• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور صغير بن محمد الصغيرد. صغير بن محمد الصغير الدكتور صغير بن محمد الصغير عليه وسلم
شبكة الألوكة / موقع د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
لمراسلة الدكتور صغير الصغير


Tweets by d_sogher
علامة باركود

هل أعتبر قاطعا للرحم؟

هل أعتبر قاطعا للرحم؟
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 21/5/2019 ميلادي - 16/9/1440 هجري

الزيارات: 8707

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل لديه أقارب سمِع عنهم كلامًا سيئًا، ولم يحدُث بينه وبينهم أيُّ تواصلٍ أو زيارة، فهل يكون بذلك قاطعًا للرحم؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي أقارب من الدرجة الأولى، لا أعرف عنهم شيئًا، وكنتُ لا أسمَع عنهم إلا كلامًا سيئًا، إلى أن كرِهتُهم من كثرة الكلام الذي سمعتُه، وقد كبرتُ ولم يحدُث بيننا أي تواصُلٍ مطلقًا، وسؤالي: هل أنا قاطعٌ للرحم؟


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أولًا: اعلم حفِظك الله تعالى أن من الأقارب مَن تجب صلتُه، ومنهم مَن تُستحب، فأما الذين تجب صلتُهم، فقد اختلف أهل العلم فيهم، وهم على أقوال أقواها: أن من تَجب صلتُه هم أصْحاب الرَّحِم المحرَّمة من جهة الأمِّ والأب إذا كانوا من أهل الاستقامة، فكلُّ شخصَين لو كان أحدُهُما ذكرًا والآخر أنثى، إذا لم يَجُز التَّناكُح بينهما، كانت صلة الرَّحم بيْنهما واجبة، وإذا جاز التَّناكُح بيْنهما لم تَجب صلتُهما، فالأعمام والعمَّات والأخوال والخالات من الرَّحم المحرَّمة التي يَجب صلتُها، وأولادُهم ليسوا من الرَّحم المحرَّمة، فصِلَتهم مستحبَّة لا واجبة؛ فعنْ أبِي هُرَيْرة رضِي الله عنْه قال النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((لا يُجْمع بين المرْأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها))؛ رواه البخاري ومسلم.

 

فيحرُم على الرجل أن يجمَع في النِّكاح بين المرأة وعمَّتها وبين المرأة وخالتها؛ لما يحصُل بين الضَّرائر من خصام بسبب الغيْرة، فيؤدِّي إلى قطيعةِ الرَّحم بين المرأة وعمَّتها وخالتها، ويجوز الجمع بين المرْأة وبين بنت عمِّها وبنت عمَّتها، وبين المرأة وبنت خالها وبنت خالتها، مع أنَّه قد يحصل بينهما تقاطعٌ بسبب غيرة النساء، فدلَّ ذلك على أنَّ مَن تَجِب صلته من الأقارب هي الرَّحِم المحرَّمة، وبِهذا الضَّابط يزول الإشْكال؛ لأنَّنا إذا قُلْنا تجِب صلة الرَّحِم وهم الأقارب لصعُب ضبطُهم؛ لأنَّ النَّاس كلَّهم أقاربُ يرجِعون لآدم، وإذا قلنا هذا تجب صلته وهذا لا تجب صلته، فهذا تحكُّم؛ لأنَّه لا دليل يسنده، هذا الذي يظهر رُجحانه من أقوال أهل العلم؛ (المسلم وحقوق الآخرين للبدراني 1/ 30).

 

ومع ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يصلَ جميع أقاربه؛ لكون مسألة الصلة من أهم الأمور التي رغَّب فيها الشارع وحثَّ عليها، وخروجًا من الخلاف في الصلة الواجبة.

 

ثانيًا: توعَّد الشارع الحكيم قاطع الرحم الواجب صلتُها بآيات وأحاديث كثيرة؛ منها: قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: 22، 23]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطعُ رحمٍ"؛ (صحيح مسلم 4/1981 برقم2556).

 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرحم شجنةٌ من الرحمن، فقال الله: مَن وصلَك وصلتُه، ومن قطَعك قطعتُه"؛ (صحيح البخاري 8/6 برقم 5988).

 

ثالثًا: وبناءً على ما سبق، فإنَّكَ مُخطئ في كونك قطعتَ رحمك ولم تَصِلهم، واعتمدتَ على كلام غيرهم فيهم دون تأكُّد وتبيُّن، فأنصحك بالتوبة والاستغفار والدعاء لهم، وصِلتهم بالمعروف، والابتعاد عما يثير الشحناء والبغضاء والقطيعة بينكم، وتحمُّلهم إذا صدر منهم شيءٌ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال: "يا رسول الله، إن لي قرابةً أصِلهم ويَقطعونني، وأُحسن إليهم ويُسيئون إليَّ، وأَحلُم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال: لئن كنتَ كما قلتَ، فكأنما تُسِفُّهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمتَ على ذلك"؛ (صحيح مسلم4/ 1982، برقم 2558).

 

أسأل الله أن يَجعلنا وإيَّاك من المتَّقين الصادقين الواصلين لأرحامهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • مقالات
  • خطب مكتوبة
  • صوتيات
  • الاستشارات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة