• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

حكم الطلاق في الحيض

حكم الطلاق في الحيض
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 22/3/2021 ميلادي - 8/8/1442 هجري

الزيارات: 9340

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل طلَّق امرأته وهي حائض، ويزعم أنه لم يكن واعيًا لِما يقول، ويسأل: هل يقع الطلاق أو لا؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


طلَّقت زوجتي للمرة الأولى قبل ثلاث سنوات وراجعتها، وبعد فترة حدثت مشكلة وطلقتها وهي حامل، ثم راجعتها في أثناء حملها، ثم حدثت مشكلة في اليوم الثاني من عيد الفطر قبل شهر، وقد كنت غاضبًا غضبًا شديدًا، فطلقتها دون شعور أو إدراك لِما كنت أقول، علمًا أنها كانت حائضًا عند وقوع الطلاق، فهل يقع أو لا؟ أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

فإن فتاوى الطلاق من أخطر الفتاوى؛ حيث إن فيها تحليلَ وتحريمَ الفروج، ولذا فإني أنصح السائل بمثل هذه المسائل التوجه مباشرة لمفتي أو قاضي البلد الذي هو فيه للسماع من الأطراف، والحكم والفتوى بالقضية بعد تصوُّرها تصورًا كاملًا.

 

ومن باب العلم والفائدة، فإن السؤال هنا اشتمل على مسألتين:

الأولى: طلاق الغضبان.

فإن الإمام ابن باز يقول فيه: "الغضبان له ثلاث حالات:

إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب، فلا يميز ولا يضبط ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون، الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، أو مُسابَّة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه، هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها، ومنهم من لم يُوقِعْه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب، فإن بعض الناس يدَّعي شدة الغضب، وليس هناك أسباب تُوجِب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين، أو بين الرجل وزوجته، أو بينه وبين أبيها أو أخيها ونحو ذلك، والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب، ويتضح منها شدة الغضب، وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقون في ذلك، فهذا لا يقع على الصحيح، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان، ما يكفي، الحال الثالثة: الغضب الذي ليس بشديد؛ العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق"[1].

 

الثانية: الطلاق حال الحيض.

وفي هذا يقول الإمام ابن باز رحمه الله: "لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض، ولا في حال النِّفاسِ، ولا في طُهْرٍ جامعها فيه حتى تطْهُرَ، لا بد من طهرها من الحيض، أو النفاس، ثم يُطلِّق قبل أن يمسَّها؛ لقول النبي لابن عمر لَمَّا طلَّقها وهي حائض، غضِب عليه النبي وأنكر عليه، وقال: ((راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسَّها))، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء، وإذا مسَّها لا يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر، وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس.

 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ فالجمهور على أنه يقع، وقد فعله ابن عمر أوقعها على نفسه، ابن عمر رحمه الله حسبها على نفسه، وعدَّها على نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب؛ لأنه طلاق منكر منهيٌّ عنه، فلا يحسب إذا طلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وليست حُبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به إذا طلقها وهي حائض أو نفساء، وهو يعلم ذلك، وهو يعلم أنها حائض أو نُفَساء، لم يقع، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ..."[2].

 

هذا مختصر ما اشتمل عليه سؤال السائل، وأؤكد على ضرورة مراجعة قاضي البلد أو مفتيه؛ لتتضح المسألة أكثر بعد سؤال الزوجين.

 

وفَّق الله الجميع لِما يحب ويرضى.



[1] https://2u.pw/RHYqU

[2] https://2u.pw/effMb





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة