• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا

العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 11/7/2019 ميلادي - 8/11/1440 هجري

الزيارات: 16261

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

استشارة عن رجل أعطى ولدَيه من الذكور قطعةَ أرضٍ ليُؤجِّراها ويستفيدا من عائدها، ولم يعطِ البنات.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص لديه ولدان وبنتان، وجميعهم متزوجون، وكلٌّ في بيته مع أسرته، أنعم الله عليه بمحلات تجارية يَسترزق منها، وهو ما زال على قيد الحياة، لدى هذا الرجل قطعة أرض لا يستفيد منها، فنادى الولدين الذكرين وقال لهما: خُذا هذه الأرض واعمَلا عليها مشروعًا، أو قُومَا بتأجيرها، واستفيدا منها في تحسين وضعكما، والولدان كلاهما لديه عائلة وديون، وقد تَمَّ هذا بالفعل، وأجِّرت الأرض لمستثمرين، وقد تَمَّ تقسيم العائد من تأجير هذه الأرض بين الولَدَين، فاعترضت البنتان على أبيهما، وذكرتا أن لهما حقًّا في هذا، ولا ينبغي تخصيص الولدين بهذا، وحدثت ردود ومناقشات، وسؤالي: ما حُكم الشرع في هذا الأمر، جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

بارك الله في أهله وماله، قد بيَّن أهل العلم رحمهم الله وجوبَ العدل بين الأولاد الذكور والإناث في العطايا والهبات لِما جاء في صحيح البخاري أن النُّعْمَانَ ​بْنَ ​بَشِيرٍ ​رَضِيَ ​اللَّهُ ​عَنْهُمَا​ وَهُوَ ​عَلَى ​المِنْبَرِ كَانَ ​يَقُولُ: ​أَعْطَانِي ​أَبِي ​عَطِيَّةً، ​فَقَالَتْ ​عَمْرَةُ ​بِنْتُ ​رَوَاحَةَ: ​لاَ ​أَرْضَى ​حَتَّى ​تُشْهِدَ ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَأَتَى ​رَسُولَ ​اللَّهِ ​صَلَّى ​اللهُ ​عَلَيْهِ ​وَسَلَّمَ، ​فَقَالَ: ​إِنِّي ​أَعْطَيْتُ ​ابْنِي ​مِنْ ​عَمْرَةَ ​بِنْتِ ​رَوَاحَةَ ​عَطِيَّةً، ​فَأَمَرَتْنِي ​أَنْ ​أُشْهِدَكَ ​يَا ​رَسُولَ ​اللَّهِ، ​قَالَ: ​«أَعْطَيْتَ ​سَائِرَ ​وَلَدِكَ ​مِثْلَ ​هَذَا؟»، ​قَالَ: ​لاَ، ​قَالَ: ​«فَاتَّقُوا ​اللَّهَ ​وَاعْدِلُوا ​بَيْنَ ​أَوْلاَدِكُمْ»، ​قَالَ: ​فَرَجَعَ ​فَرَدَّ ​عَطِيَّتَهُ"؛ (صحيح البخاري 3/ 158، برقم 2587).

 

ثم إنهم رحمهم الله اختلفوا في طريقة التقسيم بينهم في العطية والهبة على قولين: هل تكون بالتساوي، بمعنى أن يأخذ الذكر مثل الأنثى، أم تُقسَّم مثل قسمة الميراث، بمعنى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أي: الأنثى لها نصف ما يكون للذكر؟

 

والذي يرجِّحه علماؤنا - كالإمام ابن باز رحمه الله - هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات؛ قياسًا على الميراث والعقيقة... إلخ؛ (انظر مجموع فتاوى ابن باز 6/ 377).

 

وعليه فيجب على هذا الوالد العدل بين أولاده الذكور والإناث، وأن يقسِّم بينهم في العطايا والهبات كما يُقسم الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان هناك سبب مشروع؛ كأن يعسر أحدُهم، وتلحقه ديون من غير تفريطٍ وإهمالٍ منه، أو يكون أحدهم محتاجًا يستخدم المال لطاعةٍ، والآخر غنيًّا يستخدم المال في معصية، وما أشبه ذلك، فهنا جوَّز بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى 31/ 295) - التفضيل بينهم لسببٍ.

 

وفَّق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة