• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

طلاق المبتلى بالوسواس

طلاق المبتلى بالوسواس
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 22/8/2019 ميلادي - 20/12/1440 هجري

الزيارات: 11620

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

امرأة متزوجة برجلٍ مريضٍ بالوساوس، عندما تنتابه حالات مرضه يتخيل أنها تخونه، وتسأل: إذا طلَّقها وهو تحت تأثير هذا المرض، فهل يقع طلاقُه؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة متزوجة منذ سنوات، لدي طفلان، وزوجي مصاب بمرض نفسي ووسواس، وما كنتُ أعلم ذلك أثناء الخطوبة، أهله يقولون إنه مسحور، وبه مَسٌّ، علمًا بأنه قريبي.


بعد الزواج بدأ العلاج النفسي، وبعدها أصبح يعاملني أفضل معاملة، ولكن أحيانًا تُسيطر عليه هذه الوساوس وتَجعله يتخيَّل أني أخونه وأُخفي عليه أمرًا ما، وعندها يقول لي أبشع الكلام والاتهامات، لكنه بعد ذلك يهدأ ويراجع نفسه، علمًا أنه لا يحدث له ذلك إلا إذا انقطَع عن أخذ العلاج، أريد الوقوف مع زوجي لأني أُحبه، وأريد الحفاظ على أبنائي، ولأني أعلم أنه معذور لمرضه، وسؤالي: إذا طلَّقني زوجي وهو تحت تأثير هذا المرض، فهل يقع الطلاق؟ جزيتُم خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أولًا: هنيئًا لك أختي الفاضلة ما تتمتعين به من وفاءٍ مع زوجك، أسعدَكِ الله وإياه ورفَع الضرَّ عنه إنه سميع مجيب.

 

ثانيًا: من الناحية الفقهية فإن المريض النفسي بالوسوسة إذا سيطرت عليه الوساوس ولم يتحكَّم في نفسه، وغلَبت عليه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حُكم المكره والمغلق عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق)؛ رواه الإمام أحمد (43 /387)، وأبو داود، وحسَّنه الألباني (صحيح سنن أبي داود 6 /396).

 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن غُلِبَ على عقله بفطرة خِلقةٍ، أو حادث عِلَّةٍ لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية، لم يَلزمه الطلاقُ ولا الصلاة ولا الحدودُ، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمُبَرسَم، وكلِّ ذي مرضٍ يَغلِب على عقله ما كان مغلوبًا على عقلِه؛ ا . هـ؛ ( الأم 5 /280).

 

ثالثًا: في مثل هذه الحالات يُنصح بمراجعة قاضي البلد أو مفتيها، للاطلاع على الحالة بذاتها، والسماع من الزوج والزوجة، ومِن ثم إعطاء الحكم بما يظهر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة