• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 1/3/2021 ميلادي - 17/7/1442 هجري

الزيارات: 7832

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل كان يعطي راتبَه لأبيه، فرأى بعض إخوته أن يُملكوه شقة، ثم يقاسمهم في الميراث أيضًا، ويسأل: ما الحكم في ذلك حال حياة الأب، وحال وفاته؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجلٌ أعمَل موظفًا منذ سنوات، كنت أُعطي راتبي لوالدي؛ كي ينفق على إخوتي في المعيشة والزواج، فرأى بعض إخوتي أن يُملِّكوني الشقة التي تزوَّجتُ فيها، ثم أقاسمهم باقي الميراث، فما الحكم في ذلك في حالة وجود الأب، وفي حالة وفاته؟ وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

أولًا: جزاك الله خيرًا على هذا البر لوالدك وإخوانك، وهذه المَيزة التي تتمتع بها ستكون سببًا لتوفيقك بإذن الله في الدنيا والآخرة.

 

ثانيًا: إذا تنازل الورثة جميعهم عن حقٍّ لهم في الميراث، بنفوس راضية من غير إكراه مادي أو معنوي – فهذا جائز؛ لأنه حق لهم أسقطوه جميعًا، أما إذا تنازل بعضهم، فالتنازل يسري في حق من تنازل فقط، أما من لم يتنازل منهم، فيبقى له الحق في أخذ ميراثه كاملًا؛ لأنه لم يسقط حقَّه، وهذا في حال وفاة مُورِثهم.

 

ثالثًا: أما في حال حياة مورثهم، فالمال لا زال في ملك مورثهم، فهو ليس في ملكهم أصلًا حتى يتنازلوا، فتصرفهم غير صحيح، إلا إذا كانت هِبَةً لا وصية من المورث نفسه حال الصحة فتصح، أما الوصية للوارث، فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصيةَ لوارث))؛ [رواه الترمذي برقم: 2120، 2121]، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملَّك كل واحد منهم شيئًا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول، والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كلٌّ من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب - جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أُعطيَ ما كان بيده من أرض ومغل لورثته ... وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثًا لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين"[1]؛ ا.هـ، والله أعلم.

 

رابعًا: ومع ذلك يجب توخي العدل في حال هبة الأولاد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))؛ [متفق عليه].

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] الفتاوى الكبرى لابن حجر (3/ 385).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة