• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

أحتلم كثيرا وأخجل

أحتلم كثيرا وأخجل
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 14/3/2022 ميلادي - 10/8/1443 هجري

الزيارات: 16391

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

شاب ثلاثيني يعيش مع إخوته وأخواته، ويحتلم كثيرًا، ويخجل من كثرة اغتساله؛ لذا فقد يقتصر على التيمم، مع وجود الماء، ويسأل: هل هذا يجوز؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

أنا شاب عَزَبٌ في الثلاثينيات من عمري، أعيش مع إخوتي وأخواتي، أحيانًا أحتلم كل ليلة، وأحيانًا أغتسل للجنابة ولصلاة الجمعة، ثم أحتلم في ليلة السبت، فأستحيي أن أغتسل، فأقتصر على التيمم ذلك اليوم، فهل يجوز هذا؟ أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله؛ أما بعد:

فمن المعلوم أن الاحتلام من موجبات الغسل، وثمة التفصيل الآتي:

مَن احتلم فأنزَلَ منيًّا، فإنَّه يجِبُ عليه الغُسل؛ فعن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: جاءتْ أمُّ سُلَيم - امرأةُ أبي طلحةَ - إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ، إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: « نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ »؛ [رواه البخاري (282)، ومسلم (313)].

 

ومَن احتلم ولم يُنزل منيًّا، أو لم يرَ شيئًا، فلا غُسلَ عليه؛ لحديث أم سلمة السابق فإنه يدلُّ على أنَّها إنْ لم ترَ الماءَ، فلا غُسلَ عليها.

 

ومن رأى منيًّا ولم يتذكَّر احتلامًا، فإنَّه يجِبُ عليه الغُسل، لأنَّ الظَّاهر أنَّ المنيَّ عن احتلامٍ، والنَّائم قد لا يُحسُّ به؛ لأنَّه لا يضبِطُ حالَه.

 

ومن رأى بللًا وشكَّ في كونه منيًّا أو مذيًا، فإنَّه لا يجِبُ عليه الغُسل؛ فظاهِرُ حديث أم سلمة يدلُّ على أنَّ الغُسلَ إنَّما يجب إذا رُئيَ الماءُ، وتُحقِّقَ أنَّه منيٌّ، وإلَّا لم يجِب الغُسل، واليقين لا يزول بالشك.

 

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

هل التيمم يُسقط عن الجنب الاغتسال بتاتًا؟ وكم صلاة يمكن أن أصلي به؟

 

فأجاب:

"التيمم يقوم مقام الماء، فالله جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للمسلمين، فإذا فُقد الماء أو عُجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيًا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ))، ثم قال: ((فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَك))؛ [رواه الترمذي، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورواه البزار، وصححه ابن القطان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

 

فإذا وجد الماءَ الجنبُ أمسه بشرته؛ أي: اغتسل بعد ذلك عما مضى، وأما صلواته الماضية فهي صحيحة بالتيمم عند فقده الماء أو عجزه عن استعماله؛ لمرض يمنعه من الماء، حتى ينتهي المرض ويشفى منه، وحتى يجد الماء إذا كان فاقدًا له، ولو طالت المدة"؛ ا.هـ.

 

وعلى هذا، فلا يجوز ترك الغسل إذا وجب إلى التيمم، إلا إذا تعذر الوصول للماء، أو عجز عن استعماله.

 

وليس ما ذكرته من الحياء في شيء، وما فعلته خطأ وتجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بدون غسل وهو متيسر لك.

 

وفق الله الجميع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة