• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

الزواج ممن زنى بها

الزواج ممن زنى بها
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 13/12/2021 ميلادي - 8/5/1443 هجري

الزيارات: 8310

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل مصاب بالوسواس، وبسبب اشتداد وطأة الوسواس عليه، أراد أن يتزوج ممن زنى بها، كي يتبين بُطلان أو صحة الأمر، وقد اقتنع بزواجه، وشُفيَ من وسواسه، لكنه يسأل عن حُكم زواجه: هل يدخل تحت بند الزواج بنية الطلاق؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


كنت قد راسلتكم طالبًا الفتوى في حكم زواج الزاني بمن زنى بها، وكنت مصابًا بالوسواس، وفي حالة سيئة جدًّا، فقلت في نفسي: سأتزوج بسبب شدة الوسوسة، وإن تبين لي بعد الزواج بطلان الأمر، فسأطلق، وإلا فإنني أحب زوجتي ولا أريد فراقها، وبعد ذلك كنت أتابع طبيبًا نفسيًّا، ووجدت نتيجة مرضية والحمد لله، وتغلبت على الوساوس، واقتنعت أن زواجي صحيح، والحمد لله، واليوم وأنا في صلاة الجمعة، سمعت الإمام يقول: إن الزواج بنية الطلاق باطل، فأردت أن أعلم: هل زواجي يدخل تحت الزواج بنية الطلاق؟ وما حكمه؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

الحمد لله أن تماثلت للشفاء، ونسأل الله أن يتمم لك على خير.

 

فما دام تَمَّ زواجك بعقد شرعي بشروطه وأركانه، فلا داعي للوسوسة؛ فهو صحيح إن شاء الله.

 

وأما الزواج بنية الطلاق، ففيه خلاف بين أهل العلم، وله أحوال وصور ليس هذا مجال بسطها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة