• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

السرقة دون علم الأهل

السرقة دون علم الأهل
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 29/3/2021 ميلادي - 15/8/1442 هجري

الزيارات: 7439

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

فتًى سرق من صاحب العمل مبلغًا كبيرًا، وأسرته فقيرة وسمعتها طيبة، ولا تستطيع سداد هذا المبلغ، ويسألون: ما الحل؟ وهل عليهم إثم فيما فعل ابنهم؟

 

♦ التفاصيل:

نحن أسرة مكافحة سُمعتنا طيبة، نعيش حياة الكَفَافِ والحمد لله، لدينا فتًى في العشرين من عمره، يعمل لدى رجل، وقد سرق من ماله مبلغًا كبيرًا دون علم أحد، ثم بعد فترة ظهرت عليه علامات أمراض عقلية ونفسية، فاعترف للرجل بالسرقة، والرجل الآن يطالبنا بماله، وهو مبلغ كبير، ونحن ليس لدينا القدرة على السداد، وابننا لا زال يتلقى العلاج، ما العمل؟ وهل علينا شيء من المسؤولية مما فعله ابننا؟ أفتونا في أمرنا، وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

فلا شك أن هذا ابتلاء؛ فاصبروا واسألوا الله رفعَه، وأما بالنسبة لهذه المسألة، فهي مسألة قضائية تحكم بها المحكمة المختصة في بلدكم، والفقهاء رحمهم الله ذكروا أمورًا في مثل هذه المسألة.

 

أولًا: اعتراف المجنون أو من زال عقله لا يُعتَدُّ به، وحتى شهادته لا يعتد بها؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "فلا تُقبل شهادة طفل ولا مجنون ولا سكران ولا مبرسم؛ لأن قولهم على أنفسهم لا يُقبل، فعلى غيرهم أولى"؛ ا.هـ[1].

 

ثانيًا: على فرض ثبوت الجناية عليه، فهو يضمن من ماله؛ قال ابن القيم رحمه الله: "فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم، لأتلف بعضهم أموال بعض، وادَّعى الخطأ وعدم القصد"؛ ا.هـ[2].

 

فإن لم يكن له مال، فجنايته على عاقلته ونظام العاقلة: القرابة والعصبة والأولياء، هم يتحملون لذلك؛ قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هُذيل بالدية على عاقلة المرأة القاتلة[3]؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: "جناية المجنون عمده، وخطؤه على عاقلته"؛ ا.هـ[4].

 

ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال.

 

وعلى أية حال، فالقاضي في المحكمة الشرعية هو من يقدِّر هذه الأمور، وينظر في الأقوال، ثم يحكم بالقضية.

 

سدد الله خطاكم ووفَّقكم.



[1] الكافي لابن قدامة (4/ 271).

[2] إعلام الموقعين (2/ 116).

[3] أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (1681) باختلاف يسير، ص: 9، كتاب شرح زاد المستقنع للشنقيطي، حكم عمد الصبي والمجنون، المكتبة الشاملة الحديثة.

[4] ص: 3441، كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة