• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

تطهير النجاسة والتحرز منها

تطهير النجاسة والتحرز منها
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 21/10/2019 ميلادي - 21/2/1441 هجري

الزيارات: 19480

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شاب له إخوة مصابون بالتبول اللاإرادي، يسأل عن حُكم الجلوس على فُرُشهم، وطريقة تطهيرها، والصلاة على سجادتهم، ومسِّهم المصحفَ.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب أعيش مع إخوتي في بيت واحد، يعاني إخوتي مشكلةَ التبول اللاإرادي ليلًا، فإذا قاموا في الليل لصلاة الفجر، قاموا بملابسهم وأحيانًا يغسلون المكان الذي أصابته النجاسة من هذه الملابس، أما فُرُشُهم التي تُصيبها النجاسة، فلا يغسلونها، وإنما يكتفون بتعريضها للشمس فقط، وينامون عليها، ثم إنهم يُصلون على سجادتنا، وهذا هو حالهم وديدنُهم! ومما سبق أطرح عدة أسئلة أرجو منكم الإجابة عنها؟


• ماذا أفعل علمًا أني يشُق عليَّ التحرز من هذه النجاسة؟

• ماذا أفعل إذا أردت الصلاة؟ وماذا أفعل إذا كانت هذه الصلاة على سجادتهم التي يُصلون عليها، ونُقِلتْ إليها النجاسة؟


• ما حكم اللعب معهم والمشي والجلوس على فُرشهم؟

• ما حكم مسِّهم المصاحفَ وقراءتها، علمًا أن صاحب الإنصاف قال أنه يحرُم ذلك، وقد يصل إلى حد الكفر؟ جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيَّاك الله أخي الكريم، وأُحيي فيك حرصك على التنظف والتطهر؛ إذ التطهر والتنظف من سمات المؤمنين؛ قال تعالى:﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: 4، 5]، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بغسل النجاسة؛ كما في الحديث الصحيح عن أم قيس بنت محصن قالت: ((جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنٍ لي لم يأكلِ الطعام، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلَسه في حجره، فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً، فنضَحه ولم يغسله))، فهنيئًا لك هذا الحرص، وبالنسبة لما سألت عنه من أحكام فقهية فملخصها ما يلي:

أولًا: كيفية إزالة نجاسة الفُرُش:

قال النووي رحمه الله: "واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حُكميَّة، وهي التي لا تُشاهد بالعين كالبول ونحوه، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا))... وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره، فلا بد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة"[1].

 

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما صفة تطهير الفرش الكبير من النجاسة؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها؟

فأجاب: "صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة: أن يزيل عين النجاسة أولًا إذا كانت ذات جِرمٍ، فإن كانت جامدة أخذها، وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره، أو زالت النجاسة، وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث، وأما العصر فإنه ليس بواجب، إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة، مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول، ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر؛ فإنه لا بد أن يعصر"[2].

 

ثانيًا: إذا جفَّت النجاسة بحيث لم يظهر لها أثرٌ من لون أو طعم أو رائحة، ففي المسألة خلاف بين العلماء، والراجح: أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة، بل متى زال وصفها، زال حكمها، سواء بالماء أو بغيره من المائعات، أو بطول مُكثه وتعرُّضه للهواء والشمس والرياح.

 

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس، فهل لا بد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك، سواء التصقت بالأرض أم لا؟

فأجاب: "ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجردَ الجفاف، بل لا بد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس؛ وعلى هذا فنقول: إذا حصل بول في أرض ويبس، ولكن صورة البول لا زلت موجودة؛ يعني: أثر البقعة، فإنها لا تطهر بذلك.

 

لكن لو مضى عليها مدة، ثم زال أثرها، فإنها تطهر بهذا؛ لأن النجاسة عين يجب التخلي منها والتنزه منها، فإذا زالت هذه العين بأي مزيل، فإنها تكون طاهرة.

 

وأما الفرش التي تفرش بها الأرض، سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة، لا بد أن تُغسل، وغسلها بأن يصب عليها الماء، ثم ينشف بالإسفنج، ثم يصب مرة ثانية وثالثة، حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة"[3].

 

ثالثًا: وأما حكم مس المصحف لمن به نجاسة:

فالأولى ألَّا يمس المصحف وفي ثوبه نجاسة؛ احترامًا للمصحف، ولكمال التنظف والتطهر، لكن إن مسه فذلك جائز؛ لكون مس المصحف لا يُشترط له إزالة النجاسة من الثوب، لكن ينبغي ملاحظة أمرين؛ الأول: عدم مس المصحف بعضو متنجس مباشرة؛ قال صاحب الإنصاف: "ويحرُم مسُّ المصحف بعضو نجس على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحرُم، قلت: هذا خطأ قطعًا"[4].

 

والثاني: أنه يشترط أن يكون من يمس المصحف على وضوء؛ قال الإمام ابن باز رحمه الله: "لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: ألَّا يمس القرآن إلا طاهر))؛ وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضًا، وبذلك يُعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين: الأكبر، والأصغر"[5].

 

رابعًا: أما النجاسة التي لا يتحرز منها، فقد اختلفت آراء الفقهاء فيما يُعفى عنه من النجاسات والأقرب للصواب والله أعلم هو مذهب الشافعية وهو العفو عن اليسير من الدم والقيح، وما يعسر الاحتراز عنه، وتعم به البلوى؛ كدم القروح، والدمامل، والبراغيث، وما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وغير ذلك، والضابط في اليسير والكثير: العرف [6].

 

خامسًا: وأما قول بعض الفقهاء فيمن مس المصحف وعليه نجاسة يصل إلى الكفر، فهذا قد يحمل والله أعلم على من مسَّه مباشرًا للنجاسة، بقصد إهانة المصحف، فإنه من المعلوم لدى أهل العلم أن من أهان أوراق فيها كلام الله عز وجل قاصدًا للإهانة فإنه يكفر؛ قال ابن تيمية: "وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف؛ مثل: أن يلقيه في الحش، أو يركضه برجله؛ إهانة له، إنه كافر مباح الدم" [7].

 

وأخيرًا: عليك ألَّا تقاطع إخوتك، ولا تيئَس من مناصحتهم باللين والرفق، وتبين الأحكام الشرعية لهم، وتحثهم على تعلم العلم الشرعي، وإلحاقهم مثلًا بدورات أو معاهد متخصصة؛ فإن ذلك بإذن الله سيعين على إزالة بعض المعتقدات الخاطئة التي تكوَّنت عندهم عن طريق الجهل.

 

وفقكم الله جميعًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] شرح صحيح مسلم، ٣/ ٢٠٠.

[2] ينظر: موقع الشيخ، سؤال: تطهير الفرش الكبيرة من النجاسة، وانظر: موقع الإسلام سؤال وجواب: كيف يتم تطهير السجاد، وحكم ما إذا جفت النجاسة من غير صب الماء عليها؟ يتم تطهير السجاد؟ وحكم ما إذا جفت النجاسة من غير صب الماء عليها.

[3] من كتاب فتاوى نور على الدرب، ص: 2، وانظر كذلك: موقع الإسلام سؤال وجواب.

[4] الإنصاف: 2/ 86.

[5] مجموع فتاوى ابن باز: 4/ 383.

[6] انظر في تفصيل ذلك: الموسوعة الفقهية.

[7] مجموع الفتاوى: 8/ 425.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة