• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

الصلاة خلف من يذبح لغير الله

الصلاة خلف من يذبح لغير الله
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 27/4/2020 ميلادي - 4/9/1441 هجري

الزيارات: 8038

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام يذبح لغير الله.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:

أنا أعيش في البادية؛ فأقرب مسجد يبعد عني ٦ كيلومترات، الأذان نادرًا ما نسمعه، حتى وإن كان بالمكبر، ولا أذهب للصلاة فيه إلا في الجمعة والعيدين، وأخيرًا علمت أن الإمام يذبح لغير الله، ويأكل من الذبائح لغير الله، وهو مكلَّف بعمله، ولا نستطيع تغييره، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فسؤالك يتكون من مسألتين:

الأولى: هل تجوز الصلاة خلف من يذبح لغير الله؟

الجواب: إذا ثبت أن الإمام يذبح لغير الله، وانطبقت عليه الشروط، وانتفت عنه الموانع - فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأن الذبح لغير الله شرك كما تعلم؛ قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: 162، 163]، والنسك هو الذبح؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163]، فمن ذبح لغير الله، فهو مشركٌ شركًا مخرجًا عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملَك من الملائكة، أو لرسول من الرسل، أو لنبي من الأنبياء، أو لخليفة من الخلفاء، أو لولي من الأولياء، أو لعالم من العلماء، فكل ذلك شرك بالله عز وجل، ومخرج عن الملة، والواجب على المرء أن يتقيَ الله في نفسه، وألَّا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: 72]"[1].

 

ولذا عليك أخي الكريم أن تتحرى الصلاة خلف إمام آخر بعد تأكُّدك مما يُنسَب إلى هذا الإمام بأنه يذبَح لغير الله.

 

المسألة الثانية: هل تجب الجمعة على الرجل في البادية؟

إذا كان المقصود من سؤالك البَدو الرُّحَّل، وليس المستوطنين، فهؤلاء لا تجب الجمعة عليهم على قول الجمهور؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات، فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم؛ لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبًا، وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يقيموا جمعة، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لم يخفَ، ولم يُترَك نقله، مع كثرته وعموم البلوى به، لكن إذا كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء، لزمهم السعي إليها كأهل القرية الصغيرة إلى جانب مصر"[2].

 

لكن الذي يظهر أنك ذكرت البادية اسمًا وإلا حقيقتها الاستيطان، فأنتم حينئذٍ تأخذون حكم الحضري المقيم إذا توافرت شروط إقامة الجمعة الأخرى، وتجب عليكم، وفَّقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.



[1] مجموع الفتاوى (2/ 148).

[2] المغني (2/ 242).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة