/763) وما بعدها، والفقه الإسلامي للزحيلي (4/116) وما بعدها، والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان (ص415 - 417)، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي ص(490 - 500).

[22] انظر: الفقه الإسلامي للزحيلي (4/139).

[23] انظر: عوارض الأهلية عند الأصوليين د/ حسين بن خلف الجبوري ص(117)، (مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط1، 1408هـ = 1988م).

[24] القوامة في اللغة: المحافظة على الشيء ومراعاة مصالحه، يقال: قام على الشيء يقوم قياماً: إذا حافظ عليه وراعى مصالحه. ومن ذلك (القيِّم) وهو الذي يقوم على شأن الشيء ويليه ويصلحه، و(القوَّام) على وزن (فعَّال) للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه، وحفظه بالاجتهاد.

انظر: لسان العرب، مادة "قوم" (6/3784) وما بعدها، والمصباح المنير، مادة "قوم" (2/520).

[25] انظر: الفتاوى الهندية (6/214)، وحاشية القليوبي (3/177)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة "قوامة" ص(372).

[26] انظر: بدائع الصنائع (6/196)، وتبيين الحقائق (3/310).

[27] انظر: الخرشي على خليل (5/297)، وحاشية الدسوقي على شرح الكبير (3/299).

[28] انظر: الفتاوى الهندية (2/409)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير(4/88)، وروضة الطالبين (5/346)، والكافي لابن قدامة (2/519).

[29] انظر: بدائع الصنائع (4/16).

[30] أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص (2/188)، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط بدون).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة