• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

حكم الاستمتاع بالزوجة بعد وقوع لفظ الطلاق

حكم الاستمتاع بالزوجة بعد وقوع لفظ الطلاق
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 15/3/2021 ميلادي - 1/8/1442 هجري

الزيارات: 9781

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل عقد على امرأته، واستمتع بها دون الدخول، ثم طلقها بألفاظ غير الطلاق، ثم استمتع بها؛ لأنه يظن أن الطلاق لا بد أن يكون بلفظ صريح، ثم طلقها صراحة بعد ذلك، وعاد لاستمتاعه به، ويسأل: ما الحكم في ذلك؟ وكيف يراجعها؟

 

♦ التفاصيل:

عقدت على زوجتي عقدًا شرعيًّا منذ ست سنوات، ولم يتم الدخول الحقيقي بعدُ، على أنه وقعت بيننا خلوة في بيتي مرات عدة، وقمنا معًا بكل شيء خلا الجماع، كنا دائمي الشجار، وكان يصدر مني كلام في أثناء شِجارنا من مثل: "كل واحد يمشي في سبيله"، و"تستطيعين الزواج بغيري"، وغير ذلك، وكنا نتقابل بعد ذلك ويستمتع بعضنا ببعض، دون أن أعتقد أن ذلك من الممكن أن يقع طلاقًا؛ إذ إنني كنت أظن أن الطلاق لا يكون إلا باللفظ الصريح، ولا أدري ماذا كانت نيتي إذ قلت لها هذا الكلام، وقبل سنتين ألَحَّت عليَّ في طلبها الطلاق، وأنا لم أكن أريد الطلاق، وقد قصدت تهديدها وثَنْيَها عن طلبها؛ فكتبت لها الآتي: "والله وبالله وتالله، لن أتراجع عن قراركِ، أجيبيني بنعم أو لا، أنتِ تريدين أن تذهبي عني أو لا"، فأجابت بنعم، وقد كنتُ أظنُّ أنها سترفض ذلك، ثم اتصلت على أمها وأخبرتها أن ابنتها تتحمل المسؤولية كاملة، وأنه قد انتهى كل شيء بيننا، وقد قلت هذا ظنًّا مني أنني يجب أن أفِيَ بيميني، لكني لم أفِ به، وذهبت لبيتها واستمعت بها دون رجعة، فقد قالت: هذا يمين عادي، ولم يحصل طلاق، فما حكم ذلك؟ ومنذ يومين طلبت الطلاق في الهاتف، فطلَّقتها طلقتين، ولم أُعِرِ اهتمامًا لنيتي، ولا سيما أنني كنت أظن أن تعدد الطلقات في المجلس الواحد يقع طلقة واحدة، فهل يمكنني مراجعة زوجتي؟ وكيف؟ أرشدوني، فأنا في ضيق ولَبْسٍ بسبب هذا الأمر، وجزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فهذا السؤال يتضمن عدة مسائل:

الأولى: ضابط الخلوة التي تأخذ حكم الدخول: والصحيح هنا من كلام أهل العلم أنه إذا طلقها قبل الدخول بها، وبعد الخلوة التامة التي قد أُغلق عليهم الباب، بحيث لا يراهم أحد، فهذا له حكم المسيس، وهو الذي قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بأن الزوج إذا أغلق الباب، وخلا بالمرأة، فحكمه حكم المسيس؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا"[1].

 

الثانية: التصريح بلفظ الطلاق، وهذا يقع طلاقًا بالإجماع[2]؛ قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231].

 

الثالثة: متى يحق للزوج مراجعة طليقته: فما دامت المرأة بالعدة من أول تطليقة أو الثانية، فيحق للزوج إرجاعها، أما إذا انتهت عدتها، فلا يحق له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين، وأما الثالثة، فَتَبِينُ منه فلا يحق له إرجاعها حتى تنكح زوجًا غيره؛ قال القرطبي: "وأجمع العلماء على أن الحرَّ إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها تطليقة أو تطليقتين - أنه أحق برجعتها ما لم تنقضِ عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بوليٍّ وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء"[3].

 

هذه أبرز المسائل التي تضمنها السؤال، وأمَّا واقعتك على وجه الخصوص، فيجب عليك مراجعة المحكمة الشرعية المختصة لأخذ تفاصيل الواقعة؛ ليتسنى لها الحكم عليها بشكل صحيح؛ حيث يتبين عدد الطلقات، وصريحها من كنايتها، وزمن العدة، ونحو ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] المغني: (154/ 10).

[2] الإنصاف للمَرْداوي؛ انظر: (8/ 34).

[3] تفسير القرطبي (3/ 228).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة