• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

مصارف الزكاة

مصارف الزكاة
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 1/2/2021 ميلادي - 18/6/1442 هجري

الزيارات: 8611

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم وضع الزكاة لتجديد منزل للعمَّال.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم، هل يجوز إخراج الزكاة على تجديد منزلٍ للعِمالة، مثل: بويات وبلاط؟

 


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أولًا: الأصل أن الزكاة لا تُصرَف إلا لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

 

ومن المعلوم أنَّ الفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله بدأ به، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسَّر أهل العلم الفقير بمن لا يجد شيئًا، أو يجد بعض كِفايته دون نصفها‏، والمسكين‏:‏ هو الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته؛ لأنه لو وجدها لكان غنيًّا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم، فهل هؤلاء العمال من الفقراء أو المساكين أو من الأصناف المذكورة؟

 

‏ثانيًا: هل المال الذي سيُدفع من الزكاة للترميم كبير، بحيث يغطي أكثر من نفقة سنة؟ أو إنه يسير لإصلاح أجزاء يسيرة من المنزل؟ لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا بما يُعطَى الفقير من المال؛ فقال الجمهور يُعطى ما يكفيه لمدة سنة، وقال آخرون: يُعطَى بما يصير به الفقير غنيًّا؛ فعلى القول الأول يُستأجر للفقير منزل، ولا يُبنى أو يُرمَّم، وعلى القول الثاني - وهو رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله - يجوز ترميم المنزل أو بناؤه من الزكاة لمن هو من أهل الزكاة.

 

وبناءً على ذلك، فلا يجوز ترميم منزل هؤلاء العمالة من الزكاة إلا بشروط:

1- أن يكون العمال من أهل الزكاة.

 

2- أن يُخبَروا أن هذا مبلغ من الزكاة، وسيُرَمَّمُ منزلكم منه؛ لأن المبلغ حقٌّ للفقير فلا يتصرف أحد فيه إلا بإذنه.

 

3- أن يكون ترميم المنزل ليس كماليًّا وللزينة فقط، وإنما لإصلاحه؛ لأن من يرمم منزل الفقير أو المسكين، يُعتبر وكيلًا عنه؛ فيجب مراعاة مصلحته.

 

4- أن يُنظَر إلى المصلحة في إخراج الزكاة؛ فمثلًا: لو كان مبلغ الترميم كبيرًا، وبإمكاننا أن نعطي منه أكثر من أسرة وتستفيد منه، فإننا نعدِلُ عن الترميم ونستأجر لهم، ونُفيد الأسر الباقية، أمَّا إذا كان مبلغ الترميم للعمالة الفقيرة أو الأسرة الفقيرة مناسبًا وليس كبيرًا، فنرمم المنزل ونصلحه لهم منه، مع مراعاة ما سبق.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة